القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ماهية الضمان الاحتياطي في الشيك
المؤلف:
عصام حنفي محمود
المصدر:
الاوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص320
27-4-2017
2807
يعتبر الضمان الاحتياطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقيمة الشيك يضاف إلى مقابل الوفاء والتضامن فيما بين الملتزمين الموقعين على الشيك، فقد يقدم أحد الملتزمين بالشيك كفيلاً يضمنه في الوفاء بقيمته، وقد يطلب المستفيد الأول أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير ممن يتلقى منه الشيك تقديم ضامناً شخصياً – كفيلاً – للوفاء بقيمته وسبب طلب أحداً من هؤلاء هو عدم الثقة في قدرة من يتلقى منه الشيك على الوفاء فيطلب منه تقديم كفيل. وعلى ذلك يعتبر الضمان الاحتياطي كفالة لالتزام ثابت في الشيك يقدمها شخص يضمن بمقتضاه دفع قيمة الشيك كله أو بعضه وقد نصت المادة ٥٠٠/١من قانون التجارة المصري على أنه " يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطي". ويعتبر الضمان الاحتياطي نظاماً صرفياً خالصاً لا يقع إلا إذا كان هناك التزاماً صرفياً لذلك لا يرد الضمان الاحتياطي إلا على ورقة تجارية.