القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
السلطة الاتحادية المختصة بالتصديق في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
المؤلف:
اسعد كاظم وحيش الصالحي
المصدر:
التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة:
ص73-74
2025-04-15
153
خول هذا القانون صلاحية الاختصاص في التصديق على الاتفاقيات الدولية إلى الجمعية الوطنية (1)، إذ يقوم مجلس الرئاسة بتقديم توصية إلى الجمعية الوطنية بإصدار قانون لغرض المصادقة على الاتفاقيات الدولية، ويرفق مع التوصية الأسباب الموجبة والبيانات الخاصة بها (2) ، ثم تُرفع تلك التوصية إلى رئيس الجمعية الوطنية لغرض عرضها عليها ، لتُحال بعد ذلك إلى اللجان المختصة مباشرة (3)، وللجمعية الوطنية ان توافق بأغلبية اعضائها على الاتفاقيات الدولية موضوع التوصية ، أو أن ترفض، أو تعيد النظر بها ، ولا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية التقدم ب- أي اقتراح بتعديل نصوص الاتفاقية، ويبلغ رئيس الجمعية مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء بقرار الرفض أو التأجيل (4)
على ما تقدم يمكننا القول بأن صلاحية المصادقة اعطيت في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية للجمعية الوطنية ، لأنّ التوصية التي تقدم من مجلس الرئاسة لا تعدو إلا ان تكون مجرد طلب.
وجدير بنا أن نذكر بأن الملحق بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، قد منح لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية بما فيها التصديق على الاتفاقيات الدولية (5)، وبناءً على ما تقدم يمكن القول : إن من الناحية العملية من يمارس اختصاص التصديق هو مجلس الوزراء.
_____________
1- تنظر الفقرة (و) من المادة (33) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 . وكذلك تنظر الفقرة (تاسعا ) من المادة (22) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005.
2- تنظر الفقرة (أ) من المادة (39) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 وكذلك المادة (134) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005 .
3- تنظر المادة (135) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005.
4- تنظر المادة (136) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005.
5- ينظر القسم الثاني من الملحق بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .