المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
شروط الخطبتين في صلاة الجمعة.
المؤلف:
الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
المصدر:
تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة:
ج4ص68-75.
17-1-2016
1781
يشترط في الخطبتين أمور:
الاول: الوقت. وهو ما بعد الزوال على الاشهر، فلا يجوز تقديمهما ولا شيء منهما عليه عند اكثر علمائنا(1) - وبه قال الشافعي(2) - لان إيجاب السعي مشروط بالنداء الثابت بعد الزوال، و لأنهما بدل عن الركعتين، فلهما حكم مبدلهما. وللشيخ قول بجواز إيقاعهما قبل الزوال عند وقوف الشمس بمقدار ما إذا فرغ زالت(3) - وبه قال مالك حيث جوز تقديم الخطبة دون الصلاة(4).وأحمد حيث جوز تقديم الصلاة أيضا عليه(5) - لان أنسا قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، الجمعة إذا مالت الشمس(6).وهو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يخطب في الظل الاول"(7).ويحتمل إرادة الابتداء بالتأهب للخطبة والصعود على المنبر، وغيرها من مقدمات الخطبة.
الثاني: تقديمهما على الصلاة، لأنهما شرط فيها، والشرط مقدم. ولان النبي عليه السلام داوم على ذلك، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(8).ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل الصلاة أو بعد؟ قال: " قبل الصلاة ثم يصلي "(9).
الثالث: قيام الخطيب حال خطبته عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(10) - لان النبي صلى الله عليه وآله، خطب قائما(11)، فتجب متابعته.
ولقول الصادق عليه السلام: " أول من خطب وهو جالس معاوية، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه " ثم قال عليه السلام: " الخطبة وهو قائم خطبتان، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين"(12).و لأنه ذكر مفروض في قيام مشروع، فكان واجبا، كالتكبير والقراءة.
وقال أبو حنيفة واحمد: يجوز الجلوس مع الاختيار - وهو رواية عن مالك، ووجه للشافعية(13) - لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلا يجب له القيام كالأذان(14).ولا يعتبر القيام بالاستقبال، لسقوطه في صلاة الخوف دون القيام، فافترقا.
فروع:
أ: لو كان له عذر يمنعه عن القيام، جاز أن يخطب جالسا، وهل تجب الاستنابة؟ إشكال.
ب: لو عجز عن القعود، اضطجع، وفي وجوب الاستنابة إشكال.
ج: لو خطب جالسا مع القدرة، بطلت صلاته، لفوات شرط الخطبة، وبه قال الشافعي(15)، واختاره الشيخ أيضا(16).أما صلاة المأمومين فإن علموا بقدرته وجلوسه، بطلت صلاتهم أيضا، وإن اعتقدوا عجزه، أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته، صحت صلاتهم مطلقا.
وقال الشافعي: إن كان الامام من جملة العدد، لم تصح الجمعة، وإن كان زائدا عن العدد، صحت صلاتهم، كما لو كان جنبا ولا يعلمون(17).والاصل ممنوع. ولو علم البعض خاصة، صحت صلاة الجاهل دونه.
د: يجب في القيام الطمأنينة كما تجب في المبدل.
ه: الجلوس بين الخطبتين مطمئنا ليفصل بينهما به، وهو شرط في الخطبتين، قاله الشيخ(18) رحمه الله، وبه قال الشافعي(19)، لان النبي صلى الله عليه وآله، فصل بينهما بجلسة(20).وفعله واجب.
وقول الصادق عليه السلام: " يخطب وهو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها "(21).
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تجب الجلسة بل تستحب، عملا بالأصل. وهو مدفوع بالطارئ. ولو عجز عن القعود، فصل بالسكتة. فإن قدر على الاضطجاع، فإشكال، أقربه: الفصل بالسكتة أيضا. ولو خطب جالسا لعجزه، فصل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة.
و: الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين، قاله الشيخ(22) رحمه الله، وهو قول الشافعي في الجديد، لأنه عليه السلام كان يخطب متطهرا، وكان يصلي عقيب الخطبة(23)، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(24).و لأنه ذكر هو شرط في الصلاة، فشرطت فيه الطهارة كالتكبير.
وقال في القديم: لا يشترط - وبه قال مالك و أبو حنيفة وأحمد - لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلا يشترط له الطهارة كالأذان(25).
والفرق: أنه ليس شرطا في الصلاة، بخلاف الخطبة. إذا عرفت هذا، فإن خطب في المسجد، شرطت الطهارة من الخبث والحدث الاكبر إجماعا منا.
ز: العدد: قال الشيخ رحمه الله: شرط الخطبتين: العدد المشترط في الجمعة(26).وبه قال الشافعي و أبو حنيفة في إحدى الروايتين(27)، لأنه ذكر هو شرط في الجمعة، فكان من شرط حضور العدد كالتكبير، ولان وجوب الخطبة تابع لوجوب الجمعة التابع لحضور العدد.
وعن أبي حنيفة: أنه ليس بشرط، فيجوز أن يخطب وحده، لأنه ذكر متقدم، فلا يشترط فيه العدد كالأذان(28).والفرق: اشتراط الخطبة دون الاذان.و لأنه موضوع لاعلام الغياب، فلا يشترط فيه الحضور، والخطبة مشتقة من الخطاب وإنما يكون للحاضرين. إذا ثبت هذا، فإن خطب والعدد حاضر ثم انفضوا في الاثناء، فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب، لان القصد بها الاسماع، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء على ما مضى حال سماعهم، كما لو سلم ثم ذكر قبل طول الفصل. وإن طال، فالأقرب البناء أيضا - وهو أحد قولي الشافعي(29) - لان غرض الوعظ يحصل مع تفرق الكلمات.
