أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
594
التاريخ: 19-1-2016
526
التاريخ: 13-12-2015
643
التاريخ: 19-1-2016
655
|
ليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء ، لأنّ الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه ، فلا يجوز له الإتيان بما خفّف عنه ، كالتمام والقصر في الصلاة.
وكذا ليس للحاضر أن يصوم غير رمضان فيه ، لأنّه زمان لا يقع فيه غيره.
فإذا نوى المسافر الصوم في شهر رمضان للنذر أو القضاء ، لم يصح صومه عن رمضان ولا عمّا نواه ، لأنّه أبيح له الفطر للعذر ، فلم يجز له أن يصومه عن غير رمضان كالمريض ، وهذا قول أكثر العلماء (1).
وقال أبو حنيفة : يقع ما نواه إذا كان واجبا ، لأنّه زمن أبيح له الفطر فيه ، فكان له صومه عن واجب عليه كغير رمضان (2).
وينتقض : بصوم التطوّع.
__________________
(1) المغني 3 : 36 ، الشرح الكبير 3 : 21 ـ 22 ، المجموع 6 : 263.
(2) المغني 3 : 36 ، الشرح الكبير 3 : 22 ، المجموع 6 : 263 ، حلية العلماء 3 : 187 ، وبدائع الصنائع 2 : 84.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|