القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط صحة الوفاء في الشيك
المؤلف:
عصام حنفي محمود
المصدر:
الاوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص327
27-4-2017
4865
حتى يعتبر الوفاء صحيحاً يجب توافر الشروط الآتية :
١- أن يتم الوفاء للحامل الشرعي، ويعتبر حاملاً شرعياً للشيك المستفيد الأول أو المظهر إليه أو من آلت إليه ملكية الشيك عن طريق الميراث أو الوصية، ويجب على المسحوب عليه التحقق من ذلك.
٢- يجب أن يتوافر في الشيك الشروط الشكلية لصحته وعلى المسحوب عليه التحقق من ذلك حيث يمتنع على المسحوب عليه الوفاء إذا كانت بيانات الشيك ناقصة أو معيبة أو إذا لاحظ بالفحص العادي وجود كشط أو شطب أو تحشير بين الكلمات أو السطور في الشيك، ويميل الاتجاه الحديث إلى مساءلة البنك دائماً عن الوفاء بشيك مزور مهما بلغت درجة اتقان التزوير على أساس تحمل تبعة مخاطر المهنة، لأن هذه المخاطر مهما بلغت لا تتناسب البتة مع ما يعود على البنوك من مزايا تدعم ثقة المواطنين بها.
٣- ألا تحدث معارضة في الوفاء لدى المسحوب عليه، وتطبيقاً للمادة ٥٠٧/١، لا تقبل هذه المعارضة إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه، ويندرج تحت حالة الضياع سرقته أو فقده، وتبعاً لذلك لا يجوز لدائني الساحب توقيع حجر ما للمدين لدى الغير تحت يد المسحوب عليه، كما أن إفلاس الساحب او الحجر عليه أو فقد أهليته أو وفاته لا تحول دون الوفاء للحامل، وهذه الأحكام تدعيماً للشيك باعتباره أداة وفاء )المادة ٥٠٨ تجاري(