المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12

الاجتماع في الكوفة
13-6-2022
الأحياء المائية في المياه المالحة
2024-08-08
موسى بن أكيل
15-9-2016
تحضير بارا-(N-كلايسينات الاثيل) فينوكسي خلات الاثيل Ethyl p-(N-ethyl glycinate) phenoxy acetate
2024-05-02
كن صديقاً
15-9-2019
مكونات التخطيط الإعلامي-1 -الدراسة الأولية
2023-02-16


الزائد على مؤنة السنة  
  
1085   01:08 مساءاً   التاريخ: 27-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 107)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الخمس / مايجب فيه الخمس /

ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله، مما يكتسبه من أرباح التجارة والصناعة و الزراعة، أو أي عمل من الأعمال، قال صاحب الجواهر: « بلا خلاف معتد به، بل عن جماعة الإجماع عليه- ثم قال-: و هو الذي استقر عليه المذهب‌ و العمل في زماننا هذا، بل و غيره، من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة ( عليهم السّلام ) ».

وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام، منها ان رجلا كتب للإمام الباقر عليه السّلام: أخبرني عن الخمس، أ هو على جميع ما يستفيده الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، و على الضياع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.

وسئل الإمام الكاظم ( عليه السّلام )عن الخمس؟ فقال: في ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

وإذن، على من يفضل عن مؤنة سنته شي‌ء فعليه خمسه، حتى و لو كان درهما، أو كيلوا من حب، و ما إليه. و أوّل السنة يجب إخراج الخمس فيما يزيد انما يختلف باختلاف الأشخاص، فالتجارة من حين الشروع بالتجارة، و الزارع من حين حصول الناتج، و الموظف منذ اليوم الذي يقبض اجاره.

والمشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق و المدارك انه لا خمس في الميراث و المهر و الهبة، و ان زادت عن مؤنة السنة، و ألحق صاحب كاشف الغطاء و العروة الوثقى بهذه الثلاثة ما يؤخذ بالخمس أو الزكاة، للشك في صدق اسم الفائدة عليه.

أما نحن فنشك، حتى فيما ذهب إليه المشهور من نفي الخمس عن الثلاثة، إذ لا دليل عندهم إلّا رواية ابن مهزيار، و هي قاصرة الدلالة عما يدعون (1) ، فيبقى‌ قول الإمام (عليه السّلام ) : «الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».

 وقوله ( عليه السّلام ) أيضا: «الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب» يبقى هذا على إطلاقه، و يجب تعميمه لكل فائدة بدون استثناء.

تحديد المؤنة:

ليس للمؤنة والنفقة المستثناة طوال السنة معنى خاص في الشريعة، و المرجع في تحديدها هو العرف، و المؤنة في نظر العرف تختلف باختلاف الأشخاص، و الضابط الجامع أن ما لا يعد إنفاقه سفها و تبذيرا فهو من المؤنة، و يدخل فيها المأكل و الملبس و المسكن و المركب و الأثاث و المشرب الحلال، و ما يحتاجه في أسفاره، و لخدمته و أضيافه، و للإهداء، و لدفع الشر عن نفسه، أو عن مؤمن، و لتزويج أولاده، أو تزويجه ثانية، مع عدم السفه، و ما إلى ذاك مما يتعسر حصره، قال صاحب الجواهر: «لا يمكن الإحاطة ببيان ذلك جميعه، خصوصا مع ملاحظة الأشخاص، و الأزمنة و الأمكنة، و غيرها، فالأولى إيكال معرفة النفقة إلى العرف، كإيكال معرفة العيال إليه، إذ ما من أحد إلّا و عنده عيال، و له مؤنة».

وتسأل: هل يحتسب الدّين من المؤنة، بحيث يعد وفاؤه تماما كالمأكل و الملبس، أو لا ؟

الجواب:

ان الفقهاء اتفقوا على ان الدين الكائن في سنة الربح، لأجل النفقة، أو التجارة فهو من المؤنة، و ان الدين الذي يحدث بعد مضي سنة الربح لا يزاحم الخمس في ربح السنة الماضية، لأن الدين الأول حصل في أثناء السنة فيحسب‌ منها، و الدين الثاني حصل بعدها فيكون أجنبيا عنها، و اختلفوا في الدين السابق على سنة الربح، فمنهم من لا يحتسبه من نفقتها، و منهم من يراه منها في الصميم، و نحن مع هؤلاء، لأن السر الأول و الأخير في عد الشي‌ء من المؤنة هو الحاجة إليه، و وفاء الدين بخاصة السابق من أحوج الحاجات. و قال صاحب الجواهر: «ان الدين السابق يكون من النفقة، حتى مع عدم الحاجة إليه عند استدانته، و لكن بعد ان اشتغلت الذمة به أصبح من الحاجة».

وإذا اشترى لحاجة السنة ما يبقى سنوات، كالسجاد، و المقاعد و الأسرة، و أدوات السفرة، و حلي النساء و السيارة، و ما إليها، فهل يجب تقويمها بعد انتهاء السنة، و دفع الخمس، أولا ؟

الجواب:

لا خمس فيها ما دامت الحاجة إليها باقية، هذا، إلى انها قد خرجت عن أدلة وجوب الخمس قطعا في سنة الربح، فلا تدخل فيها ثانية و تكون مشمولة لها إلّا بدليل، و لا دليل.

__________________

(1) ارتاب في هذه الرواية أكثر من فقيه، و أوردوا عليها العديد من الإشكالات نقلها صاحب الحدائق، و جاء في شرح الإرشاد ما نصه بالحرف: «فيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع الاضطراب».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.