1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

التحريف في متن الشيك ومسئولية البنك المسحوب عليه

المؤلف:  عصام حنفي محمود

المصدر:  الاوراق التجارية

الجزء والصفحة:  ص337-338

27-4-2017

3845

إذا وقع تحريف في متن الشيك التزام الموقعون اللاحقون، للتحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي (المادة ٥٢٩ تجاري( مما لا شك فيه أن المشرع قرر ذلك للحفاظ على الشيك باعتباره ورقة تجارية كافية بذاتها لبيان الحق الثابت به ومضمونه دون الاعتماد على عوامل خارجية أخرى، حيث أن متلقى الشيك يكتفي بما هو مدون به من بيانات دون البحث عن أصل أو أساس العلاقات السابقة عليه، تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية. والبنك المسحوب عليه يحتفظ لديه بنموذج لتوقيع الساحب يجب عليه قبل صرف الشيك مضاهاة هذا النموذج على التوقيع الموجودة لديه على الشيك. ولا يوجد ما هو أفضل من البنك وموظفيه للتحقق من تزوير توقيع الساحب أو التحريف في بيانات الشيك، والبنك المسحوب عليه يكون مسئولاً عن ذلك على أساس تحمل  التبعة لذلك نصت المادة ٥٢٨/١ من قانون التجارة على أن "يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذي يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن". تبعاً لذلك يسأل البنك المسحوب عليه دائماً عن الوفاء بشيك مزور أو حرفت بياناته مهما كانت درجة إتقان التزوير أو التحريف على أساس فكرة تحمل تبعة مخاطر المهنة، وهذه المخاطر مهما بلغت أعباؤها، لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين. ولكن تحمل البنك المسحوب عليه تبعة المخاطر هذه مشروط بعدم وقوع خطأ من  جانب الساحب الوارد اسمه بالشيك وإلا تحمل هذا الساحب تبعة خطئه(1) ويعتبر من أخطأ الساحب التي يسأل عنها عدم بذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه من البنك المسحوب عليه، وقد أشارت إلى  ذلك المادة ٥٢٨/٢ من قانون التجارة حيث نصت على أن" يعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادي". وإذا كان البنك المسحوب عليه يلتزم بالتحقق من صحة توقيع الساحب وإلا كان مسئولاً عن الوفاء بقيمة الشيك رغم تزوير توقيع الساحب ولو كان التزوير متقناً، إلا أن البنك لا يلتزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين  الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها. وفي ذلك تنص المادة ٥٢٨/٣ من قانون التجارة على أن "لا يستلزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها". وعلى كل بنك مسلم عميله دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد  فروعه واسم العميل الذي نسلم الدفتر ورقم حسابه )المادة ٥٣٠/١ تجاري ) ويعتبر القبول الصريح أو الضمني من العميل لكشف الحساب الدوري الذي يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم أو الإضافة من مبالغ الشيكات، ويكون قبولاً ضمنياً على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات التي دفعها خصماً من الحساب وأن يحتفظ  بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه )المادة ٥٣٠/٢ تجاري(.

______________

1- نقض مدني بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٨٥ م في الطعن رقم ٤٣٠ س ٤٩ ق، وأيضاً العطن رقم ١١٣٣ س ٤٩ ق نقض مدني بتاريخ ١١ يونيو ١٩٨٤ م مجموعة الخمس سنوات ٨٠-١٩٨٥ م

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي