أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016
1377
التاريخ: 6-9-2016
1051
التاريخ: 5-9-2016
1080
التاريخ: 25-7-2020
2602
|
قال الشيخ الأعظم : لا إشكال في وجـوب متابعـة القطع والعمل عليه مـادام موجوداً(1) ، انتهى.
ولا يخفى : أنّ للمناقشة فيما ذكره مجال ; لأنّ المكلّف إذا قطع بحكم ـ سواء حصل القطع به من المبادئ البرهانية أم غيرها ـ يحصل في نفسه أمران : الصفة النفسانية القائمة بها ، وانكشاف الواقع ; انكشافاً تامّاً ، فإن كان المراد مـن لزوم العمل على طبق القطع العمل على طبق الحالة النفسانية فلا يعقل له معنى محصّل ، وإن كان المراد العمل على طبق المقطوع والواقع المنكشف فليس هو من أحكام القطع ، بل مآله إلى لزوم إطاعة المولى الذي يبحث عنه في الكلام .
أضف إليه : أنّ الوجوب الشرعي غير متعلّق بالإطاعة ; للزوم العقوبات غير المتناهية .
والذي ينبغي أن يقع محطّ البحث ـ وإن يعدّ من آثار القطع ـ أن يقال : إنّ
القطع موجب لتنجّز الحكم وقطع العذر ; ل أنّه كاشف في نظر القاطع بلا احتمال الخلاف ، وهذا كاف في حكم العقل والعقلاء بالتنجّز وصحّة الاحتجاج ، وهذا ـ أعني انقطاع العذر وصحّة الاحتجاج ـ من آثار القطع نفسه ، يترتّب عليه بلا جعل جاعل .
وأمّا ما يقال : إنّ الطريقية والكاشفية من ذاتيات القطع لا بجعل جاعل ; إذ لا يتوسّط الجعل التأليفي الحقيقي بين الشيء وذاتياته ، كما أنّه يمتنع المنع عن العمل به ; لاستلزامه اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً ، وحقيقةً في صورة الإصابة(2) .
ففيه : أنّ الذاتي في باب البرهان أو الإيساغوجي ما لا ينفكّ عن ملزومه ولا يفترق عنه ، والقطع قد يصيب وقد لا يصيب ، ومعه كيف يمكن عدّ الكاشفية والطريقية من ذاتياته ؟ والقول بأنّه في نظر القاطع كذلك لا يثبت كونها من لوازمه الذاتية ; لأنّ الذاتي لا يختلف في نظر دون نظر .
وأمّا احتجاج العقلاء فليس لأجل كونه كاشفاً على الإطلاق ، بل لأجل أنّ القاطع لا يحتمل خلاف ما قطع به . وقس عليه الحجّية ; فإنّ صحّة الاحتجاج من الأحكام العقلائية لا من الواقعيات الثابتة للشيء جزءً أو خارجاً .
فتلخّص : أنّ الطريقية والكاشفية ليست عين القطع ولا من لوازمه ، وأمّا الحجّيـة فلا تقصر عنهما في خروجها عن حريم الذاتيـة ، غير أنّ الحجّيـة تفترق عن الطريقية بأنّها من الأحكام العقلية الثابتة له عند العقلاء ، ولأجل ذلك تستغني عن الجعل .
وأمّا ما ذكر من قيام البرهان على امتناع الجعل التأليفي . . . إلى آخره(3)
فيحتاج إلى التفصيل ; وهو أنّ الكشف من آثار وجود القطع لا من لوازم ماهيته ، وآثار الوجود مطلقاً مجعولة ; لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل موجود في الوجود وآثاره .
وعليه : فإن اُريد من امتناع الجعل هو الجعل التكويني فلا نسلّم امتناعه ، بل لا يصحّ بدونه ، بناءً على أصالة الوجود ومجعوليته .
وإن اُريد الجعل التشريعي فلو سلّمنا كون هذه العناوين الثلاثة من لوازم وجوده فهو صحيح ; فإنّ الجعل التشريعي لا يتعلّق بما هو لازم وجود الشيء ، فلا معنى لجعل النار حارّة تشريعاً ، لا لأنّ الحرارة من لوازم ذاتها ، بل لأنّها من لوازم وجودها المحقّقة تكويناً بوجود الملزوم ، والقطع ـ حسب الفرض ـ طريق تكويني وكاشف بحسب وجوده ، ولا يتعلّق الجعل التشريعي به; للزوم اللغوية .
نعم ، الحجّية وقاطعية العذر ليستا من الآثار التكوينية المتعلّقة للجعل ، ولا من لوازم الماهية ، بل من الأحكام العقلية الثابتة بوجوده .
ثمّ إنّ الردع عن العمل بالقطع كسلب الحجّية غير ممكن ، لا للزوم اجتماع الضدّين ـ لما قرّرناه في محلّه من عدم الضدّية بين الأحكام ; لأنّها اُمور اعتبارية لا حقائق خارجية(4) ـ بل للزوم اجتماع الإرادتين المختلفتين على مراد واحد ; لأنّ الإرادة الحتمية الإيجابية بالنسبة إلى صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ لا تجتمع مع الإرادة التحريمية بالنسبة إليها ، وكذا لا تجتمع مع المنع عن العمل بالقطع اللازم منه المنع عن العمل بالمقطوع به ، فيلزم اجتماع الإرادتين المتضادّتين على شيء
واحد مع فرض حصول سائر الوحدات .
__________
1 ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 29.
2 ـ كفاية الاُصول: 297.
3 ـ نفس المصدر .
4 ـ تقدّم في الصفحة 50 .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|