أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
13560
التاريخ: 25-5-2017
13343
التاريخ: 5-12-2017
6886
التاريخ: 13-4-2016
3484
|
قد يجبر الشركاء على البقاء في الشيوع بموجب نص القانون لمدة معينة او غير معينة(1) ويكون ذلك المنع اما مراعاة من المشرع لوجود قاصر او غائب بين الشركاء او لوجود الزوجة المتوفى عنها زوجها او لوجود المحجور عليه وغيرهم، ويكون تقدير تلك الاعتبارات من قبل القانون ان كانت اعتبارات موضوعية في حين يكون تقديرها من قبل القاضي ان كانت اعتبارات شخصية (2) ولقد تضمن التشريع العراقي(3) مثل تلك الموانع ومن ذلك ما نجده في نص المادة 1070 من القانون المدني العراقي التي نصت: (لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص..) فيظهر ان المشرع العراقي ومع انه كان قد كفل للشركاء حق طلب انهاء حالة الشيوع في الاموال واعتبر ذلك حقا لكل شريك الا انه عاد ومنع انهاء الشيوع في حال وجود نص في القانون يمنع اجراء ذلك (4) كما نجد ان المشرع العراقي يمنع من اجراء القسمة وان كانت قسمة رضائية وذلك بنص الفقرة (2) من المادة 1182 التي نصت: (غير انه لا تجوز القسمة ولو كانت قسمة رضائية في الاراضي الاميرية الا اذا كانت هذه الاراضي قابله للقسمة وكان في امكان الشريك ان ينتفع بحصته المفرزة بقدر ما كان ينتفع بحصته الشائعة) وعليه فالمشرع العراقي يمنع اجراء القسمة اذا كانت واقعة على ارض اميرية وكانت غير قابلة للقسمة(5) وتوافق المادة 1070 من القانون المدني العراقي المادة 834 من القانون المدني المصري وذلك بقولها: (لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص ...) فيظهر ان القانون المدني المصري هو الاخر يلزم الشركاء على البقاء في الشيوع وعدم السماح لهم بحق طلب انهاء الشيوع (6).
____________________
1- د. علي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية دراسة مقارنة، ط1، عمان، مطبعة الارز، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2000، ص66.
2- د. مصطفى محمد الجمال، نظام الملكية، الاسكندرية، منشاة المعارف، د.ت، ص164
3- لقد صدرت العديد من القرارات عن مجلس قيادة الثورة المنحل (صدر امر سلطة الائتلاف المؤقتة والمرقم (2) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن العدد 3977 في 17/6/2003 والمتضمن حل عدد من الكيانات ضمن النظام السابق ومنها حل مجلس قيادة الثورة ..) والتي منعت إزالة الشيوع سواء بالقسمة ام بغيرها والتي باتت تشكل جزءاً من التشريع العراقي في تغطية احكام هذا الموضوع ومن هذه القرارات، التي سنتعرض لها بايجاز، القرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل والمرقم 1041 والمؤرخ في 17/8/1982 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن العدد 2899 في 30/8/1982 الذي منع ازالة شيوع دار السكن الموروثه اذا كانت مشغولة باحد من ورثة المتوفي القاصرين او الزوجة او كليهما الا بموافقة الزوجة ودائرة رعاية القاصرين.. وكذلك القرار المرقم 1497 في 29/11/1982 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن العدد 2916 في 20/12/1982 الذي عدل القرار الذي سبقه حيث منع ازالة شيوع العقار حتى بلوغ القاصرين او اكمالهم الدراسة فان كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها احد من اولاد المتوفي القاصرين فلا يجوز ازالة شيوع الدار الا بموافقة الزوجة ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال، وكذلك القرار المرقم 1611 في 23/12/1982 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن العدد 2919 في 10/1/1983 الذي منع ازالة شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفي الا اذا وافقت الزوجة على بيع الدار وازالة شيوعها.. والقرار المرقم 286 والمؤرخ في 2/5/1987 الذي منع ازالة شيوع الاراضي الزراعية مالم تتوفر فيها الشروط المطلوبة لذلك باستيفاء المساحات المقررة في ذلك القانون وكذلك قرار تعديله المرقم 245 والمعدل للقرار 286 الذي منع افراز الاراضي الزراعية لمدينة بغداد الى مساحات تقل عن عشرين دونما مهما كان صنفها او نوع المحصول الذي يزرع فيها او طريقة اروائها، وكذلك القرار المرقم 940 في 21/12/1987 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن العدد 3183 في 4/1/1987 والذي قضى بان افراز الاراضي لغرض السكن لا تقل عن 200 م2 لكل قطعة في مركز المحافظة فان كانت مساحة القطعة تقل عن الحد المذكور فلا يسمح بافرازها: واذا ما تتبعنا مسار القضاء العراقي فيما يخص تلك الموانع المقررة بنصوص تشريعية خاصة نجد ان القضاء قد اخذ بها ومن ذلك ما قررته محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية بالقرار المرقم 1209/ حقوقية/ 1991 في 2/7/1991 الذي نقضت فيه المحكمة القرار المميز لديها حيث قضت.. تتعلق بتطبيق قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة 1041 والقرار1497 والقرار1611 وذلك لكون القيود الواردة فيها التي لا تجيز ازالة شيوع دار السكن اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المورث أي زوجة مالك الدار الموروثة لان الدار بالأصل مملوكة الى ف المتوفاة وان والد ف قد توفي بعدها وشغلت الدار زوجته لذا فهي غير مشمولة بالقيد الوارد في القرار: القرار غير منشور.
4- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، الحقوق العينية الاصلية ،ط1 ، بغداد ، مطبعة الحكومة ، دار الحرية للطباعة ،1973 ص103.
5- د. عبد الرحمن خضر، شرح القانون المدني العراقي الحقوق العينية الاصلية المتفرعة عن حق الملكية، بغداد، 1953، ض50: وفي ذلك الاتجاه نجد الحكم القضائي الصادر عن رئاسة محكمة التمييز في العراق والمرقم 1022 /م3/ 1975 والمؤرخ في 18/9/1976 والذي جاء في حيثياته: (.. ان الارض التي صنفها اميرية ممنوحة باللزمة والتي لا يمكن ازالة شيوعها قسمة وبالتالي تتوقف عملية القسمة على ذلك التصحيح): انظر مجموعة الاستاذ القاضي ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز القسم المدني ، بغداد، مطبعة العمال المركزية ، مركز البحوث القانونية، 1988، ص448
6- انظر د. محمد كامل مرسي باشا، الحقوق العينية الاصلية، ط2، القاهرة، المطبعة العالمية، احمد حسن غزي وشركاءه، 1951ج2، ص201.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاب الفلسفة الغربية برؤية الشيخ مرتضى مطهري
|
|
|