المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8448 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11

اللوز المر Bitter almond (Prunus amygdalus var. amara)
2023-04-16
تناسب Proportion
4-11-2015
نشأة المحكمة الإدارية في منظمة العمل الدولية
2024-09-05
The biuniqueness condition
2023-12-15
الظروف البيئية الملائمة للتين
28-12-2015
حامض الليبويك Lipoic acid
2023-11-20


الإكراه على الاكل والشرب  
  
827   10:21 صباحاً   التاريخ: 5-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص :21 )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / المفطرات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2016 1077
التاريخ: 11-10-2018 936
التاريخ: 24-8-2017 959
التاريخ: 2-2-2020 1210

إذا تغلب عليه انسان، وادخل في حلقه طعاما أو شرابا دون أن يباشر الصائم ذلك بنفسه، فلا شي‌ء عليه بالإجماع، لأنه كالأداة المسيرة، وإذا توعده متوعد قوي إذا لم يأكل أو لم يشرب، و خاف الضرر، فأكل أو شرب دفعا للضرر عن نفسه فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى صحة صومه، بداهة أن وجوب الإمساك عن المفطرات لا يتناول مثل هذه الحال، بل منصرف الى حال الإرادة و الاختيار، إذ لا‌ نهي مع الإكراه و الاضطرار، قال الامام الصادق (عليه السّلام)  : أفطر يوما من شهر رمضان أحب اليّ من أن تضرب عنقي.

وقال صاحب العروة الوثقى: أن مباشرة الأكل للإكراه و الفرار من الضرر يبطل الصوم. و وافقه السيد الحكيم في المستمسك، و قال: «ان حديث الرفع لا يصلح لإثبات الصحة، لأنه ناف لا مثبت». و يريد بقوله هذا ان حديث رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه ينفي التحريم و البأس عن الأكل، و لكن نفي التحريم شي‌ء و صحة الصوم شي‌ء آخر، و اذن، فالحديث أجنبي عن التعرض لصحة الصوم، و ان دل على نفي الإثم و العقاب.

ونقول في جوابه: ان الذي يفهمه العرف من الأدلة الدالة على وجوب الإمساك عن المفطرات انما هو الإمساك عن اختيار و ارادة، أما المكروه المضطر فالأدلة منصرفة عنه، و يؤيد ذلك ما جاء في حق الناسي، و انه غير مسؤول. أمّا دعوى عدم هذا الفهم، و عدم هذا الانصراف الى غير المكره، فهي حجة لمدعيها فقط دون غيره تماما كدعوى الانصراف. و بتعبير أخصر و أوضح أن المكره غير مؤاخذ و لا معاقب بالاتفاق، و انه لا كفارة عليه أيضا بالاتفاق، لأن التكفير انما يكون عن الذنب، و لا ذنب، واذن، لا يبقى لدينا سوى القضاء، و ليس من شك ان القضاء يحتاج إلى دليل، أمّا نفيه فلا حاجة به إلى الدليل، لأنه على وفق الأصل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.