

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إحكام القضاء الإداري الصادرة بإعادة المحاكمة وغير الفاصلة في الدعوى الإدارية
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 85-91
2026-02-19
14
هناك طائفة من الإحكام والقرارات القضائية التي تصدر في الدعوى الإدارية، نص القانون على تحصينها من الطعن بطريق إعادة المحاكمة، وهي إحكام القضاء الإداري الصادرة بإعادة المحاكمة والقرارات القضائية غير فاصلة في الدعوى الإدارية ولتوضيح ذلك سوف نتناول إحكام القضاء الإداري الصادرة بإعادة المحاكمة في البند أولاً، ثم نبين القرارات القضائية الغير فاصلة في الدعوى الإدارية في البند ثانياً وحسب الاتي:
أولاً- إحكام القضاء الإداري الصادرة بإعادة المحاكمة
من القواعد الثابتة في القوانين الإجرائية، أن الطعن في الحكم القضائي بطريق معين لا يجوز أن يتكرر، فالاستئناف لا يجوز أن يرفع عن حكم سبق استئنافه، وإعادة المحاكمة لا يقبل بعد سبق رفع إعادة المحاكمة أول عن ذات الحكم من ذات الخصم (1)، فتلك ضرورة تتطلبها مصلحة الأفراد، كما تقتضيها مصلحة الجماعة، إذ لا يعقل أن تستمر الخصومات بين الناس إلى ما لانهاية، فتتأبد المنازعات، الأمر الذي يترتب عليه عدم استقرار المراكز القانونية، وعدم وصول الحقوق لأصحابها وتعطيل المعاملات بين الناس، فتسود المجتمع الفوضى، ويختل النظام والسلام الاجتماعيين، فضلاً عن أنه لو سمح بالفصل من جديد فيما تم الفصل فيه، لتعرضت أحكام القضاء للتناقض، الأمر الذي يضيع هيبة الأحكام، ويزعزع ثقة الناس فيها، ويخل بكرامة القضاء على أساس هذين الاعتبارين، ضرورة وضع حد للمنازعات، وتجنب تناقض الأحكام، برزت الحاجة الملحة إلى ما يحقق ذلك فنظم المشرع فكرة مؤداها، إن الحكم حجة فيما فصل فيه (2).
وفي غياب هذه القاعدة يتصور أن تتولى الطعون بهذا الطريق إلى غير حد على ذات الحكم، ويترتب على ذلك أن من طعن في حكم بطريق إعادة المحاكمة وأخفق لا يجوز له إن يطعن في ذات الحكم مرة أخرى بهذا الطريق، بل أن المنع من رفع إعادة المحاكمة من جديد عن ذات الحكم يظل قائماً دون اشتراط صدور الحكم بعدم قبول الطعن، إذ يكفي لإعمال هذا الأثر أن يكون قد رفع الطعن بطريق إعادة المحاكمة أول ولو لم يفصل فيه بعد (3). وقد نص المشرع العراقي على أنه لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة (4) ، كما نص على أنه " اذا رد طلب اعادة المحاكمة او صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق فلا يجوز تقديم الطلب مرة أخرى استنادا الى الاسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الاول (5) ، ويتبيَّن من هذين النصين أن المشرع قد منع الطعن بطريق الإعادة مرة ثانية على الحكم الصادر نتيجة الطعن بطريق إعادة المحاكمة، وتأكيداً لذلك ذهب القضاء الإداري العراقي في حكم له الذي جاء فيه ... ولدى عطف النظر على موضوعها تجد المحكمة ان قرار هذه المحكمة المطلوب إعادة المحاكمة فيه المرقم (2023/3469) في 2023/7/26 انما هو حكم في دعوى إعادة محاكمة سابقة وحيث أن طالب اعادة المحاكمة يطعن في قرار اعادة المحاكمة خلافاً للقانون اذ نصت المادة (202) الفقرة (2) من قانون المرافعات المدنية على -2 لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن بأعاده المحاكمة) لذا فأن دعواه تكون فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد ولما تقدم قررت المحكمة وبالاتفاق الحكم برد دعوى طالب اعادة المحاكمة... (6) ، كذلك حكمه الذي أكد فيه "... ولدى عطف النظر على موضوعها تجد المحكمة ان قرار هذه المحكمة المطلوب إعادة المحاكمة فيه المرقم (2023/3167) في 2023/7/3 انما هو حكم في دعوى إعادة محاكمة سابقة وحيث أن طالب اعادة المحاكمة يطعن في قرار اعادة المحاكمة خلافاً للقانون، ... لذا فأن دعواه تكون فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد ولما تقدم قررت المحكمة وبالاتفاق الحكم برد دعوى طالب اعادة المحاكمة....(7).
