القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ماهية الضمان الاحتياطي في الكمبيالة
المؤلف:
عصام حنفي محمود
المصدر:
الاوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص196
26-4-2017
3997
يعتبر الضمان الاحتياطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقيمة الكمبيالة يضاف إلى مقابل الوفاء والقبول والتضامن، فقد يقدم أحد الملتزمين بالكمبيالة كفيلاً يضمنه في الوفاء بقيمتها، وقد يطلب المستفيد الأول أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير ممن تلقى منه الكمبيالة تقديم ضماناً شخصياً – كفيلاً – للوفاء بقيمتها، وسبب طلب أحد من هؤلاء هو عدم الثقة في قدرة من يتلقى منه الكمبيالة على الوفاء، فيطلب منه تقديم كفيل. وعلى ذلك يعتبر الضمان الاحتياطي كفالة لالتزام ثابت في الكمبيالة يقدمها شخص يضمن بمقتضاها دفع مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه وقد نصت المادة ٤١٨/١ نم قانون التجارة على أنه " يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي "، يتضح من ذلك أنه يجوز ان يكون الضمان الاحتياطي مشروطاً. ويعتبر الضمان الاحتياطي نظاماً صرفياً خالصاً لا يقع إلا إذا كان هناك التزاماً صرفياً)1) لذلك لا يرد الضمان الاحتياطي إلا على ورقة تجارية، فإذا ورد على ورقة أو سند لا يعدا من قبيل الأوراق التجارية، فإنه يعتبر كفالة عادية تخضع لأحكام القانون المدني.
______________
1-محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، دار النهضة العربية. ١٨٧ ، وأيضاً د/ محسن شفيق : المطول في الأوراق التجارية بند رقم 280.