المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
سقوط فرض الجمعة عمن كان بينه وبينها أزيد من فرسخين.
المؤلف:
الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
المصدر:
تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة:
ج4ص92-97.
17-1-2016
979
تسقط عمن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع الشرائط عنده.
وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا(1) - وبه قال الزهري(2) - لقول الصادق عليه السلام: " الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شيء"(3).
وقول الباقر عليه السلام: " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين "(4).
وقال ابن أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة(5) - ونحوه قال عبدالله بن عمر وأنس بن مالك، وأبو هريرة، والاوزاعي، وأبو ثور فإنهم قالوا: تجب على من كان يؤوي الليل(6)(7).وهو قريب مما قال - لعموم الامر.
ولقول الباقر عليه السلام: " الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة "(8).
والمشهور عندنا: الاول، للمشقة، ولان شغل النهار بالسعي إليها والرجوع إلى أهله يوجب القصر، ويلحقه بالمسافرين، فيكون مسقطا للجمعة.
وقال الشافعي: كل من كان من أهل المصر وجبت عليه الجمعة فيه، سواء سمع النداء أو لا، وسواء اتسعت أقطاره وتعددت محاله أو لا. وأما الخارج عن المصر من أهل القرى، فإن لم يسمعوا النداء، وكانوا أقل من أربعين، لم تجب عليهم الجمعة، وإن بلغوا أربعين وكانوا مستوطنين في القرية، وجبت عليهم الجمعة سواء سمعوا النداء أو لا، وهم بالخيار بين الصلاة في قريتهم، والحضور إلى المصر لإقامة الجمعة معهم. وإن كانوا أقل من أربعين وسمعوا النداء، وجب عليهم الحضور - وبه قال عبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وإسحاق(9) - لقوله عليه السلام: (الجمعة على من سمع النداء)(10).وهو يدل من حيث المفهوم فالمنطوق أولى مع انتشار النداء وعدم ضبطه، فلا يجوز أن يجعله الشارع مناطا للأحكام. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب الجمعة على من هو خارج المصر وإن سمع النداء - وقال محمد: قلت لابي حنيفة: تجب الجمعة على أهل زبارا(11) بأهل الكوفة؟ فقال: لا(12) - وبين زبارا والكوفة الخندق، وهي قرية بقرب الكوفة - لان عثمان لما وافق الجمعة العيد، قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم. و لأنهم خارجون عن المصر، فلا جمعة عليهم، كأصحاب الحلل(13)(14).
والحديث نقول بموجبه، للتخيير عندنا، أما من يوجب الحضور كالشافعي، فإنه أنكر الحديث وقال: ولم يذكره أحد من أصحاب الحديث. وأهل الحلل إن كانوا مستوطنين، وجبت الجمعة، وإلا فلا.
وقال مالك واحمد والليث بن سعد: تجب على أهل المصر مطلقا، وأما الخارج فإن كان بينه وبين الجامع فرسخ، وجب عليه الحضور وإلا فلا، لغلبة السماع منه(15).وقد بينا بطلان هذا المناط.
وقال عطاء: إن كانوا على عشرة أميال، وجب عليهم الحضور، وإلا فلا(16).وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال حضروا، وإلا فلا(17).
فروع:
أ: من كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخ يتخير بين الحضور وبين إقامة الجمعة عنده إن حصلت الشرائط، وإن فقد أحدها وجب عليه الحضور، ولا يسوغ له ترك الجمعة. ومن كان بينه وبينها أزيد من فرسخين، فإن حصلت الشرائط فيه، تخير بين إقامتها عنده وبين الحضور، ولا يسوغ له تركها، وإن فقدت الشرائط، سقطت عنه، ولم يجب عليه الحضور.
ب: تشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي تقام فيه الجمعة، لا بين البلدين، فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين، فالأقرب: السقوط، لأنه المفهوم من كلام الباقر والصادق عليهما السلام.
ج: قد بينا عدم اعتبار النداء. وقال الشافعي: النداء الذي تجب به الجمعة أن يكون المنادي صيتا، وتكون الرياح ساكنة، والاصوات هادئة، وكان من ليس بأصم مصغيا مستمعا، غير لاه ولا ساه، وأن لا تكون البلدة بين آجام وأشجار تمنع من بلوغ الصوت، فإن كان، اعتبر أن يصعد على شيء يعلو به على الاشجار كسور البلد والمنارة، ولا يعتبر في غيره، وأن تكون الارض مستوية، فلو كانت قرية في واد لا يسمع أهلها لهبوطها ولو كانت في استواء الارض سمعت، وجبت، ولو كانت على قلة جبل يسمع لعلوها، لم يجب عند بعضهم، ولا اعتبار بأذان الجمعة(18). واختلفت الشافعية في الموضع الذي يعتبر فيه سماع النداء، فقال بعضهم: من الموضع الذي يصلى فيه الجمعة، إذ الغرض الحضور في ذلك الموضع. وقال بعضهم: من وسط البلد، لاستواء الجوانب وعدم أولوية بقعة على أخرى. وقال آخرون: يعتبر من آخر موضع تجوز إقامة الجمعة فيه من الجانب الذي يلي تلك القرية، فإنه ربما يكون البلد كبيرا، وإذا نودي من الجانب الآخر ربما لا يسمع أهل هذا الجانب من البلد(19).ولو كان طرف القرية يسمعون النداء، وباقي القرية لا يسمعون، قال: يجب على الجميع الحضور، لان حكم القرية لا يختلف في الجمعة. ولو سمعوا النداء من قريتين فأيتهما حضروا جاز.
والاولى أن يحضروا الموضع الذي تكثر فيه الجماعة(20).ولو كانت قريتان على جبلين يصلي في إحداهما الجمعة، والاخرى يسمعون النداء وبينهما قرية لا يسمعون، وجب على المستمعين الحضور للسماع.
وفي الاخرى وجهان: العدم، لانتفاء موجبه، والوجوب، لان إيجاب الحضور على الابعد يستلزم أولوية إيجابه على الاقرب(21).وهذا كله عندنا ساقط، فإن من الناس الاصم وثقيل السمع، وقد يكون النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلا من في الجامع، وقد يكون المؤذن خفي الصوت أو في يوم ذي ريح، وقد يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع ويسمع من هو أبعد، فيفضي ذلك إلى إيجابها على البعيد دون القريب، وهو باطل بالإجماع.
______________
(1) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 143: وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 151.
والمحقق في المعتبر: 205 كما أن فيه أيضا قول السيد المرتضى عن المصباح.
(2) المجموع 4: 488، عمدة القاري 6: 198.
(3) الكافي 3: 419 / 3، التهذيب 3: 240 / 641، الاستبصار 1: 421 / 1619.
(4) الكافي 3: 419 / 2، التهذيب 3: 240 / 643، الاستبصار 1: 421 / 1620.
(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 205.
(6) كذا، وفي المصادر: تجب على من آواه الليل إلى أهله.
(7) المجموع 4: 488، المغني 2: 214 - 215، الشرح الكبير 2: 146، عمدة القاري 6: 198.
(8) التهذيب 3: 238 / 631، الاستبصار 1: 421 / 1621.
(9) المجموع 4: 488، المحلى 5: 55 - 56.
(10) المجموع 4: 487، فتح العزيز 4: 608 - 609، المحلى 5: 56.
(11) في المصدر: " زرارة " وهي محلة في الكوفة.
و " زبارا " من نواحي الكوفة، والظاهر صحة " زبارا " لكون أهلها من خارج المصر.
أنظر: معجم البلدان 3: 129 و 135.
(12) الاصل للشيباني 1: 366.
(13) الحلل جمع حلة: القوم النزول.
لسان العرب 11: 164 " حلل ".
(14) المغني 2: 215، الشرح الكبير 2: 146، وراجع: المبسوط للسرخسي 2: 23، وبدائع الصنائع 1: 259، وفتح العزيز 4: 609، والمحلى 5: 56.
(15) المدونة الكبرى 1: 153، بداية المجتهد 1: 165، المغني 2: 214 و 216، المجموع 4: 488.
(16 و 17) المجموع 4: 488، عمدة القاري 6: 198، نيل الاوطار 3: 278.
(18) المجموع 4: 487، المهذب للشيرازي 1: 116، الوجيز 1: 65، فتح العزيز 4: 608 - 609، حلية العلماء 2: 224.
(19) المجموع 4: 487، فتح العزيز 4: 608، حلية العلماء 2: 224 - 225.
(20) المجموع 4: 487 و 488.
(21) حلية العلماء 2: 225.
الاكثر قراءة في صلاة الجمعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
