المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
فصل الكروموسومات بالترحيل الكهربائي
2025-01-13
تكوين الاسترات
2025-01-13
The largest group of suffixes (28 out of 43): Suffixes that do not attach to already suffixed words
2025-01-13
An alternative account
2025-01-13
The data
2025-01-13
دراسة تسلسل الDNA sequencing) DNA)
2025-01-13

Starch gel electrophoresis
19-4-2016
تنظيم القضاء الإداري في مصر
4-4-2017
التغيرات التي تؤدي الى زوال الدولة
18-6-2018
زراعة الباذنجان في الحقل الدائم
21/12/2022
بر الوالدين اكبر فريضة
7-12-2016
William Thomas Tutte
8-1-2018


حكم نية الخروج عن الصلاة بالسلام  
  
1259   11:18 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص247-248
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / التسليم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2015 378
التاريخ: 1-12-2015 371
التاريخ: 1-12-2015 1260
التاريخ: 1-12-2015 430

 قال في المبسوط: من قال: إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة، أو على من في يساره(1).

إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام؟ الاقرب: العدم،  لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كسائر الافعال، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: تجب،  لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له(2).ولا يجب تعيين النية في الخروج، لان الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح.

قال الشافعي: يستحب أن ينوي الامام بالتسليمة الاولى ثلاثة أشياء: الخروج من الصلاة، والسلام على الحفظة، وعلى من على يمينه من المأمومين، وبالثانية شيئين: السلام على الحفظة، وعلى المأمومين الذين على يساره، والمأموم إن كان الامام عن يمنه ينوي أربعة أشياء: الخروج من الصلاة، والسلام على الحفظة، والسلام على الامام، والسلام على من على يمينه، وإن سلم عن يساره نوى الحفظة والمأمومين، وإن كان الامام عن يساره نوى بالسلام عن يمينه ثلاثة أشياء، وعن يساره ثلاثة أشياء، وإن كان تجاهه فإن شاء نواه بالسلام عن يمينه، وإن شاء بالسلام عن يساره، والمنفرد ينوي عن يمينه الخروج، والسلام على الحفظة(3).

إذا عرفت هذا فالتسليمة الاولة من الصلاة - وبه قال الشافعي(4) -  لأنه ذكر مشروع في محل الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها كالتشهد.

وقال أبو حنيفة: ليست من الصلاة(5) لقوله عليه السلام: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح، والتكبير وقراء‌ة القرآن)(6) ولان السلام ينافيها فلم يكن منها كالكلام.

والخبر محمول على ما لم يشرع لها، وبهذا فارق الكلام أيضا.

______________

 (1) المبسوط للطوسي 1: 116.

(2) المجموع 3: 476، فتح العزيز 3: 520، مغني المحتاج 1: 177، كفاية الاخيار 1: 69.

(3) المجموع 3: 478، فتح العزيز 3: 522 - 524، المهذب للشيرازي 1: 87.

(4) المجموع 3: 482، مغني المحتاج 1: 177، كفاية الاخيار 1: 69.

(5) المجموع 3: 481.

(6) سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن البيهقي 2: 249.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.