القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التظهير التوكيلي في الشيك .
المؤلف:
عصام حنفي محمود
المصدر:
الاوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص319
27-4-2017
6550
التظهير التوكيلي يقصد به قيام المظهر بتوكيل المظهر إليه في قبض قيمة الشيك، وليس نقل ملكية الحق الثابت به، وكثيراً ما يقع هذا التظهير للبنوك حيث يعهد الحامل إلى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل قيمة الشيك وإدراجه في حسابه. والتظهير التوكيلي يتم بوضع أية صيغة أو عبارة تدل عليه مثل القيم للتحصيل أو القيمة للقبض أو القيمة للتوكيل، أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك. ويترتب على هذا التظهير أن يستعمل الحامل المظهر إليه جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل، ولا يستفيد المظهر إليه توكيلياً بقاعدة تطهير الدفوع، ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه، وذلك حماية للتعامل بالشيك.
وقد أشارت إلى هذه الأحكام المادة ٤٩٥ من قانون التجارة حيث نصت على أنه : "
١- إذا اشتمل التظهير على عبارة )القيمة للتحصيل( أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل. جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.
٢- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
٣- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه".
_____________
للتفصيل اكثر مراجعة مقالات الكمبيالة في نفس الموقع، وبما لا يتعارض في أحكام الشيك وطبيعته.