القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ثبوت النسب بالإقرار
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص39-41
2025-06-16
30
يعد الإقرار الطريق الثاني لإثبات النسب، بعد ثبوت النسب بالفراش، ويعبر عنه بعض الفقه بالاستلحاق، وقد عرف بعض شراح القانون الإقرار بعدة تعريفات (1)، وقد عرف المشرع العراقي الإقرار استناداً للمادة (59) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 على انه (الإقرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر، الإقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة) (2)، كما تناول قانون الإثبات العراقي النافذاحكام الإقرار في المواد (59-70) منه، كما يعد الإقرار عند البعض من الفقهاء بأنه سيد الأدلة (3) ، بينما عده البعض الآخر وسيلة احتياطية لإثبات النسب فهو عندهم اضعف من الشهادة التي تقوم على شاهد واحد، ولأن الإقرار هو حجة قاصرة على المقر فقط (4) ، وهذ ما اتجهت اليه محكمة التمييز العراقية في قرار لها عندما قضت بأن استمهال الخصم لغرض المصالحة لا يعني إقراره بالحق وان الإقرار هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر (5).
ويصح صدور الإقرار بالبنوة في الدعوى ( عريضة الدعوى) واللوائح والمذكرات التي ترد بها الدعوى امام المحكمة او عند ابداء الطلبات الختامية للمحكمة كما يجوز صدور الإقرار الى وقت النطق بالحكم (6). ومما تجدر الاشارة اليه ان الإقرار القضائي يعد حجة قاطعة وكاملة على خلاف الإقرار غير القضائي فحجته اضعف ولايكون ملزماً وليس له أي حجة قانونية (7).
وقد تناول المشرع العراقي الإقرار بالنسب في المادة (52) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 ، والتي جاء فيها (1- الإقرار بالنبوة - ولو في مرض الموت - لمجهول النسب يثبت له إذا كان يولد مثله لمثله. 2- إذا كان المقر امرأة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة)، ويتضح من نص المادة اعلاه ان المشرع العراقي قد سار على رأي جمهور الفقهاء في أن الإقرار يصح من السليم والمريض على حد سواء لانه متعلق بحق الغير، وكذلك اشترط ان يولد مثله لمثله، فأن كان المقر صغيراً جداً ولا يتصور ان يولد له ابن (8)، فلا ينسب له الولد وتأكيدا على ذلك فقد نصت الفقرة (اولا) من المادة (64) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979) على ( يشترط في الإقرار الا يكذبه ظاهر الحال).
وإذا كان المقر هي الزوجة فلا ينسب الولد الى زوجها الا بعد ان يصدقه، او تأتي ببينة تثبت دعواها، كما ان الإقرار لا يتعدى المقر له في غير الإقرار بالبنوة او الأبوة او الأمومة، أي ان يقر رجل بأخ له او عم، فأن الإقرار في هذه الحالة لا يتعدى المقر، فان كان هناك اخ آخر للمقر فأنه ليس ملزماً بإقرار اخيه المقر إلا إذا صدقه وهذا ما نصت عليه المادة (54) من قانون الاحوال الشخصية العراقي والتي جاء فيها (الإقرار بالنسب في غير النبوة والأبوة والأمومة لا يسرى على غير المقر الا بتصديقه )، وبهذا المعنى نصت المادة (67) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 بقولها ( الإقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر).
كما يصح إقرار البالغ العاقل بابوة شخص معين، كأن يقول هذا أبي، أو امومة امرأة معينة كأن يقول هذه امي، فقد نصت المادة (53) من قانون الاحوال الشخصية العراقي على (إقرار مجهول النسب بالأبوة او بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله).