وأصحهما عنده: الاستئناف، لان النبي عليه السلام كان يوالي(30).
وقد ظهر مما اخترناه: عدم اشتراط الموالاة في الخطبة، وللشافعي قولان(31).أما لو اجتمع بدل الاولين العدد، فلا بد من استئناف الخطبة مطلقا. وإن انفضوا بعد تمام الخطبة وعادوا قبل طول الفصل، بنيت الصلاة على الخطبة، ولو عادوا بعد الطول فكذلك. وللشافعي قولان(32).فإن أوجبنا الموالاة، لم تجز الصلاة بتلك الخطبة، بل تجب إعادتها والصلاة جمعة مع سعة الوقت. وللشافعي عدمه في وجه ضعيف، بل يصلى الظهر(33).والعدد إنما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها إجماعا.
ح: ارتفاع الصوت بهما بحيث يسمعه - العدد وهو أظهر وجهي الشافعي(34) - لان مقصود الوعظ لا يحصل إلا بالإسماع، فلا يكفي أن يخطب سرا، لمنافاة الغرض. ولان النبي عليه السلام كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش(35).وعن أبي حنيفة: عدم الوجوب. وهو وجه للشافعي(36) أيضا. ولو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما، فالأقرب: الاجزاء. ولا يجهد نفسه في رفع الصوت، لما فيه من المشقة، ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما.
ط: الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة، فلو قدم الصلاة أو غيرها على الحمد، أو قدم الوعظ على الصلاة، استأنف، للتأسي.
_______________
(1) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 151، وابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 498، وابن أبي عقيل كما في المعتبر: 204، وابن إدريس في السرائر: 64 وفيه أيضا نسبة هذا القول إلى السيد المرتضى.
(2) الام 1: 194، المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 514 و 522، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 580، كفاية الاخيار 1: 92.
(3) النهاية: 105.
(4) بداية المجتهد 1: 157، المجموع 4: 514، فتح العزيز 4: 580.
(5) المغني 2: 144، الروضة الندية 1: 138، المجموع 4: 514، فتح العزيز 4: 580.
(6) صحيح البخاري 2: 8، سنن الترمذي 2: 377 / 503، سنن أبي داود 1: 284 / 1084، مسند أحمد: 3: 150، مسند الطيالسي: 285 / 2139، المنتقى لابن الجارود: 123 / 289.
(7) التهذيب 3: 12 / 42.
(8)صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدار قطني 1: 273 / 1 و 346 / 10.
(9) الكافي 3: 421 / 3، التهذيب 3: 20 / 72.
(10) الام 1: 199، المجموع 4: 514، المهذب للشيرازي 1: 118، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 581، كفاية الاخيار 1: 92.
(11) صحيح البخاري 2: 12، صحيح مسلم 2: 589 / 861، سنن ابن ماجة 1: 351 / 1106، سنن الدارمي 1: 366، سنن أبي داود 1: 286 / 1093، سنن البيهقي 3: 197، الجعفريات: 43، المناقب لابن شهر آشوب 2: 146.
(12) التهذيب 3: 20 / 74.
(13) فتح العزيز 4: 581، المجموع 4: 514 و 515.
(14) الهداية للمرغيناني 1: 83، المغني 2: 150، الشرح الكبير 2: 186، المجموع 4: 515، فتح العزيز 4: 580، حلية العلماء 2: 234.
(15) المجموع 4: 514.
(16) المبسوط للطوسي 1: 147.
(17) المجموع 4: 514.
(18) المبسوط للطوسي 1: 147.
(19) المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 514 و 515، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 581 و 582، حلية العلماء 2: 234، السراج الوهاج: 87، المغني 2: 153.
(20) صحيح البخاري 2: 14، سنن ابن ماجة 1: 351 / 1103، سنن الدارمي 1: 366، سنن الترمذي 2: 380 / 506، سنن أبي داود 1: 286 / 1093 و 1094، مسند أحمد 2: 35، سنن البيهقي 3: 198، المستدرك للحاكم 1: 286.
(21) التهذيب 3: 20 / 74.
(22) المبسوط للطوسي 1: 147.
(23)المجموع4: 515 - 516،المهذب للشيرازي1: 118،حلية العلماء 2: 235، السراج الوهاج: 88.
(24)صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدار قطني 1: 273 / 1 و 346 / 10.
(25) المجموع 4: 515، المهذب للشيرازي 1: 118، المنتقى للباجي 1: 205، المبسوط للسرخسي 2: 26، بدائع الصنائع 1: 263، اللباب 1: 111، المغني 2: 154، النكت والفوائد السنية 1: 147.
(26) المبسوط للطوسي 1: 144.
(27) المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 514، بدائع الصنائع 1: 266، المغني 2: 178.
(28) المجموع 4: 514، المغني 2: 178.
(29 و 30) المجموع 4: 507، فتح العزيز 4: 518 - 519.
(31) المجموع 4: 507، فتح العزيز 4: 519، مغني المحتاج 1: 288، السراج الوهاج: 88.
(32) المجموع 4: 507، فتح العزيز 4: 521.
(33) المجموع 4: 507 - 508، حلية العلماء 2: 237.
(34) الام 1: 200، المجموع 4: 523، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 585، مغني المحتاج 1: 287، السراج الوهاج: 87.
(35) صحيح مسلم 2: 592 / 867، سنن ابن ماجة 1: 17 / 45، سنن النسائي 3: 188 - 189، سنن البيهقي 3: 206.
(36) فتح العزيز 4: 586، المجموع 4: 523.
الاكثر قراءة في صلاة الجمعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
