القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مظاهر ذاتية الاختصاص العيني للمحاكم
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص155-158
2024-12-15
197
يتحدد الاختصاص النوعي لدى المحاكم الجزائية على أساس نوع الجريمة المرتكبة ومدى خطورتها، وايضاً هو تحديد اختصاص المحكمة للفصل بالدعاوى المرفوعة اليها كلا حسب نوع الجريمة وجسامتها (1)، بمعنى أن الاختصاص العيني يتحدد على أساس جسامة الجريمة، جنايات او جنح او مخالفات ويحدد نوع الجريمة على أساس نوع العقوبة الأشد المحددة وفقاً للقانون، فإذا اجتمعت في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فتحدد نوع الجريمة على أساس مقدار الحبس المحدد في القانون حتى أن المحكمة اذا غيرت نوع العقوبة من اشد الى اخف فلا تتغير نوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (2). أن تقسيم الجرائم في القوانين العسكرية والشرطوية تختلف عما موجود في الجرائم العادية بذلك تكون لها ذاتية، فالمشرع في القضاء العادي قسم الجرائم الى مخالفات وجنح وجنايات وان المحكمة المدنية هي صاحبة الولاية بنظر الدعوى المدنية، في حين أنّ المشرع في القوانين الشرطوية والعسكرية نص على ثلاثة أنواع من الجرائم تختص بها محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري هي: الجرائم العسكرية البحتة والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين العقابية الأخرى ثم الجرائم العادية، اذ أن محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري تختص بالنظر في الجرائم العسكرية البحتة، والجرائم العادية التي ترتكب من عسكريين ضد عسكري أي ما تسمى بـ الجرائم العسكرية المختلطة)، اما اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني او مدني ضد عسكري فتدخل من اختصاص المحاكم العادية، وهذا يعني أن المحكمة العسكرية لا تختص بالجرائم العادية الا إذا وقعت بين العسكريين فقط (3). فضلاً . عن ذلك فإن المشرع في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين حدد الجرائم العسكرية البحتة بجرائم الضبط والتي تشمل المخالفات والافعال المنصوص عليها في المواد (78) من قانون العقوبات العسكري العراقي (4)، والمادة (42) من قانون العقوبات لقوى الامن الداخلي العراقي (5)، ومن ثم بين الاختصاص النوعي لمحاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية عندما نص على أن الجرائم الانضباطية هي من اختصاص محكمة امر الضبط (6). اما اختصاص محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية فقد تنظر في جرائم المخالفات والجنح والجنايات والمنصوص عليها في قانوني عقوبات قوى الأمن الداخلي والعسكري العراقيين او قانون العقوبات العراقي او القوانين العقابية الأخرى، اذا ارتكبها رجل شرطة او عسكري ولم يترتب عليها حق شخصي للغير (7) ، وكذلك الجرائم التي ترتكب من رجل شرطة ضد رجل شرطة اخر او رجل عسكري ضد رجل عسكري اخر المتعلقة بالوظيفة (8) ، الا أن اذا كانت الجريمة المرتكبة من قبل المنتسبين لا تتعلق بوظيفتهم ولم تكن اثناء الخدمة أي اثناء الاستراحة وبعيدة كل البعد عن شؤون الخدمة العسكرية فهنا تدخل من اختصاص القضاء العادي للنظر فيها كون هذه الجريمة لا تنشأ حق المصلحة الشرطوية او العسكرية اي انه اذا كانت الجريمة مرتكبة من قبل رجل شرطة او عسكري ضد مدني فللقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي استحصال موافقة أمر الإحالة بإحالة القضية التحقيقية الى محاكم القضاء العادي اذا لم تكن الجريمة لها علاقة بالوظيفة أو بسببها او اذا كانت متعلقة بطرف مدني (9). ومن خلال ذلك نعتقد بإن هناك تعارض فيما ورد بالمادة (99) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أن ينظم بقانون القضاء العسكري ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن....)، والمادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي ، والمادة (4/اولاً) من قانون الأصول العسكري العراقي التي بينتا اختصاص محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي والقوانين العقابية الأخرى أي أنّ المشرع في هذه القوانين لم يلتزم بصراحة المادة (99) من الدستور عندما حددت اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة انما وسع من اختصاص هذه المحاكم على الجرائم كافة التي تشملها قانون العقوبات والقوانين المكملة له، ونعتقد بدورنا ان ما جاء به المشرع في المادة (25) والمادة (4/ اولاً) من القوانين المشار اليهما أعلاه كان مخالفاً للقانون لكون هذه المواد اقتصرت على جميع الجرائم. لذلك كان الاجدر بالمشرع أن يحدد اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية فقط دون التوسع الى بقية الجرائم والتقيد بنص الدستور العراقي (10).
اما المشرع المصري فقد تبنى في قانون القضاء العسكري موقفاً مخالفاً لهذا الاتجاه الذي اخذ به المشرع العراقي، اذ انه جعل المحاكم العسكرية تختص بالنظر في كافة الجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة القوات المسلحة سواء كان مرتكبها عسكرياً أو مدنياً، ومن اهمها الجرائم التي تقع في المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن او المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة والجرائم التي تقع على معدات ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها. كما يختص قانون القضاء العسكري المصري في جميع الجرائم المرتكبة من او ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون متى وقعت بسبب تأديتهم وظائفهم وكافة الجرائم المرتكبة من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن هناك شريك مساهم من غير الخاضعين لأحكامه (11). فضلاً عن ذلك فقد ورد بالمادة (6) من القانون ذاته أن الجرائم التي تخضع الى احكام هذا القانون هي المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (وهي جرائم الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل كالأفعال المؤدية الى المساس باستقلال البلد او وحدتها أو سلامة أراضيها او الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب وغيرها من الجرائم التي تمس امن الجمهورية من الخارج والداخل، وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال الى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، وكذلك الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر والتي ترتكب في حالة الطوارئ، فلرئيس الجمهورية إحالة مرتكبيها الى القضاء العسكري (12)، وقد يختلف الاختصاص النوعي لكل محكمة من المحاكم العسكرية المصرية وذلك لتعدد هذه المحاكم فالمحكمة العسكرية العليا مختصة في الدعاوى من النوع الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة، في حين يخرج من اختصاص هذه المحكمة الجرائم الجنائية المعاقب عليها بالسجن. اما اختصاص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا فتكون ببعض الجنايات التي اخرجها المشرع من اختصاص المحكمة العسكرية العليا وهي تلك الجنايات الأقل خطورة والمعاقب عليها بعقوبة السجن فقط، في حين اختصاص المحكمة العسكرية المركزية يكون في النظر بجرائم الجنح والمخالفات (13). اما بخصوص اختصاص القضاء العسكري المصري بالدعوى المدنية فقد استبعد المشرع العسكري المصري في قانون القضاء العسكري من نطاق اختصاصه الدعوى المدنية فقد بين في المادة (49) على انه لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضي بالرد والمصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ويتضح مما سبق أن هناك اختلاف واضح ما بين التشريعات العراقية والمصرية لذلك فإن موقف المشرع العراقي أفضل من موقف المشرع المصري.
____________
1- ينظر : د. صباح مصباح محمود، قانون الاختصاص في أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص 62.
2- للتفصيل ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص 295. د. محمود نجیب حسني، الاختصاص والاثبات في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص8 وما بعدها.
3- للتفصيل ينظر: غالب عبيد خلف النظام القانوني للمحاكم العسكرية في العراق، رسالة ماجستير كلية القانون /جامعة بغداد 1989 ، ص58.
4- لقد نصت المادة (78) من قانون العقوبات العسكري العراقي على ان يعاقب بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (79) و (80) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون).
5- لقد نصت المادة (42) من قانون العقوبات لقوى الامن الداخلي العراقي على ان يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية).
6- تنظر : كل من المادة (18) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (27) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
7- لقد نصت المادة (25/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على ان اولاً: تختص محكمة قوى الامن الداخلي بالنظر في الجرائم الاتية أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي او قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 او القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير. ب- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة اخر سواء اكانت متعلقة بالوظيفة ام بغيرها)، والمادة (4/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات العسكري العراقي التي تنص على أن: (أولاً: تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة: أ- إذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الأخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للأفراد. ب- إذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ابداعها الى المحاكم المدنية للبت فيها).
8- للتفصيل ينظر : كاظم شهد حمزة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 2 ، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019، ص 58 وما بعدها.
9- ينظر : كل من المادة (25/ ثانياً وثالثاً) من قانون أصول قوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (4/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر : د. رانا مصباح عبد المحسن استقلال القانون الجنائي العسكري، ط1 المصرية للنشر والتوزيع القاهرة ،2018 ، ص 31.
10- وفي ذات السياق ومن ناحية سائر القوانين الجزائية الخاصة من غير الشرطوية والعسكرية فأن هناك العديد من المحاكم التي تنظر في الجرائم الخاضعة الى احكام هذه القوانين تكون هذه المحاكم ملزمة بتحديد نوع هذه الجريمة الغرض البت فيها، ومن امثلة هذه المحاكم هي المحاكم الكمركية ومحاكم النشر والاعلام فالجرائم الكمركية تدخل من اختصاص محكمة الكمارك اما الجرائم التي ترتكب من قبل بعض الأشخاص الذين يسيئون الى المجتمع من خلال نشرهم في مواقع التواصل الاجتماعي محتويات هابطة وبائسة تخالف الذوق العام والآداب والأخلاق فينعقد الاختصاص في هذه الجرائم امام المحكمة المختصة بقضايا النشر والاعلام.
11- تنظر المادتان (5) و (6) من قانون القضاء العسكري (المصري)، وللتفصيل ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004، ، ص 11.
12- ينظر: أشرف مصطفى توفيق شرح قانون الاحكام العسكرية، مطبعة دار الهندسية ايتراك للنشر والتوزيع القاهرة 2005 ، ص 15 وما بعدها.
13- ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، مرجع سابق، ص 153 وما بعدها.