المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
علاقات مصر ببلاد النوبة في عهد ثقافة المجموعة B ثقافة المجموعة B في بلاد النوبة علاقة مصر ببلاد النوبة في العصر الطيني(1). المجموعة الثقافية A (رقم 2) وتقابل في التاريخ المصري العصر الأسري المبكر بلاد النوبة (المجموعة A الثقافية رقم 1) خلايا الليثيوم أيون مجموعة البطارية Lithium lon Cells and Battery packs بدء الخلاف في حضارة القطرين موازنة الخلية في بطارية الليثيوم ايون الخطوط العامة في إطالة عمر بطارية الليثيوم أيون Guidelines for prolonging Li-ion battery life تحسينات في تكنولوجيا بطاريات الليثيوم أيون Improvements to Lithium lon Battery Technology المواصفات والتصميم لبطاريات ايون الليثيوم إطالة عمر الخلايا المتعددة في بطارية الليثيوم ايون من خلال موازنة الخلية Prolonging Life in Multiple Cells Through Cell balancing السلامة في بطارية الليثيوم ايون محاذير وتنبيهات الخاصة ببطارية الليثيوم-ايون ما ورد في شأن الرسول الأعظم والنبيّ الأكرم سيّدنا ونبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله) / القسم السادس والعشرون

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8509 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تمييز الجنس في السمان
2024-04-28
Determiners and quantifiers
1-8-2022
التخطيط في العلاقات العامة
4-8-2022
جعفر بن محمد بن خالد بن ثوابة
24-06-2015
سوء استعمال المبيدات (الحشرية والفطرية)
29-6-2016
ابن الشخباء العسقلاني
26-1-2016


لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء وتصلى جماعة وفرادى  
  
821   11:47 صباحاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص211-213
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الاستسقاء /

 لا أذان لها ولا إقامة، بإجماع العلماء، لان رسول الله صلى الله عليه وآله، صلاها ركعتين بغير أذان ولا إقامة(1).بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا.

وقال الشافعى وأحمد: يقول الصلاة جامعة(2).ولا بأس بهما. وفي أي وقت خرج جاز، وصلاها في أي زمان، إذ لا وقت لها بلا خلاف. والاقرب عندي إيقاعها بعد الزوال، لان ما بعد العصر أشرف.

قال ابن عبد البر: الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء(3). وهذا على سبيل الاختيار لا أنه لا يتعين فعلها فيه. ويجوز فعلها في الاوقات المكروهة - خلافا للجمهور(4) -  لأنها ذات سبب...

وتصلى جماعة وفرادى إجماعا، لقوله صلى الله عليه وآله: (من صلى جماعة ثم سأل الله حاجته قضيت له)(5). وصلاها عليه السلام جماعة(6).وأنكر  أبو حنيفة الجماعة لو صليت،  لأنها نافلة(7).وينتقض بالعيد. وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم، لان الاستسقاء إنما شرع للحاجة إلى المطر، والكل متشاركون فيه. وإذا صليت جماعة، لم يشترط إذن الامام، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(8) - لان علة تسويغها حاصلة، فلا يشترط فيها الاذان كغيرها من النوافل.

وفي رواية: يشترط، لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يأمر بها، وإنما فعلها على صفة، فلا تتعدى(9).ونمنع انتفاء الامر.

______________

(1) سنن ابن ماجة 1: 403 / 1268، سنن البيهقي 3: 347.

(2) المهذب للشيرازي 1: 131، المجموع 5: 72، فتح العزيز 5: 97، المغني 2: 286، الشرح الكبير 2: 285، الانصاف 2: 459.

(3) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني 2: 286، والشرح الكبير 2: 285.

(4) المجموع 5: 76، المغني 2: 286، الشرح الكبير 2: 285، الانصاف 2: 452.

(5) أورده المحقق في المعتبر: 224.

(6) أنظر: سنن ابن ماجة 1: 403 / 1268، وسنن البيهقي 3: 344 و 347.

(7) الهداية للمرغيناني 1: 88، شرح العناية 2: 58، اللباب 1: 120، بدائع الصنائع 1: 282.

(8) الام 1: 247، مغني المحتاج 1: 325، المغني 2: 293، الشرح الكبير 2: 297.

(9) المغني 2: 293، الشرح الكبير 2: 297.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.