القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ثبوت النسب بالبينة
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 41-44
2025-06-16
28
فكما يثبت النسب شرعا بقيام الزوجية والإقرار كذلك يثبت بالبينة، والحكمة من اعتمادها دليلاً لإثبات النسب أن الشاهد يحلف على صدق ما يقول وهو يشهد بحق لغيره على غيره (1) وهو اقوى من الإقرار لأنها حجة متعدية الى الغير، والمشرع العراقي لم يضع تعريفاً للبيئة (الشهادة) وانما اكتفى بوضع القواعد القانونية التي تنظم اجراءاتها من حيث ادائها وسماعها، و لم يذكر المشرع العراقي تفاصيل الشهادة في قانون الاحوال الشخصية وانما حددت تفاصيلها في المادة 84 من قانون الإثبات العراقي والتي نصت ( للمحكمة ان تأخذ في شهادة شخص واحد مع يمين المدعي إذا اقتنعت بصحتها كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر إذا لم تقتنع بصحة الشهادة)، كما لا بد ان نشير أن المشرع العراقي احاط ذلك بعدة ضمانات واجراءات لسماع الشهود في قانون الإثبات العراقي النافذ من المادة (97-91) وترك للقضاء السلطة التقديرية في قبولها او رفضها استناداً لنص المادة (82) من قانون الإثبات العراقي النافذ في شطرها الثاني والتي جاء فيها ولها ان ترجح شهادة على آخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة، والإقرار حجة تقتصر آثاره على المقر ، لذلك إذا تعارض الإقرار والبيئة تقدم البيئة، فلو اقر رجل لولد مجهول النسب بأنه ابنه وتحققت الشروط الواجبة للإقرار وعلى هذا الاساس ثبت النسب له، ثم ادعاه رجل آخر واقام البيئة على دعواه، فأنه يقضي بثبوت النسب منه، وذلك لان الإقرار سيد نفسه لكنه غير مؤكد، فيحتمل ان يبطل متى اقيمت البيئة على ثبوته ممن أقامها (2).
وللبيئة معنيان معنى عام وخاص ، فالمعنى العام هو الدليل سواء كان كتابة او شهادة او قرينة، فيقال البيئة على من ادعى واليمين على من انكر ، اما بالنسبة للمعنى الخاص فهو شهادة الشهود دون تلك الادلة (3) . فالأمر مرده الى سلطة القاضي التقديرية، كما جاء المشرع العراقي على ذكر البيئة بصورة عامة في الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون الاحوال الشخصية العراقي والتي نصت على ( إذا كان المقر امرأة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة)، فالبيئة هي شهادة الغير على حمل النسب على الغير،.... كما أن البيئة تقدم على الإقرار في حالة تعارضهما . اما في حالة نفي النسب من قبل الأب او ما يصطلح عليه (اللعان)، فأن المشرع العراقي لم ينص على هذه الحالة مما يقتضي الرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية استناداً الى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ.
وعلى الرغم من سكوت المشرع العراقي من مسألة رد الشهود الوارد في المادة (84) من قانون الإثبات العراقي النافذ، الا انه يمكن الرجوع الى المادة (68) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 لسد النقص التشريعي والتي نصت على ما يلي (أ. لا يكون احد الزوجين شاهداً على الزوج الآخر ما لم يكن متهماً بالزنا او جريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما. ب. لايكون الاصل شاهداً على فرعه ولا الفرع شاهداً على اصله ما لم يكن متهماً بجريمة ضد شخصه او ماله ج. يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للآخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم. وهناك وسائل تقليدية أخرى لإثبات النسب اضافة الى الإقرار والبيئة وهي القيافة والقرائن القضائية والخبرة بوصفها وسائل قديمة اعتمدها العرب وقد شاع اللجوء للقيافة عندما يشك الزوج ببنوة ابنه او جاءت زوجته بولد يختلف عنه في الشكل واللون(4).
