1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

ملكية مقابل الوفاء )الرصيد( الشيك

المؤلف:  عصام حنفي محمود

المصدر:  الاوراق التجارية

الجزء والصفحة:  ص312

27-4-2017

4069

 نصت المادة ٤٩٩/١  من قانون التجارة على أن تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين، وبالتالي يعتبر حامل الشيك مالكاً لمقابل الوفاء وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك. ويترتب على ملكية الحامل لمقابل الوفاء )الرصيد( النتائج الآتية :

١- إذا أفلس الساحب بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء فلا يجوز لسنديك التفليسة استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه، يطبق ذات الحكم في حالة وفاة الساحب أو الحجز عليه بعد إصدار الشيك حيث يكون مقابل الوفاء ملكاً للحامل، ولا يجوز للورثة أو القيم استرداده، وفي ذلك تنص المادة ٥٠٨ من قانون التجارة على أن "وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر في الأحكام التي تترتب على الشيك".

٢- لا يجوز للساحب بعد إصدار الشيك أن يسترد مقابل الوفاء كله أو بعضه من البنك المسحوب عليه طالما أن الباقي من الرصيد لن يفي بقيمة الشيك،   لأن المشرع في المادة ٥٣٤/١ من قانون التجارة نص على العقاب في حالة استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

٣- لا يجوز لدائني الساحب توقيع حجز للمدين لدى الغير على مقابل الوفاء الموجود تحت يد البنك المسحوب عليه لأنه أصبح ملكاً للحامل.

٤- إذا سحبت عدة شيكات على مقابل وفاء واحد ولم يكن كافياً للوفاء بها جميعا، قدم حامل الشيك الأسبق في تاريخ السحب وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل نفس التاريخ قدم الأسبق في الرقم الذي يحمله الشيك، وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر شيكات مختلفة وتحمل نفس التاريخ وجب الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغاً، وقد أشارت إلى ذلك إلى المادة ٥٠٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.

                             

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي