أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1902
التاريخ: 2024-08-11
486
التاريخ: 5/9/2022
1736
التاريخ: 2024-08-11
543
|
قد دلّ على القاعدة المذكورة جملة من النصوص بعضها من الكتاب الكريم و بعضها الاخر من السنة الشريفة.
اما الكتاب الكريم فالآية المتقدمة ... مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... واضحة الدلالة على ذلك.
كما قد يستفاد ذلك من قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } [المائدة: 6].
واما قوله تعالى في آية الصوم : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] فلا يمكن الاستدلال به لاحتمال اختصاص قوله يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ ... بخصوص الصوم و لا يعمّ بقية الأبواب ، فانه ليس علة ليتمسك بعموم العلة في الغاء الاحتمال المذكور ، بل هو حكمة ، لأنه لو كان علة يلزم دوران الحكم مدارها، و الحال ان المسافر يلزمه الافطار حتى و لو لم يعسر عليه الصوم.
و اما السّنة الشريفة فيمكن الاستشهاد منها بجملة من النصوص أنهاها الشيخ النراقي في عوائده الى ثمانية عشر حديثا (١)، بيد انّه لا حاجة الى استعراضها بعد دلالة الكتاب الكريم على ذلك.
العقل والاجماع :
وهل يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة مضافا الى الكتاب و السنة بالإجماع و العقل؟ كلا لا يمكن الاستدلال بذلك.
أمّا ان العقل لا يمكن الاستدلال به فباعتبار انه لا يرى امتناع التكليف بالأمر الشاق، كيف و قد وقع التكليف بالأمر الشاق في الشرائع السابقة، كما تشير اليه الآية الكريمة : {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 286] فان الاصر عبارة عن الأمر الشاق.
وانما العقل يمنع من التكليف بالأمر غير المقدور، و لكن المفروض ان الحرج ليس هو الامر غير المقدور- و ان كان ذلك يظهر من بعض- بل هو الأمر الشاق.
واما ان الاجماع لا يمكن الاستدلال به فلأنّه مدركي- لأننا نحتمل أو نجزم بان مدرك المجمعين هو النصوص من الكتاب و السنة الشريفين- و الاجماع المدركي ليس حجة، لأن حجية الاجماع هي باعتبار كاشفيته يدا بيد عن وصول الحكم من الامام (عليه السلام)، و مع وجود مدرك يحتمل استناد المجمعين إليه لا يجزم بوصول الحكم من الامام (عليه السلام) حتى يكون حجة، بل يلزم الرجوع الى المدرك و ملاحظة أنّه تام سندا و دلالة أو لا.
ومن خلال هذا كله يتضح ان المدرك للقاعدة هو الكتاب و السنة الشريفان دون العقل و الاجماع.
ومن الغريب ما ينقل عن بعض (2) ، من عدم وجود مدرك صحيح لقاعدة لا حرج، إنّه غريب بعد تصريح الكتاب الكريم بقوله : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .
____________
(١) عوائد الايام: ٥٧- ٥٨.
(2) اشير الى ذلك في القواعد الفقهية للشيرازي: ١٥٩.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|