أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016
785
التاريخ: 30-11-2015
1862
التاريخ: 10-1-2016
759
التاريخ: 30-11-2015
713
|
لو شك في الاتيان بركن أو غيره من الواجبات فإن كان قد تجاوز المحل لم يلتفت مثل أن يشك في النية وقد كبر، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ، أو في القراءة وقد ركع، أو في الركوع وقد سجد، أو في السجود، أو التشهد وقد قام - وإن كان في محله لم يتجاوز عنه فإنه يأتي به - لان الاصل - بعد التجاوز - الفعل، إذ العادة قاضية بأن الانسان لا ينتقل عن فعل إلا بعد إكماله. ولان اعتبار الشك بعد الانتقال حرج، لعروضه غالبا.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس ب شيء"(1).
أما في المحل فإن الاصل عدم الفعل، والاتيان به ممكن من غير خلل ولا تغيير لهيئة الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: " يركع ويسجد " لما سأله أبو بصير عن رجل شك وهو قائم فلا يدري ركع أم لم يركع(2).
وقال الشافعي: لو شك الراكع في ترك القراءة، أو الساجد في ترك الركوع فعليه أن يعود في الوقت إلى ماشك في فعله لان الفرض قد توجه عليه فلا يسقط إلا بيقين(3).
ونمنع التوجه مطلقا. إذا ثبت هذا فإن ذكر أنه كان قد فعله قبل أعاد الصلاة إن كان ركنا كالركوع والسجدتين لان زيادته مطلقا مبطلة، وإن لم يكن ركنا كالسجدة الواحدة، والتشهد، والقراءة لم يعد لعدم الابطال بسهوه، ولقول الصادق عليه السلام: " لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة "(4).
فروع:
أ - لو شك في الركوع وهو قائم فأتى به ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل أن ينتصب أعاد - وبه قال ابن أبي عقيل منا(5) - لان الركوع الانحناء وقد وجد فيكون قد زاد ركنا وصار كما لو ذكر بعد الانتصاب.
وقال الشيخ، والمرتضى: يهوي للسجود ولا يرفع رأسه لان ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة(6).
وهو ممنوع لان مسمى الركوع وهو الانحناء قد حصل، والرفع ليس جزءا منه بل انفصال عنه وقد قصد الركوع.
ب - لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة قرأ الفاتحة وأعاد السورة لان محل القراءتين واحد.
ج - لو شك في السجود وهو قائم، أو في التشهد، قال الشيخ: يرجع ويسجد أو يتشهد ثم يقوم(7) لان القيام والقراءة ليسا ركنين فيكون في حكم ركن السجود، ولقول الصادق عليه السلام: " يسجد " في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر سجد أم لم يسجد(8).وقد بينا أن القيام ركن وقبل الاستواء مغاير للاستواء، والنزاع في الثاني، والوجه عدم الالتفات لقول الصادق عليه السلام: " إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه "(9).
د - لو سهى عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله أعاد الصلاة لان ترك الركن مبطل سواء كان عن عمد أو سهو.
_____________
(1) التهذيب 2: 352 / 1459.
(2) الكافي 3: 348 / 1، التهذيب 2: 150 / 590، الاستبصار 1: 357 / 1352.
(3) فتح العزيز 3: 331، مغني المحتاج 1: 179، السراج الوهاج: 50، حاشية إعانة الطالبين 1: 179.
(4) الفقيه 1: 228 / 1009، التهذيب 2: 156 / 610.
(5) حكاه المحقق في المعتبر: 231 عنه.
(6) النهاية: 92، المبسوط للطوسي 1: 122، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 36.
(7) المبسوط للطوسي 1: 122.
(8) التهذيب 2: 153 / 603، الاستبصار 1: 362 / 1371.
(9) التهذيب 2: 153 / 602، الاستبصار 1: 358 / 1359، وفيه عن الامام الباقر عليه السلام.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|