أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-24
263
التاريخ: 9-9-2016
916
التاريخ: 25-11-2016
747
التاريخ: 9-9-2016
780
|
الأسارى ان كانوا إناثا أو أطفالا مُلكوا بالسبي وان كانت الحرب قائمة.
والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا، ويتخير الامام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا؛ وان أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم، ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.
ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم، سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها، لكن لا يرق الولد.
وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وان كانت كبيرة، وبأسر الزوج الصغير مطلقا، وبأسر الزوجين وان كانا كبيرين، وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.
ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة؛ ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.
ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح، ومعتقه، ومعتق المسلم.
ولا ينقطع إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة.
ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق، إلا ان يكون الدين للسابي فيسقط- كما لو اشترى عبدا له عليه دين-؛ ويقضى الدين من ماله المغنوم ان سبق الاغتنام الرق- على إشكال- وقدم حق الدين على الغنيمة وان زال ملكه بالرق- كما يقضى دين المرتد-، ولو استرق قبل الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله ، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق بالعين.
ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه؛ ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق، إلا ان يكون خمرا، هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو شبهه ، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.
ولو سبيت امرأة وولدها الصغير، كره التفريق بينهما.
ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الامام فيه، فان قتله مسلم فهدر؛ ويجب إطعامه وسقيه وان أريد قتله بعد لحظة، ويكره قتله صبرا.
وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه، ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة.
وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين، ويتبعه أولاده الأصاغر وان كان فيهم حمل، دون زوجاته وأولاده الكبار.
ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال، ويعول على نبات الشعر الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب؛ والخنثى ان بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا منه فذكر وبالعكس امرأة، ولو اشتبه لم يجز قتله.
ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فان قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر وإلا فلا.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|