أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1530
التاريخ: 6-12-2016
1394
التاريخ: 2024-03-19
1030
التاريخ: 26-8-2017
1414
|
النجاسات: هي الدم إلا دم البق والبرغوث والسمك ، والبول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ، والمسكر ، والفقاع ، والمني من سائر الحيوان ، وذرق الدجاج ، وبول الخفاش (1) خاصة من الطيور ، ولعاب الكلب والمسوخ والمسوخ أنفسها كلها، والكلب والخنزير والثعلب ، والأرنب والوزغة والعقرب والفأرة ، والكافر ومن هو في حكمه ، والميت إلا ميتة ما لا نفس له سائلة ، وعرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، وعظم نجس العين خاصة كالكلب والخنزير ، وكل ماء ناقص عن كر غسلت به النجاسة أو لاقاه نجس ، وكل مائع لاقاه نجس.
أما الدم فثلاثة:
أحدها: يجب إزالة قليله وكثيره ، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
والثاني: لا يجب إزالة قليلة ولا كثيرة ، وهو دم البق والبرغوث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية. (2)
والثالث: يجب إزالته إذا بلغ مقدار درهم واف وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا دون ما نقص منه ، وهو دم سائر الحيوان سواء كان في موضع أو في مواضع ، وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته ، كان أحوط للعبادة.
وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان والبول والغائط إلا ما يؤكل لحمه سوى ذرق الدجاج يجب إزالة قليل ذلك وكثيره.
وما يكره لحمه يكره بوله وروثه كالبغال والحمير والدواب وقيل : بنجاستها أيضا (3).
وبول الطيور كلها معفو عنه سواء أكل لحمها أو لا ، إلا بول الخفاش فإنه نجس.
وبول الصبي قبل أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه ، بخلاف بول الصبية إذا لا بد من غسله كبول غيرها.
ولعاب الكلب والمسوخ مما يجب إزالة قليله وكثيره ، وما مسه الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها وأرجلها في الماء ، وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء ، ولا يراعى في غسله العدد لأن العدد يختص الولوغ ، وإن كان يابسا رش الموضع بالماء ، فإن لم يتعين الموضع غسل الثوب كله أو رش ، وكذا من مس أحد هذه الأشياء بيده رطبا وجب غسل يده ، وإن كان يابسا مسحه بالحائط أو التراب ، وقد رويت (4) رخصة في استعمال ما شرب منه سائر الحيوان في البراري سوى الكلب والخنزير ، وما شربت منه الفأرة في البيوت والوزغ أو وقعا فيه فخرجا حيين ، لأنه لا يمكن التحرز من ذلك ، وحكم الذمي والمحكوم بكفره والناصب المعلن بذالك حكم الكلب.
وإن أصاب ثوبه جيفة إنسان قبل الغسل وجب غسل ذلك الموضع ، فإن لم يتعين غسل الكل ، وإن مسحه بيده أو قطعة منه وفيه عظم قبل الغسل وجب الغسل كما سبق ، وإن لم يكن في القطعة عظم أو كان الميت من غير الناس غسل ما مسه به لا غير ، وما عرق فيه الجنب من حرام يجب غسله ، وعرق الإبل الجلال يجب إزالته.
والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله ، وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، وإن قلنا إنه يغسل من الغسلة الأولى كان أحوط ، وإذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة يابسة لم يجب الغسل ، وإنما ندب إلى مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب.
إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية (5) خاصة بول وجففته الشمس طهر وجاز السجود عليه والتيمم منه ، وإن جفف بغير الشمس لم يجز.
وما لا نفس له سائلة من الحيوان لا ينجس الثوب والبدن والمائع والماء بموته فيه وإن تغير أوصاف الماء به سوى الوزغ والعقرب فإنه يستحب إراقة ما يموتان فيه.
ويستحب إزالة الطين الذي أتى عليه ثلاثة أيام في الطريق ولم يعلم فيه نجاسة.
وما يستنجى به من الماء أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع إلى الثوب لا يجب إزالته إلا إذا كان رجوعه بعد وقوعه على نجاسة.
وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولم يعلم أنه أصابه شيء من ذلك ندب إلى غسله. إذا شك هل حصل النجاسة أم لا ولم يتحقق فالأصل الطهارة.
إذا صب الماء على ثوب نجس وتحته إجانة فجرى الماء إليها لا يجوز استعماله.
إزالة المذي والوذي ندب غير واجب ، وقيل : إن القيء والقيح والصديد نجس. (6) والظاهر الشائع بخلافه.
وما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالخف والجورب والتكة والقلنسوة لم يجب إزالة النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل.
ومربية الصبي إذا لم تملك إلا ثوبا واحدا فينجس ولا يمكنها التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه ، وقال صاحب المراسم : غسل الثوب من ذوق الدجاج وعرق الجلال من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب (7) وقد قال الشيخ أبو جعفر ـ رضي الله عنه ـ في هذا الأخير : يقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه. (8)
إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصة ، كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم يؤد إلى مشقة عظيمة أو خوف على النفس ، فإن لم يقلعه وصلى بطلت صلاته لأنه حامل النجاسة ، وإن أدى إلى ذلك لم يجب قلعه ، ولا يجوز أن يحمل في الصلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس.
جلد الميتة لا ينتفع به قبل الدباغ ولا بعده ، سواء كان جلد ما يوكل لحمه أو لا يؤكل ، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكي لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران ، ولا يجوز الانتفاع بهما وإن ذكيا ودبغا.
والشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر إذا جز ، وشعر الكلب والخنزير لا ينتفع به ولا يطهر بالغسل وغيره.
________________
(1) وفي الأصل: الخشاف ـ بالشين قبل الفاء كرمان ـ: هو الخطاف أعني الطائر بالليل ، سمي به لضعف بصره. وعن الصنعاني: هو مقلوب ، وبتقديم الشين أفصح. مجمع البحرين.
(2) في الأصل: والجرح اللازم والقرح الدامي.
(3) الشيخ: النهاية ـ 51 ، وابن الجنيد لاحظ المختلف: 1 ـ 457 ، الطبع الحديث.
(4) لاحظ التهذيب: 1 ـ 225 ح 647 .
(5) البارية: الحصير الخشن. مجمع البحرين.
(6) الصديد: الدم المختلط بالقيح ، وقال أبو زيد: هو القيح الذي كأنه الماء في رقته والدم في شكله. المصباح المنير. قال الشيخ في المبسوط: 1 ـ 38 : والقيء ليس بنجس ، وفي أصحابنا من قال: هو نجس ، والصديد والقيح حكمهما حكم القيء سواء. انتهى.
أقول: وفي هامشه نقل عن المختلف انه قال: لا اعرف فيه مخالفا إلا ابن الجنيد.
(7) سلار: المراسم: 56 .
(8) المبسوط: 1 ـ 91 .
|
|
دليل التغذية الأولى للرضيع.. ماذا أنسب طعام بعد 6 شهور؟
|
|
|
|
|
ماذا نعرف عن الطائرة الأميركية المحطمة CRJ-700؟
|
|
|
|
|
شعبة الخطابة الحسينية النسوية تطلق اختبارات مسابقة (سبيل المنتظرين) في كربلاء المقدسة
|
|
|