ومن الجدير بالذكر، يجب التفريق بين الإقرار بالبنوة وبين التبني الذي حرمته الشريعة الاسلامية والتشريعات الوضعية، فالإقرار بالنبوة هو اعتراف بنسب حقيقي لولد مجهول النسب ناشيءة من الدخول الحقيقي بين الرجل والمرأة، اما التبني فهو استلحاق شخص معروف النسب او مجهوله، كاللقيط مع التصريح بأنه يتخذه ابناً وحقيقة هو ليس بولده (9) . ولا بد لنا ان نشير ان الإقرار بالبنوة يثبت به النسب ولايجوز الرجوع عنه استناداً لنص المادة (68) من قانون الإثبات العراقي النافذ والتي جاء فيها (اولاً : يلتزم المقر بإقراره الا إذا كذب بحكم، ثانياً: لا يصح الرجوع عن الإقرار )
وبالنسبة للمشرع الفرنسي فالاصل ان النسب يثبت بقوة القانون دون اللجوء للقضاء إذا توافرت ادلته القانونية استناداً لنص المادة 310/1 والتي نصت تثبت البنوة قانوناً ضمن الشروط الملحوظة في الفصل الثاني من هذا الباب بفعل القانون بالأعتراف الارادي او بحيازة النسب المثبتة بأشهاد رسمي، ويمكن ان تثبت ايضاً بحكم ضمن الشروط الملحوظة في الفصل الثالث من هذا الباب، الا انه يمكن اللجوء الى الإقرار أو حيازة النسب المثبتة بشهادة رسمية استناداً الى المادة (310/1) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت على يثبت النسب اما بشهادة ميلاد الولد، او بشهادة الإقرار ، او بشهادة رسمية مثبتة لحيازة النسب، واستعمل المشرع الفرنسي مصطلح الاعتراف أي الإقرار، واعتبره وسيلة لإثبات نسب الولد الى ابيه، إذ إن النسب بالإقرار يثبت تلقائيا دون منازعة قضائية، لأنه يقوم على حقيقة قانونية وهي الإقرار .
كما لم يميز المشرع الفرنسي بين الولد الشرعي وغير الشرعي في إثبات النسب، إذ نصت المادة (310) من القانون المدني الفرنسي النافذ على ان كل الأولاد الذين ثبت نسبهم وفقا للقانون لهم نفس الحقوق والواجبات في علاقتهم بابيهم وامهم، ويدخلون في اسرة كل منهما، فقد ساوى المشرع الفرنسي بين كل الأولاد في الحق في ثبوت نسبه للاب والأم وثبوت جنسيته والميراث، فان الولد ينسب الى ابيه وامه ، مع اختلاف طريقة إثبات النسب، فالولد الذي يولد من زوجين يثبت نسبه اليهما بقوة القانون اما الولد الذي يولد خارج اطار الزوجية فيثبت نسبه الى امه بقوة القانون، والى الأب بالإقرار (10) ، كذلك اخذ المشرع الفرنسي بالتبني واعتبره وسيلة لإثبات النسب، إذ ينسب الولد الى ابويه الذين تبناه، ولا ينسب بعد ذلك الى والديه الحقيقيين، وهذا ما نصت عليه المادة (356) من القانون المدني الفرنسي والتي جاء فيها (ان النسب يكسب الولد بنوه تحل محل بنوته الاصلية ينقطع المتبنى عن الانتماء الى عائلته بالدم، مع التحفظ لجهة محرمات الزواج المقصودة في المواد 161 الى 164 بيد ان ابن الشريك يبقى على بنوته الأصلية قائمة تجاه هذا الشريك وعائلته وينتج فظلاً عن ذلك آثار التبني الحاصل من الزوجين).
كذلك نصت المادة (357) على ان الطفل بالتبني يحمل اسم الزوجين الذين تبناه، والتي جاء فيها ان التبني يكسب الولد اسم عائلة المتبني وفي حالة التبني من قبل الزوجيين اسم عائلة الزوج، وفي حالة التبني من قبل الزوجين يحدد اسم العائلة الذي يكتسبة الولد طبقاً للقواعد المذكورة في المادة ( 311-21) ، كما نصت المادة (358) على ان الطفل بالتبني يتمتع بالحقوق والواجبات التي يتمتع بها الطفل الشرعي، والتي جاء فيها (للمتبنى في عائلة المتبني الحقوق والالتزامات ذاتها للولد الذي تثبت بنوتة تطبيقاً للباب السابع من هذا الكتاب).
