المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ظهور التلسكوبات
2025-01-12
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
2025-01-12
نضج وحصاد وتخزين البسلة
2025-01-12
مقبرة (شيشنق الثالث)
2025-01-12
الفرعون شيشنق الرابع وآثاره
2025-01-12
مندوبات الصلاة
2025-01-12

حركات الأرض
18-5-2016
جزاب كركي Erodium gruinum
9-8-2019
Advanced potentials
3-1-2017
Ernst Leonard Lindelöf
15-4-2017
بعض التجارب الدولية في مجال التنمية الزراعية – المملكة العربية السعودية
30-7-2022
تروك الاحرام
15-12-2019


حكم من شك في الاتيان بركن أو غيره.  
  
775   11:54 صباحاً   التاريخ: 10-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص317-319.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام السهو والخلل في الصلاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016 785
التاريخ: 30-11-2015 1862
التاريخ: 10-1-2016 759
التاريخ: 30-11-2015 713

لو شك في الاتيان بركن أو غيره من الواجبات فإن كان قد تجاوز المحل لم يلتفت مثل أن يشك في النية وقد كبر، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ، أو في القراء‌ة وقد ركع، أو في الركوع وقد سجد، أو في السجود، أو التشهد وقد قام - وإن كان في محله لم يتجاوز عنه فإنه يأتي به - لان الاصل - بعد التجاوز - الفعل، إذ العادة قاضية بأن الانسان لا ينتقل عن فعل إلا بعد إكماله. ولان اعتبار الشك بعد الانتقال حرج، لعروضه غالبا.

ولقول الصادق عليه السلام: " إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس ب شيء"(1).

أما في المحل فإن الاصل عدم الفعل، والاتيان به ممكن من غير خلل ولا تغيير لهيئة الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: " يركع ويسجد " لما سأله أبو بصير عن رجل شك وهو قائم فلا يدري ركع أم لم يركع(2).

وقال الشافعي: لو شك الراكع في ترك القراء‌ة، أو الساجد في ترك الركوع فعليه أن يعود في الوقت إلى ماشك في فعله لان الفرض قد توجه عليه فلا يسقط إلا بيقين(3).

ونمنع التوجه مطلقا. إذا ثبت هذا فإن ذكر أنه كان قد فعله قبل أعاد الصلاة إن كان ركنا كالركوع والسجدتين لان زيادته مطلقا مبطلة، وإن لم يكن ركنا كالسجدة الواحدة، والتشهد، والقراء‌ة لم يعد لعدم الابطال بسهوه، ولقول الصادق عليه السلام: " لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة "(4).

فروع:

أ - لو شك في الركوع وهو قائم فأتى به ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل أن ينتصب أعاد - وبه قال ابن أبي عقيل منا(5) - لان الركوع الانحناء وقد وجد فيكون قد زاد ركنا وصار كما لو ذكر بعد الانتصاب.

وقال الشيخ، والمرتضى: يهوي للسجود ولا يرفع رأسه لان ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة(6).

وهو ممنوع لان مسمى الركوع وهو الانحناء قد حصل، والرفع ليس جزء‌ا منه بل انفصال عنه وقد قصد الركوع.

ب - لو شك في قراء‌ة الفاتحة وهو في السورة قرأ الفاتحة وأعاد السورة لان محل القراءتين واحد.

ج - لو شك في السجود وهو قائم، أو في التشهد، قال الشيخ: يرجع ويسجد أو يتشهد ثم يقوم(7) لان القيام والقراء‌ة ليسا ركنين فيكون في حكم ركن السجود، ولقول الصادق عليه السلام: " يسجد " في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر سجد أم لم يسجد(8).وقد بينا أن القيام ركن وقبل الاستواء مغاير للاستواء، والنزاع في الثاني، والوجه عدم الالتفات لقول الصادق عليه السلام: " إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كل  شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه "(9).

د - لو سهى عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله أعاد الصلاة لان ترك الركن مبطل سواء كان عن عمد أو سهو.

_____________

(1) التهذيب 2: 352 / 1459.

(2) الكافي 3: 348 / 1، التهذيب 2: 150 / 590، الاستبصار 1: 357 / 1352.

(3) فتح العزيز 3: 331، مغني المحتاج 1: 179، السراج الوهاج: 50، حاشية إعانة الطالبين 1: 179.

(4) الفقيه 1: 228 / 1009، التهذيب 2: 156 / 610.

(5) حكاه المحقق في المعتبر: 231 عنه.

(6) النهاية: 92، المبسوط للطوسي 1: 122، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 36.

(7) المبسوط للطوسي 1: 122.

(8) التهذيب 2: 153 / 603، الاستبصار 1: 362 / 1371.

(9) التهذيب 2: 153 / 602، الاستبصار 1: 358 / 1359، وفيه عن الامام الباقر عليه السلام.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.