1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

أثار التقادم الصرفي

المؤلف:  عصام حنفي محمود .

المصدر:  الاوراق التجارية

الجزء والصفحة:  ص273-274

30-4-2017

2945

الدفع بالتقادم :

يتم التمسك بالتقادم من قبل المدين في صورة دفع يتمسك به المدين عند رفع الدعوى للمطالبة بقيمة الكمبيالة، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة في التمسك بهذا الدفع. ويجوز التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستثنائية (المادة ٣٨٧/2مدني مصري)  ويجوز للمدين التنازل عن التمسك بالدفع بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه ويجوز التنازل ولو ضمنياً، أما قبل ثبوت الحق فيه فلا يجوز ذلك. لذلك يجب فيمن يصدر منه هذا التنازل توافر أهلية التبرع لأن هذا التنازل  يعتبر من قبل التبرع (1) ويترتب على الدفع انقضاء الالتزام الصرفي، ولكن يبقى في ذمة المدين التزام طبيعي )المادة ٣٨٦ مدني( ، فإذا قام المدين بالوفاء اختياراً رغم انقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم فإنه لا يستطيع أن يسترد ما أداه. ولا يترتب على انقضاء الدين الصرفي بالتقادم انقضاء الدين الأصلي في العلاقة المباشرة بين الملتزمين بالكمبيالة ما لم يكن انقضى هو الآخر بسبب من أسباب الانقضاء وفقاً للقواعد العامة. ولكن يجب ملاحظة أن انقضاء الدين الصرفي بالتقادم بالنسبة للملتزم المدعي عليه لا يترتب عليه انقضاؤه بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين المتضامنين معه الذين لم توجه إليهم الدعوى. فيجوز للحامل مقاضاة هؤلاء الملتزمين على أن يكون لكل منهم الدفع بالتقادم إن كانت مدته قد اكتملت بالنسبة إليه.

قرينة الوفاء :

قلنا أن تقادم الالتزام الصرفي يقوم على قرينة الوفاء، حيث افترض المشرع أن سكوت الحامل مدة التقادم قرينة على أنه استوفى دينه، حيث أنه من غير المألوف في المعاملات التجارية أن يتراخى الدائن في المطالبة بحقه مدة التقادم إلا إذا كان قد استوفاه، لذلك لا يجوز للمدين أن يتمسك بالتقادم في مواجهة الدائن إذا صدر منه ما يفيد قيامه بالوفاء بقيمة الدين.

_____________________

1- محسن شفيق، المطول في الاورق التجارية، ص ٣٧٨.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي