المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حكم من ادرك ركعة من الجمعة.
المؤلف:
الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
المصدر:
تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة:
ج4ص42-47.
17-1-2016
1075
إذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الامام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية، ثم يتم بعد فراغ الامام - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وزفر ومحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس، ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري(1) - لقوله عليه السلام: (من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعا)(2).
ومن طريق الخاصة: رواية المفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا "(3).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والحكم وحماد: أي قدر أدرك من صلاة الامام أدرك به الجمعة ولو سجو السهو بعد التسليم، لان سجود السهو يعيده إلى حكم الصلاة(4)، لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)(5).ولان من لزمه أن يبني على صلاة الامام إذا أدرك منها ركعة لزمه وإن أدرك دون ذلك، كالمسافر إذا أدرك المقيم. والرواية نقول بموجبها، ونمنع الادراك بعد فوات الركوع، والفرق مع المسافر ظاهر، فإن إدراكه إدراك إيجاب والتزام لتمام العدد وهنا إدراكه يسقط به فرض العدد فاختلفا.
فروع:
أ: لا يشترط إدراك الخطبة، لان إدراك الاولى ليس بشرط، فالخطبة أولى. ولقول الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، فقال: " يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا"(6).وهو قول جمهور العلماء.
وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول: يدرك الجمعة بإدراك الخطبتين، فمن فاتته الخطبتان فاتته الجمعة وإن أدرك الصلاة(7).
ب: المشهور أنه يدرك الركعة بإدراك الامام راكعا وإن لم يدرك تكبيرة الركوع بل يدرك الركعة لو اجتمع مع الامام في جزء منه - وبه قال الشافعي(8) - لقول الصادق عليه السلام: " إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع راسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك "(9).
وقال الشيخ: إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا(10)، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم: " إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة"(11).وهو محمول على ما إذا خاف فوت الركوع، إذ الغالب أن من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد فاتته الركعة، لافتقاره إلى قطع المسافة بينه وبين القوم، والنية، وتكبيرة الاحرام. وتكبير الركوع ليس واجبا فلا يفوت الاقتداء بفواته. وقول الشيخ: ليس بعيدا من الصواب، لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحبا، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه، لفوات الركوع الواجب.
ج: لو ذكر ترك سجدة ناسيا ولم يعلم أهي من التي أدركها مع الامام، أو الثانية؟ فإنه يقضي السجدة، ويسجد سجدتي السهو إن كان بعد التسليم، وإن كان قبله، فالأقرب فعلها قبل التسليم وإعادة التشهد، لأنه شاك في الاولى بعد فواتها فلا يلتفت.
و لأنه مأموم فلا عبرة بشكه فتتعين الاخرى. وتحتمل المساواة للأولى، فيسلم ثم يقضي السجدة، ويسجد سجدتي السهو. وعلى كلا التقديرين يدرك الجمعة. وقال الشافعي: يأخذ بأسوأ الحالين وهو: نسيانها من الاولى فيتم الثانية ويحصل له من الركعتين ركعة، ولا يدرك الجمعة لاحتمال أن تكون من الاولى فلم يدرك مع الامام ركعة كاملة، فيتمها ظهرا(12)...
د: لو كبر للإحرام والامام راكع، ثم رفع الامام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر فقد فاتته تلك الركعة.
ولو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب.
ه: لو أدرك مع الامام ركعة فلما جلس مع الامام ذكر أنه ترك فيها سجدة فإنه يسجد وقد أدرك الركعة عندنا - وهو أصح وجهي الشافعي(13) - لأنه أتى بالركعة مع الامام إلا أنه أتى بالسجدة في حكم متابعته، فلم يمنع ذلك من إدراكها، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الامام عندنا. وقال الشافعي: يتمها ظهرا(14).والاصل في ذلك: أن فوات السجدة مع الامام هل يقتضي فوات الركعة معه أم لا؟.
و: لو قام الامام إلى الثالثة سهوا فأدركه في الثالثة فصلاها معه، لم يكن مدركا للجمعة إجماعا، لأنها ليست من صلاة الجمعة بل خطأ.(ولو ذكر الامام ترك سجدة) لا يعلم موضعها فكذلك عندنا. وقال الشافعي: تمت صلاته، لأنها إن كانت من الاولى فقد تمت بالثانية، وكانت الثالثة ثانيته، وإن تركها من الثانية تمت بالثالثة. ولا تتم جمعة المأموم، لجواز أن تكون من الثانية فتتم بالثالثة فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة، لان المحسوب منها للإمام سجدة واحدة(15).ويجئ قول الشافعي على من يختار من علمائنا التلفيق لو كان الترك لسجدتين من ركعة. ولو ذكر الامام أنها من الأولة ، أدرك المأموم الجمعة، لان الاولى تمت بالثانية فكانت الثالثة ثانيته وقد أدركها المأموم.
ز: لو ترك الامام سجدة من الاولى سهوا وقام إلى الثانية فاقتدى به وصلى معه ركعة، فإن جلس الامام للتشهد وسلم، صحت صلاته وصلاة المأموم، ويسجد الامام المنسية، ويسجد لها سجدتي السهو.
وقال الشافعي: تبطل صلاة الامام، لتركه ركعة ; فإنه لا يحتسب له من الركعة إلا سجدة، ويحتسب للمسبوق ركعة من الظهر ولا يجعل بها مدركا للجمعة، لان المحسوب للإمام منها سجدة.
فإن قام الامام إلى الثالثة سهوا قبل جلوسه فهي ثانيته، لان المحسوب له من الركعتين ركعة فقد أدرك مع الامام من الجمعة وقد صلى قبل ذلك ركعة صحيحة فيتم له بهما صلاة الجمعة. وهذه المسألة عكس مسائل الجمعة، لأنه رتب الجمعة على ركعة وقعت محسوبة من الظهر، وجعلها من الجمعة، والظهر أبدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها(16)...
______________
(1) الام 1: 206، المجموع 4: 556 و 558، فتح العزيز 4: 552، المغني 2: 158، الشرح الكبير 2: 177، بدائع الصنائع 1: 267، شرح العناية 2: 35.
(2) سنن الدار قطني 2: 10 - 11 / 1 - 6، سنن ابن ماجة 1: 356 / 1121، المستدرك للحاكم 1: 291، مصنف ابن أبي شيبة 2: 129.
(3) الفقيه 1: 270 / 1232، التهذيب 3: 243 / 657، الاستبصار 1: 422 / 1623.
(4) المبسوط للسرخسي 2: 35، اللباب 1: 113، الهداية للمرغيناني 1: 84، المجموع 4: 558، فتح العزيز 4: 552، حلية العلماء 2: 233.
(5) مسند أحمد 2: 238 و 270 و 318 و 489 و 533، سنن النسائي 2: 114 - 115.
(6) الكافي 3: 427 / 1، التهذيب 3: 160 / 343 و 243 / 656، الاستبصار 1: 42/1622 (7) المجموع 4: 558، المغني 2: 158، الشرح الكبير 2: 177.
(8) المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 556 و 558، فتح العزيز 4: 552.
(9)الكافي3: 382 / 5،الفقيه1: 254 / 1149،التهذيب3: 43 / 153،الاستبصار1: 435 / 1680.
(10) المبسوط للطوسي 1: 158.
(11) التهذيب 3: 43 / 149، الاستبصار 1: 434 / 1676.
(12) المجموع 4: 556.
(13) راجع: المجموع 4: 556، وفتح العزيز 4: 553.
(14) الام 1: 206، وانظر: المجموع 4: 556، فتح العزيز 4: 553.
(15) المجموع 4: 557.
(16) أنظر: حلية العلماء 2: 232 و 233.
الاكثر قراءة في صلاة الجمعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
