أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-12-2019
1014
التاريخ: 10-9-2017
835
التاريخ: 10-9-2017
697
التاريخ: 10-9-2017
655
|
مسألة : إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أو لا ، و الأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت للخبر المتقدم .
مسألة : هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب و ربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلا فمن الميقات و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب و الأقوى هو القول الأول و إن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة و لو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية .
مسألة : لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ، و كان جميع المصرف من الأصل .
مسألة : إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد و كذا لو لم يسع المال إلا من الميقات .
مسألة : الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم : سألت أبا الحسن (عليه السلام ) عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال (عليه السلام ) ما كان دون الميقات فلا بأس به مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج و ربما يقال إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص و الفتوى و هو كما ترى و قد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه و يحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة و الأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد المدارك و نسبه إلى ابن إدريس أيضا و إن كان الاحتمال الأخير و هو التخيير قويا جدا .
مسألة : لو عين بلده غير بلده كما لو قال استأجروا من النجف أو من كربلاء تعين .
مسألة : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه .
مسألة : إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة .
مسألة : إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلد و يخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله .
مسألة: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حي أو ميت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى و إن كان الأحوط ذلك .
مسألة : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت و حينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثة كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم .
مسألة إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن كما أنه لو كان على الميت دين و كانت التركة وافية و تلفت بالإهمال ضمن .
مسألة على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة إلا مع رضا الورثة بالاستيجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير .
مسألة : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجة الإسلام فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستيجار من البلد بل و كذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث .
مسألة : إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت و إذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا و التخيير مع تعدد المجتهدين و مساواتهم وجوه و على الأول فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد و يحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة و إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في أصل وجوب الحج عليه و عدمه بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج و الوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت .
مسألة : الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد و خروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة و إن كانت الأحوط .
مسألة [الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة] قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر .
مسألة : إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث وجهان أيضا .
مسألة : إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .
مسألة : إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته و يحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم و أنه لا يترك ما وجب عليه فورا و كذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنه أداها أو لا .
مسألة : لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء و لو علم أن الأجير لم يؤد الاستيجار ثانيا و يخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.
مسألة : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .
مسألة : إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء ، و إن كان يستحب على وليه بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|