أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015
666
التاريخ: 24-11-2015
636
التاريخ: 25-11-2015
682
التاريخ: 21-11-2015
743
|
إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة ، وقيمة كلّ واحد نصاب يزكّي كلّ سلعة عند تمام حولها ، ولم يضمّ بعضها إلى بعض.
وإن كانت الاولى نصابا فحال حولها وهي نصاب وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كلّ منهما أقلّ من نصاب أخذ من الأول الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثاني والثالث من كلّ أربعين درهما درهم.
ولو كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من حين ملك الثاني ، ولا يضمّ الثالث إليهما ، بل ابتداء الحول من حين ملكه ، وتثبت فيه الزكاة ـ وإن كان أقلّ من النصاب الأول ـ إذا بلغ النصاب الثاني ، لأنّ قبله نصابا.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|