المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ظهور التلسكوبات
2025-01-12
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
2025-01-12
نضج وحصاد وتخزين البسلة
2025-01-12
مقبرة (شيشنق الثالث)
2025-01-12
الفرعون شيشنق الرابع وآثاره
2025-01-12
مندوبات الصلاة
2025-01-12

Introduction to Total and thermotolerant coliforms and Escherichia coli
18-3-2016
Temperature
7-6-2019
النبي (ص) يؤسس لمجتمع مدني
13-6-2021
سلمان و رواية ابن الأثير
24-9-2020
تخزين الجزر
2024-05-17
Pebbling Number
17-5-2022


الماء المشكوك فيه  
  
197   07:46 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 464‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 182
التاريخ: 27-9-2016 288
التاريخ: 27-9-2016 260
التاريخ: 27-9-2016 236

هنا عناوين ثلاثة باعتبار متعلق الشك، أحدها المشكوك طهارته ونجاسته، وثانيها المشكوك إباحته وحرمته، وثالثها المشكوك إطلاقه وإضافته، والعناوين كلها واقعة موردا للبحث في الفقه، بل قد وقع البحث عن الأولين في الأصول أيضا في الجملة وإن كانت المسألة فقهية.

أما العنوان الأول: ففصلوا فيه بين ما كانت الحالة السابقة فيه محرزة فيجري فيه الاستصحاب، وما لم يكن محرزة فيحكم فيه بالطهارة الظاهرية، وهذا الحكم قاعدة كلية سارية في جميع موارد الشك في الطهارة، مقبولة عند الجل أو الكل مسماة بأصالة الطهارة وقاعدتها، وهي حكم ظاهري ثانوي مسوق في مورد الشك في الواقع في مقابل الطهارة الواقعية، فهنا قاعدتان حاكمتان بالطهارة إحداهما واقعية وهي قولك كل شي‌ء من الأعيان الخارجية محكوم بالطهارة الواقعية شرعا إلّا ما نص الشارع بنجاسته واقعا، والثانية كلما شك في طهارته من الأعيان الخارجية فهو محكوم بالطهارة الظاهرية شرعا حتى يعلم بنجاسته واقعا، ويتفرع على القاعدتين ان كل ماء طاهر واقعا إلّا ما لاقته‌ النجاسة أو غيرت أحد أوصافه الثلاثة، وكل ماء شك في طهارته طاهر ظاهرا إلّا ما علم بنجاسته وغاية الحكم في الأول زوال النجاسة بالوجدان، وفي الثانية حدوث العلم بنجاسته، وعمدة البحث في القاعدة الأولى تقع عن موارد تخصيصها ويقع البحث تارة في باب النجاسات لترتب الأحكام الوضعية وأخرى في باب الأطعمة والأشربة المحرمة لترتب الأحكام التكليفية وتذكر القاعدة الظاهرية في باب المياه ويذكر لها فروع.

وأما الثاني: وهو الماء المشكوك حليته وحرمته ففيه صور كثيرة، لأنه اما أن يكون للشك حالة سابقة أم لا، وعلى التقديرين اما أن يكون الشبهة حكمية أو موضوعية، فالموارد والأصول الجارية فيها مختلفة وأحكام الكل واضحة، نعم قد يتوهم الحرمة فيما إذا شك في أصل حلية الماء في الشريعة من جهة أصالة الحظر في الأموال فإنه من أجزاء هذا العالم، والكل ملك لغير المتصرف، والأصل عدم جواز التصرف فيه عقلا وشرعا ما لم يحرز رضا المالك وهو اللّه تعالى، وعن آخرين القول بالحلية ما لم يعلم الحرمة لأن اللّه قد أباح لعبادة ما خلقه لهم إلّا في موارد خاصة.

وأما الثالث: وهو الماء المشكوك إطلاقه وإضافته فمع عدم حالة سابقة لأحد العنوانين لا دليل عندهم يثبت إطلاقه كما لا دليل مثبت لإضافته، بل الشك في المقام يرجع إلى الشك في كونه ماء أو غير ماء ولا دليل ولا أصل يثبت أحدهما، فلا بد من الرجوع إلى الأصل الجاري فيما استعمل فيه فإن غسل به أو فيه متنجس جرى استصحاب بقاء نجاسته وإن توضأ أو اغتسل فيه أو به جرى أصالة بقاء الحدث كما أنه لو كان كرا ولاقاه النجس لم يحكم بنجاسته.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.