Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٩ م
الارث بالولاء (5) : إذا فقد الوارث النسبيّ والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام (عليه السلام)، إلّا إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للإمام (عليه السلام) كما تقدّم ________ ما يرثه الإمام (عليه السلام) بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ، وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس، فيصرف في مصارفه، وقد تقدّم بيانها في كتاب الخمس.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٧ م
الارث بالولاء (4) : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثُمَّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
___ إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
____ إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٦ م
الارث بالولاء (3) : لا يصحّ العقد المذكور إلّا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبيّ والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبيّ أو مولى معتق لم يصحّ ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلّا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٤ م
الارث بالولاء (2) : يجوز التولّي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولّي على أن يعقل كلّ منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلاً : (عاقدتك على أن تعقل عنّي وأعقل عنك وترثني وأرثك) ثُمَّ يقول الآخر : (قبلت) فيترتّب عليها العقل من الطرفين والإرث كذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٣ م
الارث بالولاء (1) : الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة .
ولاء ضمان الجريرة : يجوز لاحد الشخصين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جريرته - أي جنايته - فيقول له مثلاً : (عاقدتك على أن تعقل عنّي وترثني) فيقول الآخر : (قبلت)، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتّب عليه أثره وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتّب عليه الإرث، وأمّا الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحّته وترتّب الإرث عليه فضلاً عن ترتّب العقل عليه، فلا ىترك مراعاة…
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٢ م
ارث الزوج والزوجة (13) : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيها ببىع ونحوه أو بما ىوجب نقصان قىمتها قبل أداء حصّتها من القيمة إلّا برضاها.
8 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٠ م
ارث الزوج والزوجة (12) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلاً فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة لم ىجب علىها القبول.
_________ المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت، فلو زادت قيمة البناء - مثلاً - على قيمته حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقص من نصيبها، وإن كان الأحوط استحباباً مع تفاوت القيمتين التصالح.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٩ م
ارث الزوج والزوجة (11) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأمّا الماء الموجود فيها حىن الوفاة فإنّها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته، ولو حفر بئراً فمات قبل أن يصل إلى حدّ النبع ورثت زوجته منها قيمةً لا عيناً، وهكذا الحال في السرداب.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٧ م
ارث الزوج والزوجة (10) :إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت لم تجبر الزوجة على أخذ القيمة، بل يجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرّضاً للهدم والشجر معرّضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفَسيل المعدّ للقطع.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٦ م
ارث الزوج والزوجة (9) : إذا تأخّر الوارث - لعذر أو لغير عذر - في دفع القيمة إلى الزوجة ممّا ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينيّة خلال ذلك كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً فهل ترث من ذلك النماء أم لا؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الصحىح في الجميع العدم وإن كان الاحتياط في محلّه.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٦ م
عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: إن من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس ، وأن يسلم على من يلقى ، وأن يترك المراء وإن كان محقا ، ولا يحب أن يحمد على التقوى .
1 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٥ م
ارث الزوج والزوجة (8) : طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقوّمين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع، من تقويم البناء أو الشجر مثلاً بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس ______ تستحقّ الزوجة من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 3 =