نستنج مما تقدم ان المشرعين العراقي والفرنسي قد اعتبرا الإقرار أحد وسائل إثبات النسب التقليدية لكنهما اختلافا من ناحية المقر له بالنسب، إذ إن المشرع العراقي نظم الإقرار لنسب الولد فقط منعاً لاختلاط الانساب، اما المشرع الفرنسي فهو يقر النسب للولد الشرعي وغير الشرعي الشرعي على حدٍ سواء، ولم يشترط البلوغ للمقر سواء كان الوالدان ام الولد بل يجوز للقاصر ان يقر بالنسب، بينما اشترط المشرع العراقي البلوغ للمقر وان يولد مثله لمثله، ونحن نؤيد ما ذهب اليه المشرع العراقي من توجه شرعي وقانوني سليم من اجل المحافظة على بنيان الاسرة والمجتمع ومنع اختلاط الانساب لمخالفته الشرع والنظام العام والاداب العامة. وبالنظر الى نص المادة (59) من قانون الإثبات العراقي النافذ فعلى الرغم من تناولها للإقرار الا انها لم تحدد متى يكون الإقرار، ونحن نامل من المشرع العراقي تعديل نص المادة (59) من قانون الإثبات العراقي النافذ وذلك لضعف الصيغة اللغوية والقانونية للإقرار وجعلها بالنص الآتي (الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بحق يدعيه على نفسه اثناء سير الدعوى، ويكون الإقرار غير قضائي إذا تم خارج المحكمة).
__________
1- فقد عرفه الدكتور ادم وهيب النداوي بأنه (اخبار الإنسان عن حق عليه للآخر)، وعرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه (اعتراف شخص بحق عليه لآخر، سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أم لم يقصد)، وعرفه الدكتور سليمان مرقص بأنه اعتراف شخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته واعفاء الآخر من إثباته). للتفصيل اكثر ينظر : د. احمد محمد النيف البيئة القضائية في الفقه الاسلامي دراسة تطبيقية على القانون المدني، دار الجنادرية للنشر والتوزيع، ط 1 ، عمان، 2013، ص 16-17.
2- من قراءة نص المادة (59) من قانون الإثبات العراقي نجد أنها قد نقلت من نص المادة (1572) من مجلة الاحكام العدلية والتي عرفت الاقرار بأنه (أخبار الإنسان عن حقاً عليه لآخر). اما على صعيد القضاء العراقي فقد تبنى نفس التعريف فنجد ذلك في العديد من القرارات القضائية ومنها قرار محكمة الاحوال الشخصية في ابي غريب بالعدد 3861/ش/ 2021 في 2021/11/28 والذي بموجبه اقرار المدعى عليه بالزوجية واقراره بثبوت نسب اولاده منه القرار غير منشور).
3- د. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الاسلامية الجزء الأول، ط 2 ، دار البيان، دمشق، 1994، ص 241
4- د. سعد الدين مسعد هلالي البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية مكتبة ،وهبة القاهرة، 2010،، ص 306.
5- قرار محكمة التمييز المرقم (977/ م1974/4) في 1975/4/6، اشار اليه: د. ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسم القانون المدني، مركز البحوث القانونية، بغداد، 1988، ص 111.
6- د. عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات اثار الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية القاهرة، 1956، ص 493.
7- د. احمد محمد النيف، المصدر السابق، ص 36.
8- وبهذا المعنى نصت الفقرة الأولى من المادة (60) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 على ( يشترط في المقر ان يتمتع بالأهلية الكاملة، فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه، ولا يصح على هؤلاء اقرار أوليائهم أو أوصيائهم أو القوام عليهم).
9- د. مصطفى ابراهيم الزلمي احكام الزواج والطلاق في الفقه الاسلامي المقارن، دراسة مقارنة بالقانون، دار أحسان للنشر، العراق، ط 1 ، جديدة ومنقحة، 2014 ، ص 99.
10- Granet-Lambrechts، op.cit p. 532.