سلطة الإدارة في فرض الجزاء على تصرفات أصحاب الأرض الزراعية
المؤلف:
احمد عبد الأمير عبد الرب
المصدر:
الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية
الجزء والصفحة:
ص199-200
2026-08-06
62
نقصد بأصحاب الأرض مالكيها أو أصحاب حق التصرف فيها (1)، فالحال مختلف كما اتضح لنا بين سلطات صاحب الأرض في القانون المصري عنها في القانون العراقي، فلا قيود تتعلق بإيجار الأرض نقداً أو مزارعة تفرض على مالك الأرض الزراعية في مصر بعد صدور القانون (92) لسنة 1996(2).
أما في العراق، فالوضع مختلف تماماً، إذ أن الإدارة تمارس سلطات واسعة تمتد لتشمل الأراضي المثقلة بحقوق تصرفية، فاذا تبين للإدارة بأن صاحب حق التصرف قام بتأجير الأرض إلى الغير فعلى المجالس الزراعية (الملغاة) إنَّ تكلف لجنة الإطفاء والتقدير بالتحقيق وعلى ضوء هذا التحقيق عليها مفاتحة وزارة الزراعة لتقرير إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية التي يتولى زراعتها عن طريق الإيجار (3) ، ويرى الباحث بأن الأحكام المشار إليها باتت معطلة وتتعارض مع القانون وللأسباب الآتية: أولها كون المجالس الزراعية أُلغيت ومن ثمة فقدان
حلقة من سلسلة العمليات التي تطلبها القانون، وثانيها كون هذه التعليمات تتناقض مع قانون الإصلاح الزراعي أصلاً ولا يجوز إن تخالف التعليمات القانون فقانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 أناط مهمة الفصل في المنازعات الزراعية الناشئة بين المزارعين وأصحاب الأرض (4) إلى اللجنة المؤلفة بموجب المادة (33) منه (5) ، فمنحها سلطات الفصل والتحقيق في المنازعات الخاصة ( بالباب الثالث)، ومن هذه المنازعات التنازع على اصل العلاقة الزراعية، إذ منعت الفقرة (الخامسة) من المادة (32) من قانون الإصلاح من إنَّ تكون العلاقة الزراعية غير مباشرة (تأجير)، فنصت على انه: " لا يجوز ان تكون العلاقة بين صاحب الأرض وزارعها الفعلي إلا علاقة مباشرة وتمتنع الوساطة في هذه العلاقة "، فالملاحظ بأن المادة آنفا قد وردت ضمن (الباب الثالث)، ولهذا فأنها يجب إنَّ تخضع لرقابة اللجنة مدار البحث، ولهذه اللجنة إنَّ تقرر إنهاء العلاقة الزراعية بواسطة الوزير اذا تراءى لها بأن هذه العلاقة حدثت خلافاً للقانون على إن قرارها قابلاً للاعتراض أمام اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة "( الثانية) من المادة (33)، وحينئذ يكون نهائياً إلا ما يتعلق بإنهاء العلاقة الزراعية التي يجب أن تقترن بموافقة الوزير (6).
_____________
1- ينظر المادة (الأولى) من قانون الإصلاح الزراعي النافذ رقم (117) لسنة 1970.
2- ينظر د. عصام أنور سليم، القانون الزراعي طبقاً للتعديلات المعاصرة، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 93 ، ص 390.
3 - ينظر الفقرة ( ثالثا/ ب) من المادة (السادسة) من التعليمات رقم (132) لسنة 1976.
4- صاحب الأرض - هو المالك في الأرض المملوكة ملكاً صرفاً، وصاحب حق التصرف في الأرض المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة، ينظر في ذلك المادة (الأولى) من قانون الإصلاح الزراعي النافذ.
5- تنص الفقرة (الأولى) من المادة (33) من القانون رقم (117) لسنة 1970 علـى انـه: " تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة في كل وحدة إدارية برئاسة رئيس الوحدة الإدارية في القضاء أو الناحية وعضوية ممثل عن الإصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية تختص بالتحقيق والفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية الواردة في الباب الثالث من هذا القانون ......
6- وهذا ما نصت عليه الفقرة ( الثانية) من المادة (33) من القانون رقم (117) لسنة 1970 بقولها: " تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة في كل محافظة برئاسة موظف يرشحه المحافظ وعضوية ممثل عن الإصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية للنظر في الاعتراضات على قرارات لجان الفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية. ويكون قرارها نهائياً باستثناء قرار إنهاء العلاقة الزراعية حيث لا يعتبر نهائياً إلا باقترانه بموافقة وزير الإصلاح الزراعي".
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة