أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-05
1025
التاريخ: 16-10-2018
1430
التاريخ: 2024-06-18
815
التاريخ: 26-8-2017
1330
|
و[هنا] فصول أربعة :
[الفصل] الأول : في مسوغاته :
ويجمعها شيء واحد وهو العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب ثلاثة:
[السبب] الأول: عدم الماء، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من الجهات الأربع، إلا ان يعلم عدمه؛ ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ولا إعادة - وإن كان مخطئا - ، إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد.
ولو حضرت اخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق.
ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت الوقت.
وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت.
ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لم يعد.
[السبب] الثاني: الخوف على النفس أو المال ، من لص أو سبع أو عطش في الحال، أو توقعه في المآل- أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة، أو مرض أو شين؛ سواء استند في معرفة ذلك الى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا .
ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ.
[السبب] الثالث: عدم الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه .
ولو وجده بثمن وجب شراؤه وان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال فلا يجب وان قصر عن ثمن المثل؛ ولو لم يجد الثمن فهو فاقد.
وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.
ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض الأعضاء.
وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما، فان خالف ففي الإجزاء نظر.
الفصل الثاني: فيما يتيمم به :
ويشترط كونه أرضا- إما ترابا أو حجرا أو مدرا-، طاهرا، خالصا، مملوكا أو في حكمه.
فلا يجوز التيمم بالمعادن، ولا الرماد، ولا النبات المنسحق
- كالأشنان (1) والدقيق - ، ولا بالوحل ، ولا النجس، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب.
ويجوز بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل ، والأعفر، والأسود، والأبيض، والأحمر، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والمشوي، والآجر، والحجر.
ويكره السبخ، والرمل.
ويستحب من العوالي.
ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج.
ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.
ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا، وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد فقد التراب.
ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.
الفصل الثالث : في كيفيته :
ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث- فيبطل معه - ، والتقرب ، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه، مستدامة الحكم حتى يفرغ ؛ ووضع اليدين على الأرض ثمَّ مسح الجبهة بهما من القصاص الى طرف الأنف مستوعبا لها، ثمَّ ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثمَّ الأيسر كذلك؛ ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب.
ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده.
ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.
ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة، وفي الغسل ضربتان؛ ويتكرر التيمم لو اجتمعا.
ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.
ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.
ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ، ويجوز مع العجز.
و لو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر.
و ينزع خاتمه، ولا يخلل أصابعه.
الفصل الرابع : في الأحكام :
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت- إجماعا-، ويجوز مع التضيق، وفي السعة خلاف (2)، أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه.
ويتيمم للخسوف بالخسوف، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللفائتة بذكرها؛ ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال.
ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز.
ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا.
ويستباح به كلما يستباح بالمائية؛ وينقضه نواقضها، والتمكن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الشروع بطل فان عدم استأنف، ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر وهل له العدول الى النفل؟ الأقرب ذلك، ولو كان في نافلة استمر ندبا فان فقد بعده ففي النقض نظر.
وفي تنزل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر، فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.
ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد، ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة.
ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول، وييمم الميت ويتيمم المحدث؛ ولو انتهوا الى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم، وكل واحد أولى بملك نفسه.
ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر.
ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه، ومن يصلي على الجنازة مع وجود الماء ندبا، ولا يدخل به في غيرها.
_________________
(1) الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. المعجم الوسيط: ج 1 ص 19 باب الهمزة.
(2) الأقوال في المسألة ثلاثة:
1- الجواز مع السعة مطلقا: وهو اختيار الشيخ الصدوق في الهداية (الجوامع الفقهية): ص 49، س 16، وكذا في الأمالي: المجلس الثالث والتسعون في دين الإمامية ص 515 ولم يذكر التأخير فيهما؛ واختاره المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 140 س 18، وكذا في تحرير الأحكام: ج 1 ص 22 س 21.
2- وجوب مراعاة التضيق مطلقا: قال به ابن أبي عقيل، كما نقل عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، والمفيد في المقنعة: ص 61، والسيد المرتضى في الانتصار: ص 31، والشيخ في النهاية: ص 47.
3- التفصيل: ذهب اليه ابن الجنيد، نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، والمحقق في المعتبر: ج 1 ص 383 وهو اختيار المصنف هنا وفي تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 64 ونهاية الأحكام : ج 1 ص 216.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|