أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
1956
التاريخ: 22-11-2015
724
التاريخ: 22-11-2015
535
التاريخ: 22-11-2015
791
|
العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ، قال أكثر علمائنا : يرثه أرباب الزكاة (1) ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله عبيد بن زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعا، فاشترى بها مملوكا ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » قلت : فإنّه اتّجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم»(2).
ولو قيل : يرثه الإمام ، لأنّه وارث من لا وارث له ، كان وجها ، لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ، لأنّه أحد مصارفها ، فيكون سائبة.
والرواية ضعيفة السند ، لأنّ في طريقها : ابن فضال وابن بكير ، وهما فطَحيان.
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 188 ، وابن إدريس في السرائر : 107 ، والمحقق في المعتبر : 284.
(2) الكافي 3 : 557 ـ 3 ، التهذيب 4 : 100 ـ 281 ، المحاسن : 305 ـ 15.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
قسم الإعلام يقيم ندوة تعريفية عن موقع مشاريع العتبة العباسية الإلكتروني
|
|
|