أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-6-2021
3574
التاريخ: 2023-11-23
1251
التاريخ: 10-5-2022
1926
التاريخ: 26-10-2015
2775
|
طرح موضوع عام للمناقشة هو حق مستقل عن السؤال، ويعد مرحلة وسطى بين السؤال والاستجواب، يقوم به عدد من اعضاء البرلمان بإثارة موضوع معين يتعلق بالسياسة الداخلية او الخارجية لمناقشته في المجلس مناقشة مفتوحة يشترك فيها من يشاء من اعضاء البرلمان(1) ، ويعرف على انه وسيلة تهدف الى اجراء حوار بين البرلمان والحكومة حول موضوع عام له اهمية معينة بقصد الوصول الى حل يتفق عليه الطرفان (2).
ففي فرنسا فإن النظام الداخلي لمجلس الشيوخ لعام 2007 اجاز تحويل السؤال الشفوي الى سؤال شفوي مع المناقشة حيث جاء فيه (وبناءً على طلب ثلاثين من اعضاء مجلس الشيوخ والذي يجب ان يؤكد بنداء الاسماء تحويل السؤال الشفوي الى سؤال شفوي مع المناقشة بناءً على قرار من مجلس الشيوخ ...) (3) من النص المتقدم يتبين لنا ان المشرع الفرنسي في النظام الداخلي لمجلس الشيوخ اجاز تحويل السؤال الشفوي الى مناقشة عامة يشترك فيها من يشاء من اعضاء المجلس بناء على طلب موقع من ثلاثين عضواً في المجلس.
وفي مصر فان دستورها الصادر عام 2014 اشار الى هذا الحق حيث جاء فيه (يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الاقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه) (4) ، وقد فصلت اللائحة الداخلية لسنة2016 الاحكام الخاصة بهذه الوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية (5).
اما في الكويت فإن المشرع الدستوري في دستور1962 اشار الى هذا الحق في المادة 112حيث نصت على ان(يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي في صدده ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة)، وجاءت اللائحة الداخلية لمجلس الامة لسنة1963 بنص مماثل للنص الدستوري (6).
وفي العراق فإن دستور 2005 نص على هذه الوسيلة في الفقرة (ب) من البند سابعاً من المادة(61) حيث نصت (يجوز لخمس وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات...)، وقد اكد النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007 على هذه الوسيلة في المادة(55) منه (7).
وان طرح موضوع عام للمناقشة يلتقي مع السؤال البرلماني في بعض الجوانب ويختلف عنه في جوانب اخرى كالاتي:
اولاً:- اوجه الشبه:
1-ان طرح موضوع عام للمناقشة والسؤال البرلماني كليهما مكفولان لعضو البرلمان سواء نصت عليها الدساتير ام لم تنص عليها (8).
2- كلاهما اسلوبان من اساليب الرقابة السياسية التي تمارسها البرلمانات على اعمال الحكومة (9).
3- الهدف منهما واحد وهو استيضاح وكشف المجهول وازالة ما هو غامض (10) ، حيث ان كليهما يرميان الى الاستفسار والاستيضاح عن سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات (11).
4- لا يؤديان الى اسقاط الحكومة حيث انه لا يجري تصويت عقب اي منهما (12) ، الا انهما وسيلتان غير مباشرتين لتحريك المسؤولية السياسية للوزارة من خلال امكانية تحويلهما الى استجواب، حيث ان طرح موضوع عام للمناقشة يمكن ان يتحول الى استجواب اذا انكشف للبرلمان حقائق بعض التصرفات التي تقوم بها الحكومة والتي تقضي استجوابها وتحريك مسؤوليتها السياسية (13) ، كذلك السؤال قد يتحول الى استجواب للحكومة واثارة مسؤوليتها السياسية (14).
ثانياً:- اوجه الاختلاف:
1-من حيث النطاق فإن طرح موضوع عام للمناقشة اوسع من حق السؤال فهو لا يكون حواراً محدداً بين عضو البرلمان وعضو الحكومة المسؤولية كما هو السؤال، وانما تكون المناقشة فيه مفتوحة امام جميع اعضاء البرلمان حتى لغير طالبي المناقشة (15).
2- من حيث النصاب المطلوب لممارسة الحق: السؤال حق فردي لكل عضو من اعضاء البرلمان يمارسه بمفرده، اما طرح موضوع عام للمناقشة ليس حقاً فردياً وانما هو حق مقرر لعدد معين من اعضاء البرلمان (16).
______________
1- د. عبد العظيم عبد السلام، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2004، ص163.
2- إيهاب زكي سلام, الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1982، ص88.
3- المادة(78) من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي لسنة2007.
4- المادة(132) من دستور مصر لعام 2014.
5- المواد(230, 231, 232, 233) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016.
6- تنص المادة(146) من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لسنة1963 على ان(يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي في صدده ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة).
7- تنص المادة(55) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007على ان(يجوز لخمسة وعشرين عضواً من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة ، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات ويقدم الى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس المجلس موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني امام مجلس النواب لمناقشته).
8- د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي، دراسة مقارنة، ط6، دار الفكر العربي، مدينة نصر، 1996، ص477.
9- د. حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص88. وكذلك زينة صاحب كوزان، المركز الدستوري لرئيس الدولة في ضل دستور 2005 العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، 2010، ص199.
10- د. عبد الله ابراهيم ناصيف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة، دار النهضة العربية, القاهرة, 1981، ص87.
11- د. ضياء عبدالله الجابر الاسدي, علي سعد عمران, المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي, دراسة مقارنة, مكتبة زين الحقوقية والادبية, بيروت, 2013, ص38.
12- د. عبدالله ابراهيم ناصيف, المصدر السابق, ص87.
13- كريم لفته مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2014 ، ص144.
14- ينظر فيما بعد اثار السؤال.
15- د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق, دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , ط1, بيت الحكمة, بغداد, 2011 ، ص88 وما بعدها. وكذلك د. عبد الله ابراهيم ناصيف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة، دار النهضة العربية, القاهرة, 1981 ، ص86.
16- د. عبد الله ابراهيم ناصيف، مصدر سابق، 86.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|