حكومة تصريف الأمور اليومية
المؤلف:
رواء كاطع مسعد عبد الرضا
المصدر:
الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية
الجزء والصفحة:
ص 151-157
2026-06-03
22
إن الحكومة لكي تستمر بأداء عملها ينبغي إن تتوافر لها موارد مالية من أجل عدم عرقلة سير المرافق العامة، ولغرض الوقوف على ماهية حكومة تصريف الأمور اليومية ومدى إختصاصها في إعداد وتقديم الحساب الختامي، والبحث هذا الموضوع بصورة أكثر دقة فسنعرضه في البندين الآتيين:
البند الأول / ماهية حكومة تصريف الأمور اليومية
اولاً . مفهوم حكومة تصريف الأمور اليومية (1): إن النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي عرف حكومة تصريف الأمور اليومية على وفق الاعمال المناطة بها بـ اتخاذ القرارات والاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد ولا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والاعفاء منها أو اعادة هيكلة الوزارات والدوائر (2) ، أما المحكمة الاتحادية العليا فعرفت حكومة تصريف الأمور اليومية على وفق قرار تفسيري لها (3) بـ "... هي تلك الحالة التي تتوسط مرحلتين اثنتين، الأولى هي التي تكون الحكومة فيها مستقيلة أو بحكم المستقيلة، والثانية هي مرحلة تأليف الحكومة الجديدة، إذ أنه من الضرورات المستحكمة في حياة الدولة استمرار عمل المرافق العامة .... كما عرفتها بـ"... ان حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ....(4) وكذلك في قرار اخر لها (5) على ... يقصد بتصريف الأمور اليومية المسائل الجارية بطبيعتها أو بجوهرها والتي تكون ضرورة لحسن سير المرافق العامة... ولاجل ذلك يعتبر التوقيع الوزاري عليها ضرورياً لاضفاء الصفة الشرعية عليها من حيث جهة الاختصاص..." وعرفتها أيضاً "... هي تلك الاعمال الروتينية التي تنجز في درجات السلم الاداري ولا تتضمن أي بعد سياسي قد يخلق اثاراً مستقبلية....(6).
ثانياً. الاساس الدستوري والقانوني لحكومة تصريف الامور اليومية والمبادئ الحاكمة لها:
1. الاساس الدستوري والقانوني لحكومة تصريف الأمور اليومية : - إن الاساس الدستوري لحكومة تصريف الأمور اليومية في دستور العراقي النافذ أشار اليها في موضعين (الاول) عند سحب الثقة من الوزارة على وفق أحكام المادة (61 / ثامناً / د) من الدستور. أما (الثاني) عند حل مجلس النواب استناداً الى المادة (64/(ثانياً) من الدستور، والاثر الدستوري المترتب في الحالتين تعد الوزارة مستقيلة ويستمر مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، على وفق المادة(61/ثامنا (د) من الدستور العراقي ويلحظ أن المشرع الدستوري حدد المدة الدستورية لحكومة تصريف الأمور اليومية بـ ( 30 يوماً)، بينما يلحظ في المادة ( 64 / ثانياً) من الدستور العراقي حدد المدة الدستورية لحكومة تصريف الأمور اليومية بـ (60 يوماً)، والعلة الدستورية في ذلك هو ان الانتخابات تستغرق مدة طويلة لإجراءها (7) فما الحكم إذا أستمرت حكومة تصريف الأمور اليومية بعد إنتهاء المدة الدستورية لها، فهل تعود مكتملة الصلاحيات وتغادر عملها كحكومة تصريف الامور اليومية؟ وترى الباحثة أنه قصور دستوري وينبغي على السلطة التأسيسية المشتقة تلافيه أما الاساس القانوني لحكومة تصريف الامور اليومية على وفق نظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 نظم ثلاث حالات تكون فيها حكومة تصريف الامور اليومية: "أ. انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب. ب. سحب الثقة من مجلس الوزراء أو رئيسه.ج. حل مجلس النواب (8)، ولدينا بشأنه الملحوظة الآتية: إن النظام الداخلي لمجلس الوزراء اضافه فقرة جديدة لا وجود لها في الدستور العراقي وهي تعد حكومة تصريف الأمور اليومية في حالة إنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب، وترى الباحثة بأنها غير دستورية، إذ لا يجوز ان يُزيد النظام الداخلي حالة جديدة لا وجود لها في الدستور.
2. المبادئ الحاكمة لحكومة تصريف الأمور اليومية، ويحكمها مبدأين (9):
المبدأ الاول . مبدأ استمراية عمل الدولة بأنتظام واضطراد الذي وجدت حكومة تصريف الأمور اليومية من أجله، بغية استمرار مرافق الدولة بأداء وظائفها الضرورية.
المبدأ الثاني . مبدأ عدم المساءلة البرلمانية للحكومة تصريف الامور اليومية عن أعمالها، لانها لا تحظى على الثقة في البرلمان، ومن ثم عدم إمكانية مساءلتها سياسياً امامه.
البند الثاني /مدى اختصاص حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد وتقديم الحساب الختامي إن عملية اقتراح مشروع قانون وتقديمه يعد من الاختصاصات المهمة لاي حكومة وحقاً من حقوقها، ودأبت الدساتير البرلمانية الحديثة على منحه للسلطة التنفيذية وخاصة [مجلس الوزراء] (10)، فحكومة تصريف الأمور اليومية لا تملك مباشرة الاختصاص الدستوري والمتمثل بتقديم مشاريع القوانين كونه يعد ( خياراً سياسياً) قد يحرك مسؤوليتها السياسية، فضلاً عن أن المبادرة التشريعية الجديدة تطلب حكومة ممنوحة ثقة البرلمان وكاملة الصلاحيات (11) ، وهذا ما أتجهت اليه المحكمة الاتحادية العليا بقرار لها (12) والذي قضت فيه ... ان حكومة تصريف الأمور اليومية لا يمكن لها ان تتخذ هكذا قرارات لانها خارج نطاق اختصاصها فليس من اختصاصها الموافقة على تشريع القوانين..." وكما قضت ...ان اعداد مشاريع القوانين وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها يجب ان يكون من قبل الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد انتخاب مجلس النواب وبما يتفق مع البرنامج الحكومي من قبلها والمصوت عليه من قبل مجلس النواب وان تجاوز حكومة تصريف الاعمال لحدود اختصاصها يمثل تجاوز لاحكام المواد (61/ثامنا /ج) و (64 / ثانياً) من الدستور مما يجعل تلك التصرفات خارج صلاحيات حكومة تصريف الاعمال(13)، ويرى البعض (14) ان المحكمة الاتحادية العليا أخذت بالتفسير يضيق من إختصاصات حكومة تصريف الأمور اليومية وبضمنها عدم تقديم مشاريع القوانين، ومن ثم فأن تفسير المحكمة أوقف المبادرة التشريعية لمجلس الوزراء، وأطلق المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية ومجلس النواب العراقي، بينما يرى البعض (15) انه كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية العليا التوجه نحو التوسع في صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية وليس ابقائها على صلاحياتها التقليدية، فالوضع السياسي في العراق غير المستقر أدى الى عدم تأليف حكومة جديدة ضمن التوقيتات الدستورية واستغرق عمل الحكومة تصريف الأمور اليومية لمدة طويلة جداً وصل ما يقارب السنة والتي أمتدت من 202/10/7 الی 2022/10/13 فضلاً عن الحكومة التي سبقتها عام 2020 نتيجة إستقالتها. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية العليا بقرار سابق لها (16) والتي اشارت فيه ان المبادرة التشريعية لمجلس النواب العراقي ليس بضمنها مشاريع قوانين ذات طبيعة مالية، فضلاً عن أن مجلس الوزراء هو الوحيد المختص من الناحية الموضوعية في تقديم مشروع قانون الحساب الختامي (17) .
وترى الباحثة أن المحكمة الاتحادية العليا لم تكن موفقة في قرارها رقم (97/ اتحادية / 2022 ) في 2022/5/15 ، كون الاسانيد التي استندت اليها لم تكن كافية، للأسباب الآتية:
1. إن المشرع الدستوري أفرد نص خاص للحساب الختامي والموازنة العامة على وفق المادة (62 / اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على " يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره ولم يجعلهما ضمن المادة ( 61 / اولاً) من الدستور العراقي على الرغم من أن الحساب الختامي والموازنة العامة كلاهما يدخلان ضمن مفهوم العام للقوانين الاتحادية الوارد ذكرها في المادة (61 /اولا) من دستور 2005 والتي نصت على " يختص مجلس النواب بما يأتي: أولا تشريع القوانين الاتحادية"، فالعلة الدستورية من افراد نص خاص بالحساب الختامي والموازنة العامة هي [ذاتية القانونين] بأنهما قوانين مالية سنوية مؤقتة يحكمها مبدأ سنوية الموازنة أي بداية السنة المالية ينبغي ان تكون موازنة مقره من البرلمان وفي ختامها حساب ختامي يقدم اليه(18).
2. إن أحد النتائج المترتبة لمبدأ انتظام سير المرفق العام في نظرية الأموال العامة في القانون الاداري هو حماية المال العام بقواعده الثلاث ( قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام، قاعدة عدم جواز تملكه بالتقادم قاعدة عدم جواز التصرف به) (19) ... أن من المبادئ الحاكمة لحكومة تصريف الأمور اليومية هو مبدأ استمرارية عمل الدولة بأنتظام واستمرار وترى الباحثة ان عدم السماح لحكومة تصريف الأمور اليومية بإعداد وتقديم الحساب الختامي عند ختام السنة المالية يلحق ضرر في المال العام وإنتهاك لمبدأ سير المرفق العام في نظرية الأموال العامة وهو [حماية المال العام].
3. تضمن الدستور العراقي واجب على كل مواطن حماية الأموال العامة (20) فمن باب الأولى أن يكون واجباً على الحكومة، وبضمنها حكومة تصريف الأمور اليومية حماية الأموال العامة عن طريق تقديم مشروع قانون الحساب الختامي.
إستناداً الى ما تقدم فأن الأثر القانوني المترتب على حكومة تصريف الأمور اليومية تؤدي الى غياب الحساب الختامي (21) ، أما المعالجة التشريعية كحل الاشكالية حكومة تصريف الأمور اليومية فيرى البعض (22) إمكانية قيام مجلس النواب العراقي بأصدار قانون يفوض مجلس الوزراء بتقديم مشروعي الحساب الختامي والموازنة العامة، بينما يرى الآخر (23) أن تفويض مجلس النواب العراقي لحكومة تصريف الأمور اليومية بتقديم مشروع قانون الحساب الختامي] يشوبه عدم دستورية الاختصاص الموضوعي للمجلس بالتفويض التشريعي، لعدم نص الدستور العراقي عليه في نصوصه. أما الباحثة فترى ضرورة إعادة نظر في المادة (42 / ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 وتهيب بمجلس الوزراء العراقي أصدار قرار منه بتعديل نص المادة اعلاه وتقترح أن يكون النص على النحو الآتي (يقصد بتصريف الامور اليومية: اتخاذ القرارات والاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، ولا يدخل من ضمنها اقتراح مشروعات القوانين بأستثناء مشروعي قانوني الموازنة العامة والحساب الختامي على ان لا يتضمن مشروع قانون الموازنة مثلا عقد قروض جديدة، التعيين في المناصب العليا في الدولة والاعفاء منها، أعادة هيكلة الوزارات والدوائر).
مما تقدم ذكره نستنتج عدم إمكانية تقديم حكومة تصريف الأمور اليومية لمشروع قانون الحساب الختامي، وذلك لأنه يدخل ضمن المفهوم العام لمشاريع القوانين التي لا يجوز تقديمها على وفق المادة (42 / ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، مما تمثل إشكالاً تشريعياً تؤدي الى غياب الحساب الختامي في المستقبل.
_________
1- أستخدمت الباحثة مصطلح (حكومة تصريف الامور اليومية ) بدلاً من مصطلح (حكومة تصريف الاعمال) انسجاماً . مع الدستور العراقي لسنة 2005 الذي استخدم هذا المصطلح.
2- المادة (42/ ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019.
3- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 121 / اتحادية / 2022 في 2022/5/15، ص2، منشور على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة https://www.iraqfsc.iq تاريخ زيارة الموقع 2024/8/3.
4- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (121 / اتحادية / 2022 في 2022/5/15، ص 6، سبق الإشارة اليه.
5- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (97/ اتحادية /2022) في 2022/5/15، 20، ص 4 ، منشور على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة https://www.iraqfsc.iq تاریخ زيارة الموقع 2024/8/3.
6- ينظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (97/ اتحادية / 2022 في 2022/5/15، ص5 من القرار، سبق الإشارة اليه.
7- ينظر ختام حمادي محمود الشرعية الدستورية القرارات حكومة تصريف الاعمال في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق كلية الحقوق جامعة تكريت، السنة (6)، المجلد (6)، العدد (1)، الجزء (1)، 2021، ص338.
8- المادة (42 / اولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019.
9- ينظر: د. رحيم حسين موسى حكومة تصريف -الاعمال تطلعات واسعة وادوار محدودة، بحث منشور في مجلة المعهد، معهد العلمين للدراسات العليا، العدد 11 (تشرين الأول تشرين الثاني، كانون الأول)، 2022، ص 675 ، وينظر : د. سيفان باکراد میسروب حدود ممارسة حكومة تصريف الاعمال لصلاحياتها، بحث منشور في مجلة المعهد معهد العلمين للدراسات العليا، العدد 11 (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، 2022، ص 679.
10- ينظر: د. هشام جليل إبراهيم الزبيدي حكومة تصريف الاعمال في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الامام جعفر الصادق (ع) للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جزء الأول، العدد الرابع، اب 2022، ص277
11- ينظر: د. عادل الطبطبائي، اختصاصات الحكومة المستقيلة دراسة مقارنة، ط1، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 1986، ص 50 وما بعدها.
12- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها رقم (97/ اتحادية / 2022) في 2022/5/15 بناءً على طعن مقدم من احد اعضاء مجلس النواب العراقي على قرار مجلس الوزراء المرقم (73) في 2022/3/8 والمتضمن (الموافقة على مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية واحالته الى مجلس النواب لغرض تشريعه ) منشور على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة https://www.iraqfsc.iq، تاريخ زيارة الموقع 2024/8/6.
13- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (97/ اتحادية / 2022) في 2022/5/15، سبق الإشارة اليه.
14- د. احمد طلال عبد الحميد البدري قرار المحكمة الاتحادية العليا والتشريعات المالية، مقالة منشورة على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا .https://www.iraqfsc.in تاريخ زيارة الموقع 2024/8/6.
15- ينظر : د. رحيم حسين موسى حكومة تصريف -الاعمال تطلعات واسعة وادوار محدودة، بحث منشور في مجلة المعهد، معهد العلمين للدراسات العليا، العدد 11 (تشرين الأول تشرين الثاني، كانون الأول)، 2022، ص 676-677.
16- ينظر : تعليقنا على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 21 و موحدتها 29 / اتحادية / 2015) في 2015/4/14 من هذه الأطروحة، الفصل الثاني المبحث الثاني، المطلب الثاني الفرع الثالث، ص118.
17- نصت المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: رابعاً - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي".
18- 10 most important principles of budgeting in management, article published at web site http : //www. Preserve articles. com, Accessed on: 6/7/2024.
19- ينظر : د. ماهر صالح علاوي الجبوري الوسيط في القانون الإداري، بلا ذكر دار ومكان النشر، 2009، ص 198-199.
20- المادة (27/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
21- فمن تطبيقات العملية في السنة المالية ،2022 ، شهدت عدم إقرار الموازنة العامة نتيجة حكومة تصريف الأمور اليومية، على اثر ذلك قدمت اللجنة المالية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وتم التصويت عليه من لدن مجلس النواب" بغية تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل تطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ الموازنة.... ينظر : الاسباب الموجبة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، منشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد (4681) في 2022/7/4.
22- ينظر : د. احمد طلال عبد الحميد البدري قرار المحكمة الاتحادية العليا والتشريعات المالية، مقالة منشورة على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا .https://www.iraqfsc.in تاريخ زيارة الموقع 2024/8/6.
23- ينظر: د. سيفان باکراد میسروب حدود ممارسة حكومة تصريف الاعمال لصلاحياتها، بحث منشور في مجلة المعهد معهد العلمين للدراسات العليا، العدد 11 (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، 2022، ص 681.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة