1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

السلطة الاتحادية المختصة بالتصديق في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

المؤلف:  اسعد كاظم وحيش الصالحي

المصدر:  التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية

الجزء والصفحة:  ص73-74

2025-04-15

153


خول هذا القانون صلاحية الاختصاص في التصديق على الاتفاقيات الدولية إلى الجمعية الوطنية (1)، إذ يقوم مجلس الرئاسة بتقديم توصية إلى الجمعية الوطنية بإصدار قانون لغرض المصادقة على الاتفاقيات الدولية، ويرفق مع التوصية الأسباب الموجبة والبيانات الخاصة بها (2) ، ثم تُرفع تلك التوصية إلى رئيس الجمعية الوطنية لغرض عرضها عليها ، لتُحال بعد ذلك إلى اللجان المختصة مباشرة (3)، وللجمعية الوطنية ان توافق بأغلبية اعضائها على الاتفاقيات الدولية موضوع التوصية ، أو أن ترفض، أو تعيد النظر بها ، ولا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية التقدم ب- أي اقتراح بتعديل نصوص الاتفاقية، ويبلغ رئيس الجمعية مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء بقرار الرفض أو التأجيل (4)
على ما تقدم يمكننا القول بأن صلاحية المصادقة اعطيت في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية للجمعية الوطنية ، لأنّ التوصية التي تقدم من مجلس الرئاسة لا تعدو إلا ان تكون مجرد طلب.
وجدير بنا أن نذكر بأن الملحق بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، قد منح لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية بما فيها التصديق على الاتفاقيات الدولية (5)، وبناءً على ما تقدم يمكن القول : إن من الناحية العملية من يمارس اختصاص التصديق هو مجلس الوزراء.
_____________
1- تنظر الفقرة (و) من المادة (33) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 . وكذلك تنظر الفقرة (تاسعا ) من المادة (22) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005.
2- تنظر الفقرة (أ) من المادة (39) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 وكذلك المادة (134) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005 .
3- تنظر المادة (135) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005.
4- تنظر المادة (136) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005.
5- ينظر القسم الثاني من الملحق بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .

مواضيع ذات صلة


موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية
محددات النظام العام الدولي
شروط المسؤولية الدولية
موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية
دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996
تعريف المسؤولية الدولية
إخلال الوحدات الاتحادية باتفاقية دولية مبرمة منها
إخلال الوحدات الإتحادية باتفاقية دولية مبرمة من السلطة الاتحادية
موقف دساتير الدول الاتحادية من النظام العام الدولي
دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية
دستور الهند لسنة 1949 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي