المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18130 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12



تفسير قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ..}  
  
1818   07:43 مساءاً   التاريخ: 12-06-2015
المؤلف : محمد جواد البلاغي
الكتاب أو المصدر : الاء الرحمن في تفسير القران
الجزء والصفحة : ج1 ، ص151-154
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / تحليل النص القرآني /

قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة : 178] .

{ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ‏} في الشريعة رعاية لحق المقتول وأوليائه‏ {الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى}‏القصاص أخذ الجاني بمثل جنايته واتباع اثره فيها وهذا خاص بالعمد لقوله تعالى في سورة النساء {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } [النساء : 92] ‏ الآية. وعلى ذلك اجماع المسلمين وأحاديثهم وما كل المسلمين تتكافأ دماؤهم وتتساوى. بل‏ {الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ويقيد اطلاق جنسهما في شموله للذكر والأنثى بقوله تعالى‏ {وَالْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏} كما يتقيد اطلاق هذا بقوله تعالى‏{الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} فإن الأمة المسلمة لا تكافئ المسلمة الحرة. وفيما يتعلق بهذه الآية مبحثان «الأول» فيما خرج من إطلاقها وفيه مسائل.

«الأولى» لا يقتل مسلم بكافر وان كان ذميا. وعليه إجماع الإمامية وكثير من الجمهور.

ولم يعرف الخلاف فيه منهم الا عن الشعبي والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. ويردهم قوله تعالى في‏ سورة النساء وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء : 141] نعم تثبت الدية للذمي بنص الآية الرابعة والتسعين من سورة النساء. فإن كان ذلك منافيا لظاهر نفي السبيل كان تخصيصا له ويبقى ما عداه لحكم العموم. ويحتج عليهم ايضا بما أخرجه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي بأسانيدهم عن أبي جحيفة عن علي عليه السلام في الصحيفة التي عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) لا يقتل مسلم بكافر.

واخرج احمد والنسائي وابو داود بأسانيد صحيحة عندهم عن أبي حسان تارة وعن قيس بن سعد اخرى عن علي (عليه السلام) في الصحيفة التي عهد بها رسول اللّه. المؤمنون تكافأ دماؤهم- لا يقتل مؤمن بكافر الحديث» والمراد من تكافأ دمائهم ان الصغير يكافئ الكبير والوضيع الشريف. وعن احمد وابن ماجة عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) مثله. وفي كنز العمال في ذلك عدة أحاديث. نعم المشهور عند الإمامية ولعله اجماع ان المسلم إذا اعتاد قتل اهل الذمة قتل تأديبا ولا كرامة له كما نطقت به أحاديثهم. وفي الكنز عن عبد الرزاق في جامعه وق عن عمر نحو ذلك «الثانية» لا يقتل الأب بابنه بإجماع الإمامية وأحاديثهم الكثيرة وهو المعروف من فقهاء الجمهور ورواه في كنز العمال مما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والطبراني في الأوسط وابن عساكر واحمد في العلل والدارقطني وعبد الرزاقفي أحاديثهم عن عمر عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) وأسنده الترمذي عن عمر وسراقة بن مالك عنه (صلى الله عليه واله وسلم) وقال الترمذي ان العمل على هذا عند اهل العلم. وعن مالك ان ذبحه ذبحا او شق بطنه فعليه القود. واما الأم فإنها تقتل بولدها على أصولنا إذ لم يثبت المخرج لها «الثالثة» لا يقتل حر بعبد ولا حرة بأمة سواء كان المقتول ملكا للقاتل او لغيره. وعليه اجماع الإمامية وأحاديثهم. قيل وهو مذهب الصحابة. بل لم يعرف الخلاف من الجمهور الا من النخعي حيث قال يقتل بعبده وعبد غيره. وقال ابو حنيفة يقتل بعبد غيره ويحتج عليها من حديثهم بما أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) لا يقتل حر بعبد.

وما أخرجه ابن عبد الرزاق في جامعه عن عمر لا يقاد العبد من الحر. وما أخرجه ابن أبي شيبة والقزويني ان أبا بكر وعمر يقولان لا يقتل المولى بعبده.

«المبحث الثاني» ان الآية مسوقة لبيان التساوي والتكافؤ فلا دلالة فيها على حصر القصاص وانحصاره بخصوصيات هذه المقارنات الثلاث بحيث لا يقتل كل الا بمن جعل في الآية مقارنا له. ولا بما إذا كان القاتل واحدا. ويشهد لذلك اجماع المسلمين وأحاديثهم على عدم الالتزام بهذه المقارنات وفي ذلك مسائل.

«الاولى» يعرف ما يحصل به التكافؤ والتساوي والجبران في القصاص بالنظر الى السنة في التفرقة بين دية الرجل والمرأة «الثانية» إذا قتلت المرأة رجلا او قتل العبد حرا كفى قتل الجاني بإجماع الإمامية وحديثهم بانه لا يجني الجاني على اكثر من نفسه ولا يحضرني نقل خلاف فيه من الجمهور «الثالثة» إذا قتل جماعة واحدا بحيث لو انفرد كل منهم بجنايته كان بها التلف جاز أن يقتلوا به جميعا الا من كان لو انفرد لا يقتل به كالأب بالنسبة للولد والمسلم بالنسبة للذمي والحر بالنسبة للعبد. وعلى كلي المسئلة اجماع الإمامية وأحاديثهم. والجمهور ومنهم في ملتقى الأنهر نقلوا عليه اجماع الصحابة وكأنهم لم يعتنوا بما يحكى من خلاف ابن الزبير ومعاذ. بل لم يعرف الخلاف من فقهائهم الا من ابن سيرين والزهري وربيعة وداود وأصحابه اهل الظاهر. والحجة ايضا على ما ذكرناه من القرآن الكريم اطلاق قوله تعالى‏{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى}‏ والذي بعد ذلك إنما ينظر الى المساواة والمقابلة لا الى التقييد. نعم كل واحد يردّ عليه من ديته بقدر ما على أصحابه من الجناية. وظاهر بعض الأصحاب ان قتل الولي لكل واحد يتوقف على أداء ما يرد عليه من ديته. وفي المسئلة فروع تتكفل بها كتب الفقه «الرابعة» إذا قتل الرجل امرأة جاز ان يقتل بها بعد أن يردّ أولياؤها ما يفضل به عليها وهو نصف ديته. ومن ذلك والمسئلة السابقة يعرف الحكم فيما لو اشترك اكثر من واحد.

هذا وان كتابة القصاص وشرعيته على المؤمنين بأن ينقادوا ويسلموا أنفسهم له إذا جنوا ليدل بالأولوية على كتابته على غيرهم من اهل الذمة والمستأمنين إذا قتلوا محترم النفس ولو بالعرض. ولا ينافي ذلك سقوطه بعفو الولي كل العفو. وجوار العفو ورجحانه بآيات العفو في القرآن الكريم او بعفو بعض العفو كأن يعفو عن خصوصية القتل ويصالحه على الدية كقوله تعالى‏ {فَمَنْ}‏ كان ممن عليهم القصاص‏ {عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ‏} وفي التعبير بالأخ ترغيب في العفو بالإشارة ان الجاني من المسلمين أخ اسلامي للولي والولي اخوه وينبغي للأخ ان يرعى‏ لأخيه اخوّته ويسامحه ويقيله عثرته‏ {شَيْ‏ءٌ} صفة للمفعول المطلق النائب عن الفاعل اي بعض العفو وشي‏ء منه بأن رضي منه بالدية كما يدل عليه باقي الكلام‏ {فَاتِّباعٌ‏}اي فالمعاملة المناسبة ان تكون بينهما بعد العفو والشأن الذي ينبغي ان يكون بينهما في هذا المقام هو اتباع من الولي للجاني الذي استقرت عليه الدية {بِالْمَعْرُوفِ‏} كالنظرة إلى الميسرة {وَأَداءٌ} من الجاني‏{إِلَيْهِ‏} اي الولي‏ {بِإِحْسانٍ‏} كما احسن اليه بالعفو عن القصاص‏ {ذلِكَ‏} اي شريعة العفو والانتقال الى الدية بالاتباع بالمعروف‏ {تَخْفِيفٌ‏} عليكم ايها الجانين‏ {مِنْ رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى‏ بَعْدَ ذلِكَ}‏ وعاد الى القتل‏ {فَلَهُ عَذابٌ‏} في الآخرة.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .