أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
182
التاريخ: 27-9-2016
288
التاريخ: 27-9-2016
260
التاريخ: 27-9-2016
236
|
هنا عناوين ثلاثة باعتبار متعلق الشك، أحدها المشكوك طهارته ونجاسته، وثانيها المشكوك إباحته وحرمته، وثالثها المشكوك إطلاقه وإضافته، والعناوين كلها واقعة موردا للبحث في الفقه، بل قد وقع البحث عن الأولين في الأصول أيضا في الجملة وإن كانت المسألة فقهية.
أما العنوان الأول: ففصلوا فيه بين ما كانت الحالة السابقة فيه محرزة فيجري فيه الاستصحاب، وما لم يكن محرزة فيحكم فيه بالطهارة الظاهرية، وهذا الحكم قاعدة كلية سارية في جميع موارد الشك في الطهارة، مقبولة عند الجل أو الكل مسماة بأصالة الطهارة وقاعدتها، وهي حكم ظاهري ثانوي مسوق في مورد الشك في الواقع في مقابل الطهارة الواقعية، فهنا قاعدتان حاكمتان بالطهارة إحداهما واقعية وهي قولك كل شيء من الأعيان الخارجية محكوم بالطهارة الواقعية شرعا إلّا ما نص الشارع بنجاسته واقعا، والثانية كلما شك في طهارته من الأعيان الخارجية فهو محكوم بالطهارة الظاهرية شرعا حتى يعلم بنجاسته واقعا، ويتفرع على القاعدتين ان كل ماء طاهر واقعا إلّا ما لاقته النجاسة أو غيرت أحد أوصافه الثلاثة، وكل ماء شك في طهارته طاهر ظاهرا إلّا ما علم بنجاسته وغاية الحكم في الأول زوال النجاسة بالوجدان، وفي الثانية حدوث العلم بنجاسته، وعمدة البحث في القاعدة الأولى تقع عن موارد تخصيصها ويقع البحث تارة في باب النجاسات لترتب الأحكام الوضعية وأخرى في باب الأطعمة والأشربة المحرمة لترتب الأحكام التكليفية وتذكر القاعدة الظاهرية في باب المياه ويذكر لها فروع.
وأما الثاني: وهو الماء المشكوك حليته وحرمته ففيه صور كثيرة، لأنه اما أن يكون للشك حالة سابقة أم لا، وعلى التقديرين اما أن يكون الشبهة حكمية أو موضوعية، فالموارد والأصول الجارية فيها مختلفة وأحكام الكل واضحة، نعم قد يتوهم الحرمة فيما إذا شك في أصل حلية الماء في الشريعة من جهة أصالة الحظر في الأموال فإنه من أجزاء هذا العالم، والكل ملك لغير المتصرف، والأصل عدم جواز التصرف فيه عقلا وشرعا ما لم يحرز رضا المالك وهو اللّه تعالى، وعن آخرين القول بالحلية ما لم يعلم الحرمة لأن اللّه قد أباح لعبادة ما خلقه لهم إلّا في موارد خاصة.
وأما الثالث: وهو الماء المشكوك إطلاقه وإضافته فمع عدم حالة سابقة لأحد العنوانين لا دليل عندهم يثبت إطلاقه كما لا دليل مثبت لإضافته، بل الشك في المقام يرجع إلى الشك في كونه ماء أو غير ماء ولا دليل ولا أصل يثبت أحدهما، فلا بد من الرجوع إلى الأصل الجاري فيما استعمل فيه فإن غسل به أو فيه متنجس جرى استصحاب بقاء نجاسته وإن توضأ أو اغتسل فيه أو به جرى أصالة بقاء الحدث كما أنه لو كان كرا ولاقاه النجس لم يحكم بنجاسته.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|