المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8441 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
قواعد في الإدارة / الوضوح في الرؤية
2025-01-11
قواعد ادارة الخلاف / معرفة أساس الخلاف
2025-01-11
القسوة البدنية
2025-01-11
غشاء الخلية The cell membrane
2025-01-11
الخواص الفيزيائية للهاليدات
2025-01-11
عادات يومية لتقوية علاقتك بطفلك وتحليتها
2025-01-11

مشاكسة الأطفال
25/12/2022
تأمل العوالم
24/10/2022
تفسير سورة الكوثر
2024-09-10
تقنية التعريض المتعدد Double exposure
16-12-2021
دور التقوى في حل مشاكل المجتمع
2023-08-12
Unexpected Hanging Paradox
17-2-2022


حكم التثويب في الاذان.  
  
839   09:15 صباحاً   التاريخ: 12-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص47-51.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

التثويب عندنا بدعة، وهو قول الصلاة خير من النوم، في شيء من الصلوات - وبه قال الشافعي في الجديد(1) - لان عبدالله بن زيد لم يحكه في أذانه(2)، وأهل البيت عليهم السلام لما حكوا أذان الملك لم يذكروه(3).

وقال الشافعي في القديم: باستحباب التثويب بعد الحيعلتين في الصبح خاصة.

وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور(4) لان أبا محذورة قال: لما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بعد قوله حي على الفلاح: فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم(5).

وهو معارض بإنكار الشافعي - في كتاب استقبال القبلة - للتثويب وقال: إن أبا محذورة لم يحكه(6).

قال أبوبكر بن المنذر: هذا القول سهو من الشافعي ونسيان حين سطر هذه المسألة فإنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبي محذورة.

وعن أبي حنيفة روايات: إحداها كقول الشافعي في القديم(7)، والثانية: أنه يقول بين الاذان والاقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح(8)، والثالثة: أن الاولى في نفس الاذان، والثانية بعده(9) والرابعة: أنه يقول: الصلاة خير من النوم بين الاذان والاقامة(10)، لان بلالا كان إذا أذن أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم عليه، ثم قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يرحمك الله(11) وأذن بلال يوما، فتأخر خروج رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء إلى باب الحجرة، فقيل: إنه نائم فنادى بلال الصلاة خير من النوم مرتين فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأقره عليه(12).

وهذا كله باطل عندنا،  لأنه ليس للنبي صلى الله عليه وآله أن يجتهد في الاحكام، بل يأخذها بالوحي لا بالاستحسان

 فروع:

أ - كما أنه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره، وبنفي غيره ذهب أكثر العلماء(13)، لان ابن عمر دخل مسجدا يصلي فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج عنه فقيل له: إلى أين تخرج؟ فقال: أخرجتني البدعة(14).

وحكى عن الحسن بن صالح بن حي استحبابه في العشاء،  لأنه وقت ينام فيه الناس فصار كالغداة(15).

وقال النخعي: إنه مستحب في جميع الصلوات، لان ما يسن في الاذان لصلاة يسن لجميع الصلوات كسائر الالفاظ(16).والاصل في الاول، والعلة في الثاني ممنوعان.

ب - لا يستحب أن يقول بين الاذان والاقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح - وبه قال الشافعي(17) - لان عمر قدم مكة فأتاه أبو محذورة وقد أذن فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة، حي على الفلاح فقال: ويحك أمجنون أنت؟ ما كان في دعائك الذي دعوت ما نأتيك حتى تأتينا(18).وحكى ابن المنذر عن الاوزاعي أنه سئل عن التسليم عن الامراء فقال: أول من أحدثه معاوية وأقره عمر بن عبدالعزيز(19)، وقال النخعي: إن الناس أحدثوا حي على الصلاة حي على الفلاح وليس بسنة(20)، وقال عليه السلام: (كل محدث بدعة)(21) ج - التثويب: الرجوع، فالمؤذن يقول: حي على الصلاة، ثم عاد بقوله: الصلاة خير من النوم، إلى الدعاء إلى الصلاة، وحي معناه: هلم، ويقرن ب‍ (على) و (إلى) معا، والفلاح: البقاء والدوام وهو ثواب الصلاة.

______________

(1) الام 1: 85، المجموع 3: 92، فتح العزيز 3: 169، مختصر المزني:؟؟؟، بداية المجتهد 1: 106، بدائع الصنائع 1: 148.

(2) سنن ابي داود 1: 135 / 499، سنن ابي ماجة 1: 232 / 706، سنن الدارمي 1: 268، مسند احمد 4: 43.

(3) التهذيب 2: 60 / 210.

(4) مختصر المزني: 12، المجموع 3: 92 و 94، فتح العزيز 3: 169، الوجيز 1: 36، المدونة الكبرى 1: 57، المنتقى 11: 135، الشرح الصغير 1: 91، القوانين الفقهية: 54، المغني 1: 453 -454، الشرح الكبير 1: 433، مسائل أحمد: 27، العدة شرح العمدة: 62: المحرر في الفقه 1: 36.

(5) مسند احمد 3: 408، سنن ابي داود 1: 136 / 500، سنن النسائي 2: 7، سنن الدارقطني 1: 234 / 3 و 235 / 4.

(6) فتح العزيز 3: 170.

(7) فتح العزيز 3: 172، المبسوط للسرخسي 1: 130، اللباب 1: 59، شرح فتح القدير 1: 212، الهداية للمرغيناني 1: 41.

(8) المبسوط للسرخسي 1: 130 و 131، بدائع الصنائع 1: 148، فتح العزيز 3: 172، المغني 1: 454، الشرح الكبير 1: 433.

(9) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

(10) المبسوط للسرخسي 1: 130، بدائع الصنائع 1: 148، رحمة الامة 1: 36.

(11) الطبقات الكبرى لابن سعد 3: 234.

(12) مصنف ابن ابي شيبة 1: 208، سنن ابن ماجة 1: 237 / 716، سنن الدارمي 1: 270، سنن البيهقي 1: 422، المحرر في الحديث 1: 165 ذيل الحديث 178.

(13) منهم: ابنا قدامة في المغني 1: 454، والشرح الكبير 1: 433.

(14) أورده ابنا قدامة في المغني 1: 454، والشرح الكبير 1: 433.

(15) المجموع 3: 98، الميزان 1: 133، رحمة الامة 1: 36، المحلى 3: 161.

(16) المجموع 3: 98، الميزان 1: 133، رحمة الامة 1: 36.

(17) حكاه الشيخ الطوسي عنه في الخلاف 1: 289 مسألة 33.

(18) كنز العمال 8: 340 / 23168.

(19) انظر كتاب الاوائل لابي هلال العسكري: 164.

(20) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

(21) سنن ابن ماجة 1: 18 / 46، سنن النسائي 3: 188 - 189، سنن البيهقي 3: 214.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.