ولكن المشرع العراقي لم يمنع الطعن مره أخرى على نفس الحكم من الخصم الخاسر في الدعوى والذي سبق وان اتبع هذا الطريق من طرق الطعن ورد الطعن موضوعاً، لان النص ورد مطلق والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد نص خاص يقيده، ولكون قانون المرافعات لم ينص على حضر هذا الطريق من طرق الطعن بعد إن تم استخدامه مسبقاً، إذاً بالإمكان إن يطعن بإعادة المحاكمة في الحكم إذا وجد سبب جديد من الأسباب التي تبيح الطعن والمحددة على سبيل الحصر، وهذا ما بينه قانون أصول المحاكمات الجزائية من إجازة الطعن مرة ثانية بطريق إعادة المحاكمة، ولكنه اشترط في الوقت نفسه أن يكون الطعن الثاني مستنداً إلى غير الأسباب المحتج فيها بالطعن الأول(8).
كذلك الحال مع مدونة القضاء الإداري الفرنسية حيث منعت الطعن بالحكم الصدر بإعادة المحاكمة مره أخرى بطريق إعادة المحاكمة ولكنها لم تمنع سلوك هذا الطريق من طرق الطعن مره أخرى من قبل الخصوم في الدعوى في حالة ظهور سبب جديد من أسباب إعادة المحاكمة، إذ نص على أنه "عندما يتم البت في الطعن الأول لإعادة النظر ضد قرار حضوري، فان الطعن الثاني ضد نفس القرار يكون غير مقبولاً (9) ، وقضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد على أنه"...وبما أن مجلس الدولة قضى بقرار صادر في 30 نيسان 1992 تحت الرقم 103252، بطعن أول لإعادة النظر موجه من السيد ستيت الذي فصل في النزاع؛ ويسعى مرة أخرى إلى مراجعة هذا القرار نفسه بتاريخ 23 أيلول 1988؛ ومن ثم فإنه في تطبيق أحكام المادة 77 المذكورة أعلاه من الأمر الصادر في 31 تموز ،1945 ، لا يجوز ذلك؛ لذلك تقرر : رفض طلب السيد..."(10)، كذلك حكمه الذي جاء فيه "... وبالنظر إلى أن الالتماسات التي تم التذرع بها قد سبق أن قدمت للمجلس وقد بت فيها ، وبما أنه يقرر عندما يتم البت في طلب التماس أول فلا يتم قبول التماس ثاني ضد نفس القرار ... لذلك يقرر عدم قبول الطلب ..."(11).
إما المشرع الجزائري فقد ذهب في الاتجاه الذي ذهب فيه كل من العراق وفرنسا في عدم إجازة الطعن مره أخرى في الحكم الصادر في إعادة المحاكمة، فقد نص على انه "لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس.(12)، ومن النص المذكور يتبين أنه بالإمكان الطعن في الحكم الذي رد الطعن فيه موضوعاً في حالة توفر سبب آخر من الأسباب المحددة على سبيل الحصر، وهو ما أكده القضاء الإداري الجزائري في قرار له الذي جاء فيه"... إن دعوى التماس إعادة النظر المباشرة أمام المجلس الأعلى ضد قرار أصدره إذا ما انتهت بقرار في الطعن المذكور حضوريا، فإنه لا يجوز تقديم بشأنها طلب التماس إعادة النظر آخر بهدف الحصول على نفس الغاية، والمتعين رفضه لتعارضه مع أحكام المادة (296) من قانون الإجراءات المدنية التي تقضي بأنه إذا فصل في التماس أول بإعادة النظر في حكم صدر حضورياً فلا يقبل التماس ثان في شأنه..."(13).
ثانياً - القرارات القضائية غير الفاصلة في الدعوى الإدارية
أن الحاجة إلى تهيئة الدعوى وإعدادها للحكم يقتضى إصدار مجموعة من الأحكام التي ترمي إلى التحقق من الوقائع القانونية موضوع الادعاءات المتبادلة بين الخصوم والتثبت منها، وتندرج في هذه الطائفة كافة الأحكام التي تأمر باتخاذ إجراء تحقيقي، أو تتعلق بأجراء من إجراءات الإثبات، كالحكم بندب خبير للتحقق من وجود الحقوق أو مداها أو من صحة المحررات المتعلقة بها، وتصدر هذه الأحكام إما من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الخصوم أو بعضهم، وتجمع هذه الإحكام فكرة واحدة أنها تتعلق إما بالتحقيق في الدعوى أو تنظيم إجراءات السير في الخصومة (14) ، ولا يوجد شك حول تكييف الأحكام التي تنتمي إلى هذه الطائفة، فهي أحكام غير قطعية بحكم أنها لا تعلن عقيدة للمحكمة في شان مسألة من المسائل التي تطرحها الخصومة، فتقتصر وظيفة هذه الأحكام على مجرد تنظيم السير في الخصومة وفقاً للأسلوب الذي تقدره المحكمة ملائما لحسن نظرها والبت فيها (15) ، ومن ناحية ثانية ولأنها لا تمس الموضوع محل الخصومة ولا تصدر تأكيدات بشأنه سواء بالإقرار أم النفي فهي لا تعد أحكاماً موضوعية وتأسيساً على ذلك فان هذه الأحكام لا ترتب الفاعلية الخاصة بالأحكام النهائية وهي استنفاذ القاضي أولايته، كما لا تقترن بها فاعلية حجية الأمر المقضي به، وجميع هذه الإحكام تندرج تحت اسم (القرارات القضائية الغير فاصلة في الدعوى ) وتسمى بالقرارات التحضيرية والتمهيدية (16).
ونص المشرع العراقي على أنه للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر (17) ، كما بين المشرع أن القرارات القضائية التي تصدر في أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها، ما عدا القرارات التي أبيح تمييزها استقلال (18) ، حيث نص على أنه "1- يجوز الطعن بطريق التمييز ... والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى أو بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع آخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطين أو برفض الإحالة لعدم الاختصاص القيمي أو المكاني، أو قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم أو قبوله، وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد أجور المحكمين، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغ ...(19) ، وهذا النص واضح الدلالة على أنَّ جميع القرارات القضائية غير الفاصلة في الدعوى الإدارية سواء أكانت تمهيدية أم تحضيرية والصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين لا يقبل الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة، وإنما بالإمكان ولوج طريق الطعن تمييزاً ما لم يوجد مانع من الطعن بها.
وتأكيداً لذلك ذهب القضاء الإداري العراقي في حكم له على أنه "... لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد ان المميز يطعن بقرار محكمة القضاء الاداري المتخذ في جلسة مرافعة 2015/2/4 برفض طلبه ابطال عريضة الدعوى، وحيث ان المبدأ العام أن القرارات الاعدادية التي تتخذ اثناء الجلسة والتي لا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها، وان المادة (216) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 اجاز الطعن (تمييزاً) في بعض القرارات المتخذة اثناء المرافعة وليس من بينها رفض ابطال عريضة الدعوى مما يستوجب رد اللائحة التمييزية شكلا...(20).
إما فرنسا، فقد نصت مدونة القضاء الإداري على أنه يجوز للمحكمة بحكم منصبها أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أن تأمر أولا وقبل كل شيء بإجراء تحقيق في المسائل التي يحددها قرارها ... (21) ، كما نص على أنه "يجوز ان يتخذ عضو هيئة التحقيق او رئيسها او من قبل مجلس الدولة اي تحقيق ...(22) ، ويُفهم مما تقدم أن لمجلس الدولة الفرنسي صلاحية اتخاذ مجموعة قرارات تمهد وتحضر الدعوى لكي يتم إصدار حكم فاصل في موضوع النزاع، وهذه القرارات التحضيرية والتمهيدية غير فاصلة بموضوع الدعوى، وبالنتيجة ينعدم سلوك الطعن بطريق إعادة المحاكمة بالقرارات القضائية التحضيرية والتمهيدية أمام مجلس الدولة الفرنسي (23) .