وبالنسبة الى المشرع الفرنسي فكما يثبت النسب بالإقرار وبقوة القانون، فأنه يثبت بحيازة النسب (البيئة). إذ يتم اللجوء الى هذه الوسيلة لإثبات نسب الاولاد سواء كانوا متولدين من زواج شرعي ام من زواج غير شرعي، وذلك لأسباب تعود لعدم ثبوت نسب الولد بشهادة الميلاد او بالإقرار، ويقوم النسب في هذه الحالة استناداً للحقيقة الاجتماعية الظاهرة أي ظهور الوالدين بمظهر يثبت نسبهما اليه من خلال رعايته والاهتمام به وتعليمه والانفاق عليه، ويمكن للوالدين والولد استناداً لتلك الحيازة إثباتها من خلال توفر عدد كافٍ من الوقائع والادلة التي تدل على وجود علاقة بين الولد والاسرة التي يدعي الانتساب اليها من خلال ظاهر الحال(5).
ويشترط المشرع الفرنسي للاعتراف بنسب الولد ان تكون مثبتة بشهادة رسمية من اطراف العلاقة (الوالدين والولد). بأن يقدمان شهادتهما امام قاضي المحكمة الجزائية بالنسب كما لهما طلب شهادة ثلاثة اشخاص على الاقل معززة بالوثائق ويقدم هذا الطلب خلال مدة مفتوحة امدها خمسة اعوم من توقف الحيازة أو وفاة الوالد المزعوم بنسبه ، وتؤشر تلك الشهادة في هامش شهادة ميلاد الولد ولايجوز الطعن بها وتسمى هذه الطريقة فعل الاشهار، استناداً لنص المادة (317/1) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 النافذ والمعدل (6).
نستنتج من ما تقدم أن المشرعين قد اعتمدا البيئة (الشهادة) وسيلة مهمة لإثبات النسب الا انهما يختلفان من حيث ان المشرع العراقي يستند الى الشهادة بوصفها إحدى وسائل إثبات النسب الشرعي دون النسب غير الشرعي، بينما نجد ان المشرع الفرنسي عدها وسيلة لإثبات النسب الشرعي وغير الشرعي، كما انهما يختلفان من ناحية المحكمة المختصة بدعواى إثبات النسب إذ ترفع دعوى إثبات النسب امام محكمة الاحوال الشخصية في القانون العراقي على خلاف ذلك نرى ان المشرع الفرنسي يقيم الدعوى امام المحكمة الجزائية، ونحن نؤيد ما ذهب اليه المشرع العراقي باعتبار النسب من المسائل المدنية والشخصية.
_____________
1- د. نبيل أبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، بيروت، 1995، ص 170.
2- د. مصطفى ابراهيم الزلمي احكام الزواج والطلاق في الفقه الاسلامي المقارن، دراسة مقارنة بالقانون، دار أحسان للنشر، العراق، ط 1 ، جديدة ومنقحة، 2014 ، ص 100.
3- وكانت الشهادة سابقاً بهذا المعنى هي سيد الادلة دون ذكر الادلة الآخرى، لذلك انصرف لفظ البيئة الى الشهادة، وهي تختلف عن الاقرار وتعرف أنها اخبار الإنسان في مجلس القضاء بواقعة صدرت عن غيره يترتب عليها حق (لغيره والشهادة اربعة انواع وهي: 1. الشهادة الاصلية المباشرة التي يشهد بها الشاهد بما سمعه ورأه. 2. الشهادة السماعية او غير المباشرة التي يشهد بها الشاهد بما سمعه من احد الشهود .. الشهادة بالتسامع، وهي تختلف عن الشهادة السماعية المنقولة من شخص لآخر وانما هي الشهادة المنقولة عن الرأي الشائع بين جمهور الناس. 4. الشهادة بالشهرة العامة وهي الشهادة المكتوبة في ورقة رسمية محررة من جهة رسمية مدونة فيها شهادة الشهود امام موظف عام، مثل تقرير غيبة مفقود او اسماء الورثة للتفصيل اكثر ينظر : محمد عزمي البكري، الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود للنشر والتوزيع، مصر، 2021، ص 6 وما بعدها.
4- طارق علي عارف القره داغي، مسائل شرعية في الجينات البشرية، دار الكتب العلمية، ماليزيا، 2010، ص100
5- رجب كريم عبد اللاه، دور البصمة الوراثية في إثبات النسب، مجلة القانون والاقتصاد، مصر، العدد 89، 2016، ص 540 وما بعدها.
6- Corinne Renaault، op.cit، p. 97.