أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
708
التاريخ: 14-1-2016
537
التاريخ: 14-1-2016
652
التاريخ: 15-1-2016
517
|
المشهور عند علمائنا: أن صلاة الخوف مقصورة في الحضر كالسفر، سواء صليت جماعة أو فرادى - وشرط بعضهم(1) في القصر الجماعة - للآية، فإنها دلت على أنه يصلي بكل طائفة ركعة. ولقوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101] وليس المراد بالضرب سفر القصر، وإلا لكان اشتراط الخوف لغوا. ولان النبي صلى الله عليه وآله، صلى صلوة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين(2)، ولم يرو عنه أنه صلى اربعا في موضع من المواضع.
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام، وقد سأله زرارة عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران؟ قال: " نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلوة السفر الذى لا خوف فيه "(3) ولم يشترط الجماعة. ولان المشقة بالإتمام أكثر من المشقة في، السفر فكان الترخص فيه أولى. وقال بعض علمائنا: إنما يقصر العدد في السفر لا في الحضر، بل يصلي أربعا جماعة وفرادى(4) - وعليه الجمهور كافة - لثبوت الاربع في الذمة، ولم يحصل الشرط الذي هو السفر، وغيره لم يثبت له حكم الاسقاط. وقد دللنا على ثبوت المسقط.
______________
(1) الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 165.
(2) أنظر: سنن الدار قطني 2: 58 / 2 و 5 - 7، سنن الدارمي 1: 357، الموطأ 1: 183 / 1 - 3، سنن البيهقي 3: 253.
(3) الفقيه 1: 294 / 1342، التهذيب 3: 302 / 921.
(4) حكاه عن بعض الاصحاب أيضا الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 163، وابن إدريس في السرائر: 78، والمحقق في المعتبر: 248.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|