إما في الجزائر فقد منع المشرع الطعن بالإحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إذ نص على أنه "الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم الأمر بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت. لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه . لا يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع. (24) ، وعليه لا يجيز المشرع الجزائري الطعن بطريق إعادة المحاكمة على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، سواء كانت تمهيدية أم تحضيرية فور صدورها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع(25).
__________
1- د. مجدي الشامي: إجراءات التقاضي إمام محاكم القضاء الإداري، الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية 2018، ص 254 كذلك د . ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص 378.
2- د. احمد السيد صاوي: الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه، دار النهضة العربية القاهرة، 1971، ص 7. كذلك د. أحمد مليجي الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الجزء الخامس، الطبعة الثامنة المركز القومي للإصدارات القانونية، 2010، ص102.
3- د. نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000، ص 410.
4- الفقرة (2) من المادة (202) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
5- المادة (279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
6- قرار محكمة القضاء الإداري رقم (2024/1338) الصادر في 2024/3/6. (غير منشور).
7- قرار محكمة القضاء الإداري رقم (2024/1349) الصادر في 2024/3/10. (غير منشور).
8- المادة (279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
9- الفقرة (4) من المادة (834.R) من القسم اللائحي من مدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة 2000 المعدل.
10- حكم مجلس الدولة الفرنسي المرقم (117878) المؤرخ في 1993/6/23 ، متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية : https://www.legifrance.gouv.fr ، تاريخ الزيارة 2023/9/7
11- حكم مجلس الدولة الفرنسي المرقم (76383) المؤرخ في 1986/5/16 متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية : https://www.legifrance.gouv.fr . تأريخ الزيارة الموقع 2023/9/7 (1) المادة (969) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
12- حكم المجلس الأعلى للغرف الإدارية في الجزائر (سابقاً) مجلس الدولة حالياً المرقم (13884) المؤرخ في 1982/12/25، مشار له في المجلة القضائية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المحكمة العليا، عدد 1، 1989، ص247.
13- د. احمد ماهر زغلول : إعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابط حجيتها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص 113.
14- د. عبد الحميد الشواربي: تسبيب الإحكام المدنية والجنائية والطعن عليها في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، من دون سنة نشر، ص 8.
15- د. نبيل إسماعيل عمر الحكم القضائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص 14.
16- د. ادم وهيب النداوي: الموجز في قانون الإثبات المكتبة القانونية، بغداد، 2017-2018، ص 130
17- المادة (155) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
18- المادة (170) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
19- الفقرة (1) من المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
20- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم (2/ إداري - تمييز /2015) الصادر في 2015/2/12، مشار له في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة 2015 ، جمهورية العراق وزارة العدل مجلس شورى الدولة 2015 ص 353. بذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا المرقم (183/قضاء موظفين / تمييز/2015) الصادر في 2017/1/5، مشار له في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017 ، ص 391-392.
21- الفقرة (1) من المادة (621.R) من مدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لعام 2000 المعدل.
22- الفقرة (1) من المادة (626.R) من مدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لعام 2000 المعدل.
23- علي غازي فيصل المياحي: التنظيم القانوني لإعادة المحاكمة الإدارية ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2020 ، ص 78. ومن الجدير بالذكر إن مدونة القضاء الإداري الفرنسي لم تتضمن نص عام يقرر عدم جواز الطعن بالقرارات التحضيرية أو التمهيدية على وجه الاستقلال، إلا إن القسم اللائحي للمدونة أشار في نصوص متفرقة إلى ما يفيد ذلك، حيث لم يجيز القسم اللائحي للمدونة الطعن بتقرير الخبير إلا مع الحكم الحاسم المنهي للخصومة الفقرة (6) من المادة (621.R) من مدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لعام 2000 المعدل
24- المادة (298) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
25- عمر زودة: الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء أراء الفقهاء وإحكام القضاء، الطبعة الثانية، الجزائر، 2015، ص 607.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)