أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
235
التاريخ: 26-9-2016
199
التاريخ: 26-9-2016
202
التاريخ: 26-9-2016
188
|
العدة في اللغة الجماعة من الشيء أو الشخص يقال عندي عدة من الكتب، وفي اصطلاح الشرع والمتشرعة زمان خاص عيّنه الشرع للمرأة ومنعها فيه عن الزواج بغير من له العدة، وعن التزيّن بزينة، وعن مواقعة زوجها في الجملة، وبانقضائه يحل لها الزواج، وفي النهاية: عدّة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعتده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال والمرأة معتدة انتهى.
وذكر الأصحاب في تبيين معنى الكلمة وبيان أسبابها وأقسامها أن أسبابها سبعة:
1- الطلاق بأغلب أقسامه 2- فسخ النكاح بالعيوب والشروط 3- انفساخه بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع 4- انقضاء مدة المتعة 5- بذل مدتها 6- موت الزوج 7- الوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه.
وذكروا انّه لا عدة على من لم يدخل بها الزوج، ولا على الصغيرة وان دخل بها، ولا على اليائسة، وأن عدة الحامل أيام حملها طالت أو قصرت ولو كانت لحظة كما إذا طلقها فوضعت حملها بعده بلا فصل، وان عدة المطلقة الحائل ثلاثة قروء ان كانت تحيض، وإلّا فثلاثة أشهر، وان عدة المتعة في الحامل وضع حملها وفي الحائل قرئان أي حيضتان كاملتان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما، وان عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة يائسة كانت أو غيرها مدخولا بها أو غيرها دائمة أو منقطعة، وان كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، وعدة وطء الشبهة كعدة الطلاق.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|