أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
464
التاريخ: 25-4-2016
456
التاريخ: 26-4-2016
416
التاريخ: 27-4-2016
542
|
[قال العلامة] لا يلبس ثوبا يزرّه ولا مدرعة ولا خفّين ولا سراويل ، كما يحرم عليه لبس المخيط ، لقول الصادق عليه السلام: « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا مدرعة ، ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك أزرار ، ولا الخفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » (1).
ولا بأس بلبس الطيلسان ، ولا يزرّه على نفسه ، لأنّه بمنزلة الرداء ، وإنّما لا يزرّه ، لأنّه حينئذ يتنزّل منزلة المخيط ، لقول الصادق عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرور ، قال : « نعم في كتاب علي عليه السلام: ولا تلبس طيلسانا حتى تحلّ أزراره » وقال : « إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، فأمّا الفقيه فلا بأس بلبسه » (2).
وأمّا السراويل فهي مخيطة يحرم لبسها على المحرم إلاّ أن لا يجد إزارا ، فيجوز له لبسها ، ولا فدية عليه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (3) ـ لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : (إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفّين ، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل ) (4).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام: « ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار» (5).
وقال أبو حنيفة ومالك : إذا لبس السراويل ، وجب عليه الفدية ، لأنّ ما وجب بلبسه الفدية مع وجود الإزار وجب للبسه الفدية مع عدمه كالقميص (6).
والفرق : أنّ القميص يمكنه أن يستر به عورته ولا يلبسه وإنّما يأتزر به ، وهذا يجب عليه لبسه ليستر عورته ، ولا يمكنه ستر عورته إلاّ بلبسه على صفته.
__________________
(1) التهذيب 5 : 69 ـ 70 ـ 227 بتفاوت يسير.
(2) الفقيه 2 : 217 ـ 995.
(3) الحاوي الكبير 4 : 98 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 215 ، المجموع 7 : 254 و 259 و 266 ، فتح العزيز 7 : 452 ـ 453 ، حلية العلماء 3 : 285 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281.
(4) سنن البيهقي 5 : 50 ، سنن الدار قطني 2 : 228 ـ 56.
(5) التهذيب 5 : 69 ـ 70 ـ 227.
(6) المغني 3 : 227 ، الشرح الكبير 3 : 281 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، فتح العزيز 7 : 453 ، المجموع 7 : 266 ، الحاوي الكبير 4 : 98 ، حلية العلماء 3 : 285.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|