القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط الضمان الاحتياطي في الشيك
المؤلف:
عصام حنفي محمود
المصدر:
الاوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص320-322
27-4-2017
4588
هناك شروط موضوعية تتعلق بأشخاص الضمان الاحتياطي، وشروط شكلية تتعلق بكيفية إجراءه :
أولاً: الشروط الموضوعية :
١-الملتزمون الذين يجوز ضمانهم احتياطياً:
يجوز أن يكون الضمان الاحتياطي عن أي ملتزم بالشيك كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه البنك أو ضامن احتياطي آخر. ويعتبر الضامن الاحتياطي في مركز المضمون، وفي ذلك تنص المادة ٥٠٢/١ من قانون التجارة المصري على أن " يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي يلتزم بها المضمون". وإذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك فليس له الرجوع إلا على المضمون وعلى من يضمنوه من الملتزمين السابقين وهم الموقعين السابقين عليه، وفي ذلك تنص المادة ٥٠٢/٣، من قانون التجارة المصري على أنه " إذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون". لذلك يجب أن يحدد الضامن الاحتياطي شخص من يضمنه على وجه الدقة فإذا لم يقم بهذا التحديد اعتبر الضمان حاصلاً للساحب. وفي ذلك تنص المادة٥٠١ / ٤ من قانون التجارة المصري على أن "ويذكر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب".
٢- شخص الضامن الاحتياطي :
الضمان الاحتياطي في الشيك جائز من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الشيك وأصبح ملتزماً به فيما عدا المسحوب عليه. وفي ذلك تنص المادة ٥٠٠/٢ من قانون التجارة على أن "ويجوز أن يقوم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك". والواقع أن عدم جواز توقيع البنك المسحوب عليه كضامن احتياطي أمر يتفق وطبيعة التزام البنك في الشيك، حيث لا يتصور أن يكون البنك الملتزم بما لديه من مقابل وفاء، أن يكون ضامناً احتياطياً.
ثانياً: الشروط الشكلية:
الضمان الاحتياطي يجب أن يتم كتابة على الشيك، وفي ذلك تنص المادة ٥٠١/ ١ من قانون التجارة على أن "يكتسب الضمان الاحتياطي على الشيك وبذلك لا يجوز الضمان الاحتياطي شفاهة أو على ورقة مستقلة عن الشيك، وإلا خضع للأحكام العامة في الضمان دون الأحكام المميزة لقانون الصرف. ولم يتطلب قانون الصرف صيغة معينة للضمان الاحتياطي، فكل عبارة تدل على حصوله تكفي كعبارة للضمان الاحتياطي أو اضمن فلان في الوفاء أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن، وفي ذلك تنص المادة ٥٠١ /٢ من قانون التجارة على أن " يؤدي الضمان بعبارة للضمان الاحتياطي أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن".