القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ميعاد تقديم الشيك للوفاء
المؤلف:
عصام حنفي محمود
المصدر:
الاوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص324-325
27-4-2017
5097
الشيك أداة وفاء، أي واجب الدفع بمجرد الإطلاع، حيث يجوز تقديمه للوفاء في أي وقت بعد إنشائه، فالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ولو تضمن تاريخاً آخر بصلبه، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٠٣/١ من القانون التجاري المصري حيث نصت على أن" يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن". وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة تأكيداً لذلك أنه "إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات، فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها"، والواقع أن استثناء الشيكات الحكومية في هذا المجال سببه أن الدولة تحرر شيكات آجلة للمرتبات وأصحاب المعاشات حتى يتم تسهيل عمل الوحدات الحسابية في الجهات الحكومية وتسهيلاً لصرف هذه المرتبات والمعاشات بما لا يعوق صرفها في اليوم المحدد لها. وقد حدد المشرع التجاري في المادة ٥٠٤ من قانون التجارة المصري مواعيد يتعين تقديم الشيك خلالها للوفاء بقيمته حيث فرق بين الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها، حيث يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر، وبين الشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها حيث يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر. تحسب هذه المواعيد ابتداء من التاريخ المبين في الشيك، ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء، وإذا صادف اليوم الأخير في ميعاد التقديم عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها(لمادة ٥٤٥/١ تجاري المصري)اوإذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء (المادة ٥٠٥ / تجاري)، وإذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه )المادة ٥٠٦ تجاري( والسبب في ذلك هو أن البنك المسحوب عليه هو الملتزم بالوفاء للحامل طالما توافر لديه الرصيد، ولا يستفيد البنك من فوات مواعيد تقديم الشيك للوفاء للتهرب من التزامه بالوفاء إذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر، ولا يعفي البنك من ذلك إلا في حدود المادة ٤٩٨ من قانون التجارة المصري .