القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مسؤولية رئيس الدولة و وسائل اختياره
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 99-101
2025-09-10
109
رئيس الدولة يمكن ان يكون ملكا تبوأ منصبه بالوراثة او رئيس جمهورية بالانتخابات ، و في كلا الحالتين يسود و لا يحكم و لعدم مسؤولية رئيس الدولة فهو لا يمارس الوظيفة التنفيذية لكون السلطة الممنوحة له اسمية او شرفية ( غير فعلية ) ، و القاعدة تقول حيث توجد المسؤولية توجد السلطة ، و حيث لا توجد مسؤولية لا توجد سلطة ، و من ثم يمكن القول ان رئيس الدولة مجرد من كل سلطة حقيقية (1).
و مبدأ عدم المسؤولية نشأ في انجلترا استنادا الى فكرة تقول ( ان الملك لا يخطئ ) ، و ما دام الملك لا يخطئ فانه يكون غير مسؤول ، حيث تعد قاعدة ( عدم مسؤولية الملك) من القواعد الثابتة في القانون العام الانجليزي و اليها يرجع الفضل في نشأة الوزارة في النظام البرلماني (2).
كما يجب ان يكون رئيس الدولة في النظام البرلماني شخصا اخر غير شخص رئيس الحكومة ، اي شخص رئيس الوزارة او الوزير الأول ، اذ لا يجوز بحال أن يجمع رئيس الدولة بين صفته كرئيس للدولة و بين صفته كرئيس للحكومة ، فالنظام البرلماني يقوم على وجوب الفصل العضوي بين المنصبين (3).
و من خلال ما تقدم لابد من بيان وسائل اختيار رئيس الدولة و ذلك على النحو الآتي:-
اولا : الوراثة :
تعد الوراثة احد وسائل تولية رئيس الدولة في النظم البرلمانية ، و هي اسبق الوسائل في الظهور ويقصد بها انتقال السلطة من حاكم الى خلفه من بعده جيل بعد جيل ، و يسمى رئيس الدولة الذي يعين وفق هذه الطريقة اميرا أو ملكا أو سلطانا ، و في اغلب الاحيان تنحصر هذه الوسيلة في اسرة محددة في الدولة بمعنى ان يكون لأفراد هذه الاسرة دون غيرهم الحق في تولي السلطة (4).
ان دور رئيس الدولة الأدبي يبدو جليا في الدول التي تتبع النظام الملكي ، اذ ان الملك في هذه الدول له مقاماً سام يحترم من الجميع ، حيث يستطيع الملك بما له احترام و مركز ممتاز و من خلال تعاليه عن السياسة الحزبية أن يوجد التوازن المنشود بين السلطات و الذي يعد احد اهم سمات النظام البرلماني (5).
ففي بريطانيا و هي مهد النظام البرلماني لا يمارس رئيس الدولة ( الملك ) دوراً فعالاً في شؤون الحكم ، حيث أن مهمته هي الحفاظ على التوازن والتعاون بين السلطات باعتباره رمزا لوحدة البلاد على وفق القاعدة التي تقول الملك يملك و لا يحكم (6).
ثانيا : الانتخاب:
و تتميز الدساتير الجمهورية باختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخاب ، إذ توجد ثلاثة طرق لانتخاب رئيس الجمهورية ، الطريقة الأولى هي انتخاب رئيس الدولة عن طريق الشعب مباشرة سواء كان ذلك على درجة واحدة أو درجتين و هذه الطريقة متبعة عادة في النظم الرئاسية ، و الطريقة الثانية انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة اعضاء البرلمان ، و هذه الطريقة تؤدي الى وصول رئيس ضعيف لان البرلمانات تقوم في اغلب الاحيان باختيار رؤوساء ضعفاء يمكن للبرلمان ان يمارس اختصاصاته في مواجهتهم ، يضاف الى ذلك ان المرشحين الأقوياء ينفرون عن هذه الطريقة بسبب استهانتهم بالاختصاصات الممنوحة للرئيس ، و اما الطريقة الثالثة فهي طريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين ، إذ يشترك البرلمان مع هيئات شعبية في انتخاب رئيس الجمهورية (7) .
و تعد مسألة اختيار رئيس الجمهورية في الانظمة البرلمانية الجمهورية من قبل البرلمان من الأمور التي دار حولها جدل فقهي ، إذ يطرح تساؤل حول مدى تحقق النظام البرلماني وفقا لأسسه الصحيحة و التي ابرزها وجود توازن و تعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، نظرا الى دور البرلمان في اختيار رئيس السلطة التنفيذية و التي بدورها يفترض ان يكون هناك توازن فعلي بينها و بين السلطة التشريعية ، حيث يؤدي ذلك الى جعل رئيس الجمهورية في مركز ضعيف من الناحية السياسية امام اعضاء البرلمان ، لانهم السبب في اختياره و وصوله الى منصبه ، و هذا الأمر يتعارض مع النظام البرلماني ، لا بل قد يغير طبيعة النظام السياسي برمته و يجعله اقرب الى نظام حكومة الجمعية ، و قد دفع ذلك بعض الفقهاء الى القول ان النظام البرلماني الاصيل لا يتحقق الا في الدول الملكية ، لأن رئيس الدولة اي الملك ، يستمد سلطته من النظام الوراثي ، لذا فإنه يكون في موقع يمكنه من ان يكون على مسافة واحدة مع اعضاء البرلمان (8) .
و قد تبنى القانون الاساسي الألماني لسنة 1949 انتخاب رئيس الجمهورية من قبل هيئة مشتركة تسمى ( الجمعية الاتحادية) ، و التي تضم اعضاء البوندستاغ و اعضاء تختارهم المجالس النيابية في الولايات (9) ، و اما الدستور اللبناني لسنة 1926 فقد عهدت مهمة اختيار رئيس الجمهورية الى مجلس النواب (10)، و كذلك دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي أشار الى انتخاب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية (11).
___________
1 - د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 7 2011 ، ص 408 ، و يختلف دور رئيس الدولة في النظام الرئاسي عن النظام البرلماني حيث ان رئيس الدولة في النظام الرئاسي هو صاحب السلطة التنفيذية ، و يمارسها فعلا لوحده ، فهو المسؤول عن وضع السياسة العامة للدولة في كافة المجالات ، و هو من يحدد دور كل وزير و نطاق البرنامج الذي يلتزم بتنفيذه ، فدور الوزير في ظل النظام الرئاسي اقرب ما يكون مجرد وظيفة فنية تتمثل في تنفيذ سياسة الرئيس ، للمزيد ينظر الى : د. محمد حسن دخيل، رئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة و النظام السياسي الاسلامي (دراسة مقارنة )، بحث منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة ، العدد (53) ، 2019 ، ص 158.
2 - محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ( الدولة و الحكومة) ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1969 ، ص 934.
3 - د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، وضع السلطة التنفيذية رئيس الدولة - الوزارة في الانظمة السياسية المعاصرة - دراسة تحليلية بين النصوص والواقع ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2006 ، ص 10
4- د. لمى علي الظاهري، مدى تأثير التعددية الحزبية في اختيار رئيس الدولة ، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، ط1، 2017، ص 21
5- د. السيد صبري، حكومة الوزارة (بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في انجلترا) ، المطبعة العالمية 1953، ص 23 .
6 - د. نعمان احمد الخطيب، المصدر السابق ، ص 376.
7 - د. سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و الفكر الاسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1967 ، ص (147-148)
8- د. جعفر بهير الدراجي، العلاقة بين رئيس الجمهورية و مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ، العدد الرابع ، السنة الثامنة ، 2016. ص 452
9- - تنظر المادة (54) من القانون الاساسي الألماني لسنة 1949.
10- تنظر المادة (49) من الدستور اللبناني لسنة 1926.
11- تنظر المادة (70) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
