أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
1090
التاريخ: 12-9-2016
715
التاريخ: 12-9-2016
815
التاريخ: 19-11-2019
748
|
الأمان على ضربين: هدنة وعقد جزية. فلهدنة عقد أمان إلى مدة إما على عوض أو على غير عوض، وسنبين حكمه فيما بعد، وأما عقد الجزية فهو الذمة ولا يصح إلا بشرطين: التزام الجزية وأن يجرى عليهم أحكام المسلمين مطلقا من غير استثناء. فالتزام الجزية وضمانها لا بد منه لقوله تعالى ((قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)) إلى قوله ((حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)) (1) وحقيقة الإعطاء هو الدفع غير أن المراد هيهنا الضمان وإن لم يحصل الدفع.
وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم فلا بد منه أيضا وهو الصغار المذكور في الآية، وفي الناس من قال: [إن] الصغار هو وجوب جرى أحكامنا عليهم، ومنهم من قال: المراد هيهنا الضمان وإن لم يحصل الدفع.
وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم فلا بد منه أيضا وهو الصغار المذكور في الآية، وفي الناس من قال: [إن] الصغار هو وجوب جرى أحكامنا عليهم، ومنهم من قال:
الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائما والمسلم جالس.
وليس للجزية حد محدود ولا قدر مقدور بل يضعها الإمام على أراضيهم أو على رؤوسهم على قدر أحوالهم من الضعف والقوة بمقدار ما يكونون صاغرين به، وقد روى أصحابنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) وضعها على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى المتجمل اثنى عشر درهما، والمذهب الأول، فإنما فعل (عليه السلام) ذلك اتباعا لمن تقدمه أو لما رآه في الحال من المصلحة و الفقير الذي لا شيء معه تجب عليه الجزية لأنه لا دليل على إسقاطها عنه، وعموم الآية يقتضيه. ثم ينظر فإن لم يقدر على الأداء كانت في ذمته فإذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول.
وأما النساء والصبيان والبله والمجانين فلا جزية عليهم بحال.
إذا عقد الصلح على بلد من بلاد أهل الحرب على أن تكون الأرض لنا أو لهم وعقد لهم الذمة بجزية اتفقوا عليها فيجوز أن يشرط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين مجاهدين وغير مجاهدين لأن النبي (صلى الله عليه وآله) ضرب على نصارى ايلة ثلاث مائة دينار وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشوا فإذا ثبت ذلك احتاج إلى شرطين:
أحدهما: أن يكون ذلك زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية، وأن يكون معلوم المقدار، وإنما قلنا ذلك لأن الضيافة ربما لم يتفق فيحصل الجزية أقل ما يجب عليهم ولا يضرب الضيافة عليهم إلا برضاهم لأن أصل الجزية لا تتم إلى بالتراضي. فإذا التزموها ورضوا بها لم يكن لهم بعد ذلك الامتناع منها، وإن امتنعوا نقضوا العقد (2) بذلك وينبذ إليهم، فإن طلبوا بعد ذلك أن يعقد العقد على أقل ما يكون من الجزية أجيبوا إليه، وإن التزموا زيادة على ما يكون أقل الجزية لزمهم ذلك فإن امتنعوا بعد ذلك قوتلوا عليه فإن مانعوا نقضوا العهد فإن طلبوا بعد ذلك العقد على أقل ما يراه الإمام أن تكون جزية لهم لزمه إجابتهم إليه ولا يتعين ذلك بدينار أو أقل أو أكثر على ما بيناه.
والشرط الثاني: أن يكون معلوما لأنه لا يصح العقد على مجهول و يصير معلوما بأن يكون عدد أيام الضيافة من الحول معلومة فيقال لهم: يضيفون من السنة خمسين يوما أو أقل أو أكثر، ويكون عدد من يضاف معلوما، ولكل رجل كذا و كذا رطلا من الخبز، وكذا من الأدم من لحم وجبن وسمن وزيت وشيرج، ويكون مبلغ الأدم معلوما، ويكون علف الدواب معلوما القت والشعير والتبن وغير ذلك لكل دابة شيء معلوم فإن نزلوا بهم ولم يوفوا مبلغ العلف فأقروا أن الصلح وقع على علف الدواب لم يجب عليهم الحب بل يلزمهم أقل ما يقع عليه اسم العلف من تبن وقت ثم ينظر في حالهم فإن كانوا متساويين في قدر الجزية لم يفضل بعضهم على بعض في الضيافة بل ينزل على كل واحد مثل ما ينزل على الآخر، وإن كانوا متفاضلين في الجزية كانت الضيافة أيضا مثل ذلك، ومبلغ الضيافة ثلاثة أيام لما تضمنه الخبر، وما زاد عليه فهو مكروه.
فأما موضع النزول فينبغي أن يكون في فصول منازلهم و بيعهم وكنائسهم ويؤمرون بأن يوسعوا أبواب البيع والكنائس لمن يجتاز بهم من المسلمين، وأن يعلوا أبوابها ليدخلها المسلمون ركبانا فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء نزلوا في بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم، وإن لم يسعهم لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها فإن كثروا وقل من يضيفهم فمن سبق إلى النزول كان أحق به وأولى وإن قلنا: يستعملون القرعة كان أحوط، وكذلك إن جاءوا معا أقرع بينهم فإن نزلوا بعد ذلك بقوم آخرين من أهل الذمة قروا الذين لم يقروا، وينزل الذين قروا فإن مات الإمام قام غيره مقامه وتثبت عنده مبلغ الجزية وما صولحوا عليه من الضيافة أقرهم على ما كانوا عليه، ولم يغير عليهم إلا بعد انقضاء المدة. ثم له الخيار بعد ذلك، ويثبت عنده ذلك بأن يوصى إليه الإمام المتقدم أو يشهد به مسلمان عدلان فإن لم يوجد ذلك رجع إلى قولهم فما يخبرون به يعمل فإن كان له فيما بعد خلاف ما قالوا طالبهم بما مضى، وقد بينا أن الجزية لا تؤخذ من المرأة ولا مجنون حتى يفيق ولا مملوك حتى يعتق فإذا ثبت أن المرأة لا جزية عليها فإن بقت من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الإسلام عقد لها الذمة بشرط أن يجرى عليها أحكامها، ولا يشرط عليها الجزية، ولا فضل بين أن تجيء وحدها أو معها غيرها فإن بذلت الجزية وسألت عقد الذمة لها بالجزية عرفها الإمام أنه لا جزية عليها فإن قالت: عرفت هذا غير أنى اختار أن أؤدي قبل ذلك منها و يكون هبة لا جزية يلزم بالقبض، وإن امتنعت قبل الإقباض لم تجبر عليه [عليها خ ل].
ولو أن أهل الدار من أهل الكتاب معهم النساء والصبيان فامتنع الرجال من الصلح على الجزية وبذلوا أن يصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز لأن النساء والصبيان مال والمال لا تؤخذ منه الجزية. فإن صالحهم على ذلك بطل الصلح ولا يلزم النساء بشيء فإن طلب النساء ذلك ودعوا إلى أن تؤخذ منهن الجزية ويكون الرجال في أمان لم تصح منهن الجزية. فإن قتل الرجال وسألت النساء أن يعقد عليهن ليكن ذميات في دار الإسلام عقد لهن بشرط أن تجرى أحكامنا عليهن، وليس له سبيهن، ولا أن يأخذ منهن شيئا فإن أخذ شيئا رده، وقد قيل إنه يحتال عليهن حتى يفتحوا ويسبين، ولا يعقد لهن الأمان. فأما المملوك فلا جزية عليه لقوله (عليه السلام): لا جزية على العبيد، ولا يكون الإمام فيه بالخيار إذا وقع في الأسر بل يملك فإن أعتق قيل له: لا تقر في دار الإسلام حولا بلا جزية فإما أن يسلم أو يعقد الذمة.
وأما المجنون فلا جزية عليه لأنه غير مكلف ثم ينظر في جنونه فإن كان مطبقا فلا شيء عليه، وإن كان يجن في بعض الحول ويفيق في البعض حكم للأغلب وسقط الأقل، وقد قيل: إنه يلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت سنة أخذت منه الجزية فأما إن أفاق نصف الحول وجن نصفه. فإن كانت الإفاقة في الأول وجن فيما بعد وأطبق فلا جزية عليه لأنه مأتم الحول، وإن كان جنونه في الأول وإفاقته في باقيه واستمرت الإفاقة فإنه إذا حال الحول من وقت الإفاقة أخذت منه الجزية.
فأما الصبي فلا جزية عليه فإذا بلغ بالسن أو بالاحتلام أو النبات نظر فإن كان من أولاد عباد الأوثان قيل له: إما أن تسلم أو تنبذ إليك وتصير حربا وإن كان من أولاد أهل الكتاب قيل له: إما أن تسلم أو تبذل الجزية أو تنبذ إليك وتصير حربا. فإن اختار الجزية عقد معه على حسب ما يراه الإمام، ولا اعتبار بجزية أبيه فإذا حال الحول عليه من وقت العقد أخذ منه ما وقف عليه.
وإذا صالح الإمام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم سواء ما يؤدون عن أنفسهم فإن كانوا يؤدونه من أموالهم جاز ذلك ويكون ذلك زيادة في جزيتهم، وإن كان ذلك من أموال أولادهم لا يجوز ذلك لأنه تضييع لأموالهم فيما ليس بواجب عليهم.
وإذا اتجرت امرأة بمالها في غير الحجاز لم يكن عليها أن تؤدى شيئا إلا أن تشاء هي لأن لها أن تختار في ذلك المكان وتقيم فيه بغير إذنه. فإن قالت: أدخل الحجاز على شيء يؤخذ منى وألزمته نفسها جاز ذلك لأنه ليس لها دخول الحجاز والإقامة فيه فإذا بذلت عن ذلك عوضا جاز ذلك هذا عند من قال: ليس للمشرك دخول الحجاز، وسأذكر ما عندي فيه.
إذا بلغ المولود سفيها من أهل الذمة مفسدا لماله ودينه أو أحدهما لم يقر في دار الإسلام بلا جزية لعموم الآية فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها جاز، وإن اختلف هو والولي قدمنا قوله على وليه لأنه يتعلق بحقن دمه فإن لم يعقد لنفسه ذمة نبذناه إلى دار الحرب ويكون حربا لنا.
والشيخ الفاني والزمن وأهل الصوامع والرهبان الذين لا قتال فيهم ولا رأى لهم تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية، وكذلك إذا وقعوا في الأسر جاز للإمام قتلهم، وقد روى أنه لا جزية عليهم.
المولود إذا بلغ في دار الإسلام وأبواه كافران نظر فإن كانا من أهل الذمة أو أحدهما يخالف الآخر في دينه فإنه يستأنف عقد الجزية والأمان ولا يحمل على جزية أبيه فيقال له: أنت بالخيار بين أن يعقد أمانا على جزية ينفق عليها أو ينصرف إلى دار الحرب فإن انصرف إلى دار الحرب فلا كلام، وإن رضى بعقد الجزية عقد معه على ما يراه في الحال ولا اعتبار بجزية أبيه لأن له حكم نفسه إلا أنه في أمان لا يتعرض له ولماله إلى أن ينصرف أو يعقد الجزية، وإذا تقرر عقد الجزية بينهما فإن كان أول الحول فإذا جاء الحول استوفاه، وإن كان في أثناء الحول عقد له الذمة فإذا جاء حول أصحابه وجاء الساعي فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله أخذ منه، وإن امتنع حتى يحول عليه الحول لم يلزمه ذلك، وأما إن كان أحد الأبوين يقر على دينه ببذل الجزية والآخر لا يقر مثل أن يكون من وثني وكتابي أو مجوسي الحق بأبيه، وإن كان وثنيا لم تقبل منه الجزية وإن كان كتابيا أو مجوسيا أخذ من الابن الجزية، وإذا أسلم الذمي بعد الحول سقطت عنه الجزية، وإن مات لم تسقط عنه و تؤخذ من تركته. فإن لم يترك شيئا فلا شيء على ورثته، وإن أسلم وقد مضى بعض الحول فلا يلزمه شيء مثل ذلك، وإن مات قبل الحول لا يجب أخذها من تركته لأنها إنما تجب بحؤول الحول وما حال.
فإما المستأمن والمعاهد. فهما عبارتان عن معنى واحد وهو من دخل إلينا بأمان لا للبقاء والتأبيد فلا يجوز للإمام أن يقره في بلد الإسلام سنة بلا جزية ولكن يقره أقل من سنة على ما يراه بعوض أو غير عوض. فإن خاف الإمام منه الخيانة نقض أمانه ورده إلى مأمنه لقوله تعالى ((وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ)) (3).
____________________
(1) التوبة 29.
(2) في بعض النسخ [العهد].
(3) الأنفال 58.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|