المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8718 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الوثائق التي خلفها الملك (تهرقا) في المعبد الذي أقامه في (الكوة)
2025-03-15
مناظر معبد (صنم) وما تبقى منها
2025-03-15
FORWARD-BREAKOVER VOLTAGE
2025-03-15
الآثار التي عثر عليها في المعبد (صنم)
2025-03-15
وصف معبد (صنم)
2025-03-15
جسيمات جاما GAMMA PARTICLE
2025-03-15



أقسام الارضين  
  
20   11:51 صباحاً   التاريخ: 2025-03-15
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 476 – 479
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / مسائل في احكام الجهاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017 878
التاريخ: 2025-03-15 20
التاريخ: 18-9-2016 890
التاريخ: 2025-03-15 21

الأرضون على أربعة أقسام: ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا ، من قبل نفوسهم ، من غير قتال ، مثل أرض المدينة ، فيترك في أيديهم. ويؤخذ منهم العشر ، أو نصف العشر ، بحسب سقيها ، وهي ملك لهم ، يصحّ لهم التصرف فيها ، بالبيع والشراء والوقف ، وسائر أنواع التصرفات ، وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها ، وقاموا بعمارتها ، فإن تركوها خرابا ، أخذها إمام المسلمين ، وقبلها من يعمرها ، وأعطى أصحابها طسقها ، وأعطى المتقبل حصته ، وما يبقى ، فهو متروك لمصالح المسلمين ، في بيت مالهم ، على ما روي في الأخبار (1) أورد ذلك شيخنا أبو جعفر.

والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، فإنّها تخالف الأصول ، والأدلة العقلية ، والسمعية ، فإنّ ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه ، ولا التصرّف فيه بغير إذنه ، واختياره ، فلا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد.

والطسق: الوضيعة توضع على صنف من الزرع ، لكل جريب ، وهو بالفارسية تسك ، وهو كالأجرة للإنسان ، فهذا حقيقة الطسق.

والضرب الثاني من الأرضين ، ما أخذ عنوة بالسيف ، عنوة بفتح العين ، وهو ما أخذ عن خضوع وتذلل ، قال الله تعالى ( وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ) (2) أي خضعت وذلّت ، فانّ هذه الأرض تكون للمسلمين بأجمعهم ، المقاتلة وغير المقاتلة ، وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها ، بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك ، وكان على المتقبل إخراج ما قبل به ، من حق الرقبة ، يأخذه الإمام ، فيخرج منه الخمس يقسمه على مستحقيه ، والباقي منه يجعله في بيت مال المسلمين ، يصرف في مصالحهم ، من سدّ الثغور وتجهيز الجيوش ، وبناء القناطر ، وغير ذلك ، وليس في هذا السهم الذي هو حق الرقبة ، زكاة ، لأنّ أربابه وهم المسلمون ، ما يبلغ نصيب كل واحد منهم ، ما يجب فيه الزكاة ، وما يبقى للمتقبل ، يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب بحسب سقيه ، وهذا الضرب من الأرضين ، لا يصح التصرف فيه ، بالبيع ، والشراء ، والوقف ، والهبة ، وغير ذلك ، أعني نفس الرقبة.

فان قيل : نراكم تبيعون ، وتشترون ، وتقفون أرض العراق ، وقد أخذت عنوة قلنا : انّما نبيع ، ونقف ، تصرفنا فيها ، وتحجيرنا ، وبناءنا فأمّا نفس الأرض لا يجوز ذلك فيها وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى غيره ، عند انقضاء مدّة تقبيله ، وله التصرف فيها بحسب ما يراه ، صلاحا للمسلمين ، لأنّ هذه الأرضين للمسلمين قاطبة ، وارتفاعها يقسّم فيهم كلّهم ، المقاتلة ، وغيرهم ، فإنّ المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص ، إلا ما يحويه العسكر ، من الغنائم وأمكن نقله.

والضرب الثالث ، كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه ، من النصف ، أو الثلث ، أو الرّبع ، وغير ذلك ، وليس عليهم غيره ، فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضيهم ، حكم أرض من أسلم عليها طوعا ابتداء من قبل نفوسهم ، ويسقط عنهم الصلح ، لأنّه جزية ، بدلا من جزية رءوسهم ، وقد سقطت عنهم بالإسلام ، وهذا الضرب من الأرضين ، يصح التصرف فيه بالبيع ، والشراء ، والهبة ، وغير ذلك من أنواع التصرّف ، وكان للإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم عليه ، بعد انقضاء مدّة الصلح ، حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.

والضرب الرابع ، كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت مواتا ، فأحييت ، أو كانت آجاما ، وغيرها ممّا لم يزرع فيها ، فاستحدثت مزارع فانّ هذه الأرضين كلّها للإمام خاصّة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرف فيها ، بالقبض ، والهبة ، والبيع ، والشراء ، حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه ، من النصف ، أو الثلث ، أو الربع ، وجاز له أيضا ، بعد انقضاء مدة القبالة ، نزعها من يد من قبله إيّاها ، وتقبيلها لغيره ، وقد استثني من ذلك الأرض التي أحييت بعد مواتها ، فإنّ الذي أحياها ، أولى بالتصرف فيها ، ما دام تقبلها بما يقبلها غيره

فإن أبى ذلك ، كان للإمام أيضا نزعها من يده ، وتقبيلها لمن يراه ، على ما روي في بعض الأخبار (3) وعلى المتقبل بعد إخراجه مال القبالة ، والمؤن ، فيما يحصل في حصته ، العشر ، أو نصف العشر ، بحسب الماء ، إذا بلغ الأوساق الخمسة ، وكان أيضا على الإمام في حصته الزكاة ، إذا بلغت الأوساق الخمسة.

_________________

(1) الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه

(2) طه : 111 .
(3)
الوسائل : كتاب الجهاد ، باب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.