أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
583
التاريخ: 21-1-2016
525
التاريخ: 21-1-2016
839
التاريخ: 23-12-2015
619
|
إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الامصار.
قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلّا جنب (1).
وقال الباقر عليه السلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسل واحد » (2).
وعن الصادق عليه السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال : « مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنّما يغسل غسلاً واحداً » (3).
ونقل عن الحسن البصري : أنّه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت (4) ، وهو غلط ، لأنّهما خرجا عن التكليف.
__________________
1 ـ المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 ، الشرح الكبير 2 : 322.
2 ـ الكافي 3 : 154 / 1 ، التهذيب 1 : 432 / 1384 ، الاستبصار 1 : 194 / 680.
3 ـ الكافي 3 : 154 / 2 ، التهذيب 1 : 432 / 1382 ، الفقيه 1 : 93 / 425.
4 ـ المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 ـ 329 ، الشرح الكبير 2 : 322.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|