آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي |
41
01:55 صباحاً
التاريخ: 2025-01-14
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2019
2412
التاريخ: 17-12-2019
6574
التاريخ: 15-9-2021
5813
التاريخ: 2025-01-02
169
|
تناول هذا القانون ثبوت النسب في المادة (169) والتي نصت على أنه أ. ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين: 1. مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج. 2. ألا يثبت انتفاء امكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد الى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم فإذا زال المانع، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال. ب. إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج".
ونصت المادة (171) على أنه أ. معتدة البائن أو الوفاة اذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة. ب. ومع مراعاة أحكام الاقرار بالنسب اذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه. ج. واذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب اذا ولدت لأقل من ستة اشهر قمرية من وقت اقرارها، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة أو الوفاة.
ومن خلال نصوص المواد أعلاه نجد أن المشرع الكويتي اشترط لثبوت النسب للأب هو أن يولد لزواج صحيح ومضي اقل فترة الحمل وهي ستة اشهر وان يكون التلاقي بينهم ممكناً ولا يوجد مانع حسي يمنعهم من التلاقي فبولادة المولود بتحقق هذه الشروط فيثبت نسبه للأب ولا يجوز له نفيه إلا في حالة واحدة وهي اللعان وهذا الاخير له شروطه حددتها المادة (176) والتي نصت على أنه "في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط أن لا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً".
ومن خلال هذه المادة فان الطريق الوحيد لنفي الولد المولود لزواج صحيح ومضي اقل مدة الحمل إلا باللعان إلا أنه لا لعان لمن اعترف من ولدته لفراشه صراحة أو ضمناً كعلمه بالحمل ولم ينكره أو حضورة وقت الولادة وغيرها مما يعد قرينة على علمه (1)، وبالإضافة الى ذلك عليه ان يعلن لعانه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها إذا كان ليس بإمكانه العلم بوقت حصول الولادة من سفر وغياب وغيرها فعليه ان ينفي المولود خلال سبعة أيام من وقت علمه به وإلا عد معترفا بنسبه (2).
وقد ألزم هذا القانون بقيام إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة أو العلم بها في المادة (177) والتي نصت على أنه يجب ان تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوم من وقت الولادة أو العلم بها".
أما آثار اللعان فقد نصت المادة (178) على أنه اذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفي القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الآخر، وألحق الولد بأمه". فاذا تم اللعان بين الرجل والمرأة امام القاضي حكم بفسخ عقد الزواج ونفي نسب الولد عن الرجل وسقطت نفقته عليه ولا توارث بينهم ولحق الولد بالأم (3) وهذا مطابق لحكم الشريعة الاسلامية إلا أن في الوقت الحاضر من الضروري الحاق الولد بنسب الاب لأن ذلك يؤثر على مشاعره ومكانته في المجتمع ناهيك عن المعاملات والاجراءات القانونية على مستوى العالم التي تتطلب اسم الاب واللقب لذلك فإن توجه محكمة التمييز الاتحادية في العراق توجهها صائب عند طلب نفي نسب الولد فيجب إلحاقه بالأب الحقيقي وخاصة في ضوء التقدم العلمي الذي يشهده العالم وخاصة بعد اصدار المشرع الكويتي قانون رقم (78) لسنة (2015) بشأن البصمة الوراثية الذي شرع من أجل تحديد هوية المشتبه بهم والتعرف على أصحاب الجثث المجهولة وخاصة التي تزول معالمها بسبب الحروق أو الانفجارات وغيرها (4)، فنصت المادة (5) على أنه للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في الامور الآتية:
- ذاتية المشتبه فيهم والتعرف على ذويهم.
- تحديد أصحاب الجثث المجهولة.
- أية حالة أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة".
ومن خلال الفقرة الاخير من المادة أعلاه يمكن للقاضي الاستعانة بالبصمة الوراثية رغم انها تعتبر قرينة قانونية لا دليل اثبات قطعي لكن تساعد على الوصول الى الحقيقة ندعو المشرع الكويتي بمعالجة ذلك وخاصة أن قانون البصمة الوراثية يسري على جميع المواطنين والمقيمين وجميع الوافدين الى الكويت.
أما إذا كذب الرجل نفسة باللعان فد نصت المادة (179) على أنه إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام، ونفي النسب لزمه نسب الولد، ولو بعد الحكم بنفيه، وجاز له أن يتزوج المرأة". وبذلك اجاز المشرع الكويتي للرجل ان يرجع في اتهامه وحتى اذا صدر الحكم باللعان وبهذه الحالة يلزمه نسب الولد لا يجوز نفيه مرة اخرى وتترتب كافة الحقوق من نفقة وتوارث اذا توفي احدهما وكما اجاز المشرع الكويتي للرجل أن يتزوج بالمرأة بعد تكذيب نفسه وهذا حسب رأي فقهاء الحنفية (5).
_____________
1- د. علي عبد العالي الاسدي المبسوط في الاحوال الشخصية، مصدر سابق، ص 370؛ القاضي عباس زياد السعدي، الطلاق احكامه واثاره في الشريعة والقانون، بغداد، 2002 ، ص 472.
2 د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص 380.
3- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي، ص 191.
4- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون رقم (78) لسنة (2015) بشأن البصمة الوراثية الكويتي.
5- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص336.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل: شراكتنا مع المؤسّسات الرائدة تفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بجودة التعليم الطبّي في العراق
|
|
|