المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حكم المأموم لو رفع الامام رأسه من السجود وزال الزحام قبل أن يركع في الثانية
المؤلف:
الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
المصدر:
تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة:
ج4ص48-55
6-12-2015
1315
إذا رفع الامام رأسه من السجود وزال الزحام قبل أن يركع الامام في الثانية فإن المأموم يشتغل بقضاء السجدتين وإن كان الامام قائما، للحاجة والضرورة. ولان مثله وقع في صلاة عسفان، حيث صلى النبي عليه السلام، وكان العدو تجاه القبلة، فسجد وبقي صف لم يسجد معه، فلما قام إلى الثانية سجدوا(1). والمشترك الحاجة. وليس له أن يركع مع الامام قبل قضاء السجدتين، لئلا يزيد ركنا.
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب للإمام تطويل القراءة ليلحق به، فإن فرغ والامام قائم ركع معه، وإن كان الامام راكعا انتصب ثم لحقه في الركوع، ولا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب، لما فيه من الاخلال بواجب. ولا يشتغل بالقراءة عندنا، لسقوطها عن المأموم.
وللشافعي وجهان: هذا أصحهما، لان القراءة سقطت عنه حيث لم يدركها مع الامام، لان فرضه الاشتغال بقضاء السجود ولم يتابعه في محلها فهو كالمسبوق.
والآخر: يقضي القراءة، لأنه أدرك محلها مع الامام، بخلاف المسبوق(2).والاولى ممنوعة. وعلى الاول يلحق الجمعة، وعلى الثاني يقرأ ما لم يخف فوت الركوع، فإن خاف فهل يتم أو يركع؟ قولان.
وإن زال الزحام والامام قد رفع رأسه من الركوع الثانية - ولا فرق حينئذ بين أن يكون الامام قائما أو ساجدا - فإنه يتبعه ويسجد السجدتين، وينوي بهما الاولى، فتحصل له ركعة ملفقة، ولا يشتغل بقضاء ما عليه، ويدرك بها الجمعة - وبه قال الشافعي في أصح الوجهين(3) - لقول الصادق عليه السلام وقد سأله حفص بن غياث عن رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فدخل مع الامام وركع ولم يقدر على السجود، ثم قام وركع الامام ولم يقدر على الركوع في الثانية، وقدر على السجود كيف يصنع؟ قال الصادق عليه السلام: " أما الركعة الاولى فهي إلى الركوع تامة، فلما سجد في الثانية فإن نوى الركعة الاولى فقد تمت الاولى، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن لم ينو تلك السجدة للركعة الاولى لم تجزئ عنه الاولى، وعليه أن يسجد سجدتين، وينوي أنهما للركعة الاولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة "(4).
وقال أبو حنيفة: لا يتبعه، ويشتغل بقضاء ما عليه بناء على أن المأموم لا يخالف الامام في صفة الفعل، فما كان أول صلاة الامام كان أول صلاة المأموم، وما كان آخر صلاة الامام كان آخر صلاة المأموم(5).وسيأتي. إذا عرفت هذا، فقد بينا أنه يلحق الجمعة، لأنه أدرك ركعة منها.
وللشافعي وجهان:
أصحهما: هذا، لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى)(6).
والثاني: لا يلحقها، لان إدراكها بركعة تامة وهذه ملفقة(7).
وليس بجيد ; فإن المسبوق يدرك الثانية للإمام وهي أولى له، فاحتساب بعض الثانية عن الاولى أولى.
إذا عرفت هذا، فإنه لابد وأن ينوي بهاتين السجدتين أنهما للأولى، ولا يكفيه استصحاب النية - كما هو ظاهر قول ابن إدريس(8) - لان صلاته تابعة لصلاة الامام وقد نوى الامام بهاتين أنهما للثانية، فلا بد وإن ينفرد بنية أخرى أنهما للأولى، لئلا يلحقه حكم الامام. ولو نوى بهما الثانية، بطلت صلاته، قاله الشيخ في النهاية(9)، لان الاولى لم تكمل وقد شرع في الثانية بسجدتين قبل قراءة وركوع، والزيادة والنقصان للأركان مبطلان. وقال في المبسوط: يحذفهما ويأتي بسجدتين أخريين ينوي بهما الاولى، ويكمل له ركعة، ويتمها بأخرى(10)، لحديث حفص بن غياث(11).وهو ضعيف. وإن زال الزحام والامام راكع في الثانية، فإن المأموم يشتغل بالقضاء، ثم إن لحقه في الركوع انتصب وركع معه، وإن لم يلحقه إلا بعد رفعه منه، فقد فاتته تلك الركعة، فيأتي بأخرى بعد فراغ الامام، ولا يتابعه في السجدتين لئلا يزيد ركنا. وللشافعي قولان في الاشتغال بالقضاء لو أدركه راكعا.
أحدهما: القضاء ولا يتابعه - وبه قال أبو حنيفة(12) - لأنه قد شارك الامام في الركوع الاول فيشتغل بعده بالسجود كما لو زال الزحام والامام قائم.
والثاني: المتابعة - وبه قال مالك(13) - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا)(14) وهذا إمامه راكع(15).وليس بجيد، لما فيه من الزيادة المبطلة، وتمام الحديث: (فإذا سجد فاسجدوا) وكما أمر بالركوع أمر بالسجود والامام قد يسجد قبل الركوع للأولى، فيتابعه المأموم في ذلك. وللشافعي قولان على تقدير وجوب المتابعة في الركوع لو تابعه: احتساب الركوع الثاني، لأنه أدرك إمامه فيه، فهو كالمسبوق، فيدرك الجمعة، لإدراك ركعة تامة.
والاول، لصحته، ولا يبطل بترك ما بعده، كما لو نسي سجدة من الاولى، فإنها تتم بالثانية عنده، ففي إدراك الجمعة من حيث إنها ملفقة وجهان(16).ولو لم يتابعه واشتغل بالسجود - على تقدير وجوب المتابعة - فإن اعتقد أن فرضه السجود، لم تبطل صلاته بالسجود، لأنه بمنزلة الناسي، ولم يعتد به، لأنه أتى به في غير موضعه. ثم إن فرغ والامام راكع، تبعه، كما لو اتبعه في الركوع ابتداء، وإن فرغ والامام رافع أو ساجد، فإنه يتبعه، ويعتد بما فعله من السجود، ويحصل له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة حينئذ وجهان. وإن فرغ من سجوده والامام جالس في التشهد، تبعه، فإذا سلم قضى السجود، ولا يكون مدركا لركعة مع الامام، وإنما أدرك القيام والقراءة والركوع، وهل يبني الظهر على ذلك أو يبتدئها؟ قولان(17).وإن اعتقد أن فرضه الاتباع، فخالف عامدا، فإن لم ينو مفارقة الامام، بطلت صلاته، لأنه زاد عمدا عملا كثيرا. ثم إن كان الامام في الركوع، أحرم بالصلاة وتبعه ويدرك الركعة ويدرك بها الجمعة، وإن وجده رافعا من الركوع، أحرم واتبعه، وبنى على ذلك الظهر وجها واحدا، لأنه أحرم بعد فوات الجمعة. وإن نوى مفارقة الامام، فإن قلنا المفارقة لغير عذر مبطلة، فكما تقدم، وإن لم تبطل فما أدرك ركعة بل بعضها، وهل يستأنف؟ إن قلنا في غير المعذور ببطلان صلاته لو صلى الظهر قبل فوات الجمعة استأنف، وإلا أتم ظهرا. وعلى تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اشتغل تمت له الاولى مع الامام. ثم إن كان الامام راكعا تبعه وحصلت له الجمعة كاملة، وإن أدركه ساجدا أو جالسا فهل يتبعه أو يشتغل بقضاء ما فاته من القراءة والركوع؟ من أصحابه من قال: يشتغل بالقضاء، لان بهذا القول ألزمناه الاشتغال بالقضاء. ومنهم من قال: يتبع الامام لان هذه الركعة لم يدرك منها شيئا بخلاف الاولى فإنه أدرك أكثرها(18).والاخير عندهم أصح فقد أدرك ركعة بعضها فعله مع الامام وبعضها فعله في حكم إمامته وهو السجود، ففي إدراك الجمعة بذلك وجهان(19).وعلى تقدير عدم الادراك ففي البناء للظهر على ذلك أو الاستئناف قولان. فإن فرغ من السجود بعد تسليم الامام لم يدرك ركعة مع الامام، لان المفعول بعد التسليم لا يكون في حكم صلاته فلا يكون مدركا للجمعة وجها واحدا، وهل يبني عليها الظهر أو يستأنف؟ قولان. وإن خالف واتبع الامام في الركوع على تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اعتقد أن فرضه المتابعة لم تبطل صلاته، لأنه كالناسي، ولم يعتد بالركوع لأنه أتى به في غير موضعه، فإذا سجد تمت الاولى وكانت ملفقة.
وإن اعتقد ان فرضه القضاء، بطلت صلاته، فيبتدئ الاحرام مع الامام إن كان راكعا، ويدرك ركعة تامة يدرك بها الجمعة، وإن أدركه رافعا من الركوع، أحرم معه وكانت ظهرا(20).وقد بينا مذهبنا في ذلك.
فروع:
أ: لو زوحم عن سجود الاولى فقضاه قبل ركوع الامام في الثانية ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الامام للتشهد، تبع الامام في التشهد، وتمت جمعته - خلافا لبعض الشافعية(21) - لأنه أدرك جميع الصلاة، بعضها فعلا وبعضها حكما، فثبت له حكم الجماعة.
ب: لو أدرك الامام راكعا في الثانية فأحرم وركع معه ثم زوحم عن السجدتين ثم قضاه حال تشهد الامام، فالأقرب إدراك الجمعة - وللشافعية وجهان(22) - فيتابع الامام في التشهد، ويسلم. ولو لم يزل الزحام حتى سلم الامام، فاتت الجمعة.
ج: لو أحرم مع الامام فزوحم عن الركوع فزال الزحام والامام راكع في الثانية، فإنه يركع معه، وتحصل له ركعة، ويكون مدركا للجمعة، لأنه لو أدرك الركوع في الثانية، كان مدركا للجمعة، فما زاد على ذلك من الركعة الأولة لا يمنعه من إدراك الجمعة، وهو قول بعض الشافعية. وقال آخرون: يحتمل أن تكون ملفقة، ففي الادراك وجهان(23).
د: لو زوحم عن الركوع والسجود في الاولى، صبر حتى يتمكن منهما ثم يلتحق، وهي رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام(24).فإن لحق الامام راكعا في الثانية، تابعه وأدرك الجمعة. ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية، ففي إدراك الجمعة إشكال ينشأ: من أنه لم يلحق ركوعا مع الامام، ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الامام حكما.
ولو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الامام في الثانية فزوحم عن المتابعة حتى سجد الامام، أتمها ظهرا.
ه: لو قضى سجدتي الاولى ثم نهض فوجد الامام رافعا من الركوع، فالأقرب جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم، ولا يتابعه فيهما، ثم ينهض إلى الثانية. وله العدول إلى الانفراد، فيستمر على قيامه قاضيا للثانية.
_______________
(1) سنن الدار قطني 2: 59 - 60 / 8، سنن البيهقي 3: 257.
(2) المجموع 4: 564 و 565، الوجيز 1: 62، فتح العزيز 4: 564، السراج الوهاج: 91، حلية العلماء 2: 244.
(3) المجموع 4: 565، الوجيز 1: 62، فتح العزيز 4: 565، السراج الوهاج: 91، حلية العلماء 2: 244 - 245.
(4) التهذيب 3: 21 - 22 / 78، الفقيه 1: 270 / 1235، الكافي 3: 429 - 430 / 9 وفيه إلى قوله: لم تجزئ عنه الاولى.
(5) المبسوط للسرخسي 2: 118، فتح العزيز 4: 567، حلية العلماء 2: 245.
(6) مصنف ابن أبي شيبة 2: 129، سنن ابن ماجة 1: 356 / 1121، سنن الدار قطني 2: 10 / 1، المستدرك للحاكم 1: 291.
(7) المجموع 4: 566، فتح العزيز 4: 568، حلية العلماء 2: 245.
(8) السرائر: 65.
(9) النهاية: 107.
(10) المبسوط للطوسي 1: 145.
(11) الفقيه 1: 270 / 1235، التهذيب 3: 21 - 22 / 78.
(12) المبسوط للسرخسي 2: 118، حلية العلماء 2: 245، المغني 2: 161، فتح العزيز 4: 567.
(13) المنتقى للباجي 1: 192، حلية العلماء 2: 245، المغني 2: 160 - 161، فتح العزيز 4: 566.
(14) صحيح البخاري 1: 187، صحيح مسلم 1: 308 / 411، سنن النسائي 2: 83، سنن الترمذي 2: 194 / 361، سنن الدارمي 1: 300، مسند أحمد 2: 314.
(15) المهذب للشيرازي 1: 123، المجموع 4: 565 - 566، فتح العزيز 4: 566 - 567، حلية العلماء 2: 245، المغني 2: 161.
(16) المجموع 4: 566 - 567، فتح العزيز 4: 567 - 568، المهذب للشيرازي 1: 123، حلية العلماء 2: 245.
(17) الوجيز 1: 63، فتح العزيز 4: 568 - 574، حلية العلماء 2: 246.
(18) المجموع 4: 567 - 569، فتح العزيز 4: 571 - 572، المهذب للشيرازي 1: 123، حلية العلماء 2: 246 - 247.
(19) المجموع 4: 568، المهذب للشيرازي 1: 123.
(20) المجموع 4: 567 - 568.
(21) المجموع 4: 572 - 573، حلية العلماء 2: 247.
(22 و 23) المجموع 4: 572، فتح العزيز 4: 573، حلية العلماء 2: 247 - 248.
(24) الكافي 3: 381 / 1، التهذيب 3: 46 / 159، الاستبصار 1: 437 / 1684.
الاكثر قراءة في صلاة الجمعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
