أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
488
التاريخ: 29-11-2015
559
التاريخ: 29-11-2015
480
التاريخ: 29-11-2015
456
|
لو مات وعليه دين مستوعب ، فإن كان بعد بدوّ الصلاح وجبت الزكاة ، لتعلّقها بالعين ومحلّ الدّين الذمّة وكان حقّ الزكاة مقدّما وإن ضاع على صاحب الدّين دينه.
ولو مات قبل بدوّ الصلاح ، فلا زكاة على الوارث ولا على الميّت ، أمّا على الميّت : فلانتقاله عنه قبل بدوّ الصلاح ، وأمّا على الوارث : فلعدم الانتقال إليه إلاّ بعد قضاء الدّين عند قوم ، ولاشتغاله بتعلّق الدّين به كالرهن إن قلنا بالانتقال إليه ، وقد بيّنّا أنّ التمكّن من التصرّف شرط في الوجوب.
أمّا لو لم يكن الدّين مستوعبا ، فإن فضل قدر النصاب وجبت الزكاة فيه خاصّة وإلاّ فلا.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|