1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

الشروط الموضوعية العامة الخاصة بالتظهير في القانون المصري

المؤلف:  عصام حنفي محمود

المصدر:  الاوراق التجارية

الجزء والصفحة:  ص89-91

30-4-2017

2613

وهي شروط يجب توافرها لصحة أي التزام إرادي أو أي تصرف قانوني وهي: الرضا والمحل والسبب والأهلية.

١- الأهلية : يجب أن تتوافر في المظهر الأهلية التي يتطلبها القانون في الساحبأهلية التوقيع على الكمبيالةأي أهلية القيام بالأعمال التجارية نظراً لأن المظهر إزاء المظهر إليه في نفس مركز الساحب إزاء المستفيد. ونظراً لأن المشرع قدر أن الالتزام الصرفي يعرض المدين به لأحكام أشد مما تقضي به القواعد العامة، ويجب أن يبتعد عنه الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم الأهلية الكاملة، لذلك قرر في المادة  ٣٨٥ تجاري أن تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة

كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط. كما أضاف في المدة ٣٨٦ تجاري أنه " إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن

التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة ".

٢- الرضا : يجب أن يصدر التظهير عن رضا صحيح خالي من العيوب القانونية، فيجب أن يكون التظهير منزهاً عن عيوب الرضا، فإذا وقع المظهر تحت تأثير غلط أو إكراه أو تدليس أو استغلال كان التظهير باطلاً بالنسبة إليه وجاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة المظهر إليه المباشر وفي مواجهة الحامل سيء النية قصد الاضرار بالمدين وقت حصوله على الكمبيالة ، أما في مواجهة الحامل حسن النية فلا يجوز التمسك بالبطلان لأن التظهير يطهر الكمبيالة من الدفوع.

٣- المحل : محل التزام المظهر في الكمبيالة هو محل الورقة ذاتها، أي المبلغ الثابت فيها، لذلك فإن محل التظهير هو دائماً ممكن ومشروع.

٤- السبب : سبب التزام المظهر هو العلاقة بين المظهر والمظهر إليه التي على أساسها تم تظهير الكمبيالة. وكان المشرع في المجموعة التجارية الملغاة يتطلب ذكر بيان "القيمة وصلت" في تظهير الكمبيالة للدلالة على بيان سبب التزام المظهر، ولكن جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ولم يشترط ذكر سبب التظهير في الكمبيالة على اعتبار أن هذا البيان عديم الجدوى ولا مبرر له، حيث أن القواعد العامة لا .( تتطلب ذكر سبب الالتزام بل يفترض أن لكل التزام سبب مشروع ويشترط في سبب التزام المظهر أن يكون مشروعاً وموجوداً، حيث يجب أن لا يكون سبب التظهير مخالفاً للنظام العام والآداب، فالتظهير الحاصل وفاء لدين قمار يقع باطلاً، ولا يجوز الاحتجاج بهذا البطلان على الحامل حسن النية، كما هو الشأن في الدفع الناشئ عن عيوب الرضا، ويجب أن يكون سبب التظهير حقيقياً وليس صورياً وإلا وقع باطلاً.وسبب التزام المظهر مفترض أنه مشروع وموجود، وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه إثبات السبب الحقيقي بكافة طرق الإثبات.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي