أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
926
التاريخ: 5-10-2018
926
التاريخ: 21-9-2016
733
التاريخ: 15-8-2017
1245
|
ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله، مما يكتسبه من أرباح التجارة والصناعة و الزراعة، أو أي عمل من الأعمال، قال صاحب الجواهر: « بلا خلاف معتد به، بل عن جماعة الإجماع عليه- ثم قال-: و هو الذي استقر عليه المذهب و العمل في زماننا هذا، بل و غيره، من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة ( عليهم السّلام ) ».
وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام، منها ان رجلا كتب للإمام الباقر عليه السّلام: أخبرني عن الخمس، أ هو على جميع ما يستفيده الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، و على الضياع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.
وسئل الإمام الكاظم ( عليه السّلام )عن الخمس؟ فقال: في ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
وإذن، على من يفضل عن مؤنة سنته شيء فعليه خمسه، حتى و لو كان درهما، أو كيلوا من حب، و ما إليه. و أوّل السنة يجب إخراج الخمس فيما يزيد انما يختلف باختلاف الأشخاص، فالتجارة من حين الشروع بالتجارة، و الزارع من حين حصول الناتج، و الموظف منذ اليوم الذي يقبض اجاره.
والمشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق و المدارك انه لا خمس في الميراث و المهر و الهبة، و ان زادت عن مؤنة السنة، و ألحق صاحب كاشف الغطاء و العروة الوثقى بهذه الثلاثة ما يؤخذ بالخمس أو الزكاة، للشك في صدق اسم الفائدة عليه.
أما نحن فنشك، حتى فيما ذهب إليه المشهور من نفي الخمس عن الثلاثة، إذ لا دليل عندهم إلّا رواية ابن مهزيار، و هي قاصرة الدلالة عما يدعون (1) ، فيبقى قول الإمام (عليه السّلام ) : «الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».
وقوله ( عليه السّلام ) أيضا: «الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب» يبقى هذا على إطلاقه، و يجب تعميمه لكل فائدة بدون استثناء.
تحديد المؤنة:
ليس للمؤنة والنفقة المستثناة طوال السنة معنى خاص في الشريعة، و المرجع في تحديدها هو العرف، و المؤنة في نظر العرف تختلف باختلاف الأشخاص، و الضابط الجامع أن ما لا يعد إنفاقه سفها و تبذيرا فهو من المؤنة، و يدخل فيها المأكل و الملبس و المسكن و المركب و الأثاث و المشرب الحلال، و ما يحتاجه في أسفاره، و لخدمته و أضيافه، و للإهداء، و لدفع الشر عن نفسه، أو عن مؤمن، و لتزويج أولاده، أو تزويجه ثانية، مع عدم السفه، و ما إلى ذاك مما يتعسر حصره، قال صاحب الجواهر: «لا يمكن الإحاطة ببيان ذلك جميعه، خصوصا مع ملاحظة الأشخاص، و الأزمنة و الأمكنة، و غيرها، فالأولى إيكال معرفة النفقة إلى العرف، كإيكال معرفة العيال إليه، إذ ما من أحد إلّا و عنده عيال، و له مؤنة».
وتسأل: هل يحتسب الدّين من المؤنة، بحيث يعد وفاؤه تماما كالمأكل و الملبس، أو لا ؟
الجواب:
ان الفقهاء اتفقوا على ان الدين الكائن في سنة الربح، لأجل النفقة، أو التجارة فهو من المؤنة، و ان الدين الذي يحدث بعد مضي سنة الربح لا يزاحم الخمس في ربح السنة الماضية، لأن الدين الأول حصل في أثناء السنة فيحسب منها، و الدين الثاني حصل بعدها فيكون أجنبيا عنها، و اختلفوا في الدين السابق على سنة الربح، فمنهم من لا يحتسبه من نفقتها، و منهم من يراه منها في الصميم، و نحن مع هؤلاء، لأن السر الأول و الأخير في عد الشيء من المؤنة هو الحاجة إليه، و وفاء الدين بخاصة السابق من أحوج الحاجات. و قال صاحب الجواهر: «ان الدين السابق يكون من النفقة، حتى مع عدم الحاجة إليه عند استدانته، و لكن بعد ان اشتغلت الذمة به أصبح من الحاجة».
وإذا اشترى لحاجة السنة ما يبقى سنوات، كالسجاد، و المقاعد و الأسرة، و أدوات السفرة، و حلي النساء و السيارة، و ما إليها، فهل يجب تقويمها بعد انتهاء السنة، و دفع الخمس، أولا ؟
الجواب:
لا خمس فيها ما دامت الحاجة إليها باقية، هذا، إلى انها قد خرجت عن أدلة وجوب الخمس قطعا في سنة الربح، فلا تدخل فيها ثانية و تكون مشمولة لها إلّا بدليل، و لا دليل.
__________________
(1) ارتاب في هذه الرواية أكثر من فقيه، و أوردوا عليها العديد من الإشكالات نقلها صاحب الحدائق، و جاء في شرح الإرشاد ما نصه بالحرف: «فيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع الاضطراب».
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|